٥٤٩٤ - لأن هذا مما يختلف فيه العلماء ويسوغ فيه الاجتهاد، ويملك على الغير فلابد من طريق يأخذ به ذلك، ولا يجوز أن يأخذ من غير شفعة.
فصل
كيفية الطلب
٥٤٩٥ - والطلب أن يشهد عند أول ساعة يعلم بالبيع، ثم يقصد البائع أو المشتري أو المبيع فيشهد هناك لأن الطلب لابد منه، والإشهاد حتى لا يسقط حقه، والبائع لأنه هو الذي باع، والمشتري لأنه اشترى، فلابد من إعلام من تطلب منه الشفعة.
فصل
فورية الطلب
٥٤٩٦ - والطلب على الفور في رواية الأصل.
٥٤٩٧ - وفي رواية هشام كالمخيرة. (؟)
٥٤٩٨ - وللشافعي أربعة أقوال:
أحدهما أنها على الفور، والثاني على المجلس، والثالث على الأبد