للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لا تسقط بتأخير الطلب، كما لا يسقط حتى المغصوب منه بتأخير طلبه. وقول (رابع) آخ للطلب إلى ثلاثة أيام لأنها أجل قوم ثمود.

٥٤٩٩ - وللمشتري أن يطالبه بالأخذ أو إسقاط الشفعة.

فصل

٥٥٠٠ - وإذا شهد الشفيع على الطلب فهو على شفعته أبداً حتى يسقط بالقول عند أبي حنيفة.

٥٥٠١ - وقال أبو يوسف إذا مضى مجلس من مجالس القاضي، وهو يقدر على طلبه فلم يطلب فقد بطلت شفعته.

٥٥٠٢ - وقال محمد يسقط إذا مضى شهر.

٥٥٠٣ - وفي قول الشافعي على ما حكيناه.

٥٥٠٤ - لأنه قد أعلمه بالطلب وزال غرور الشفيع له فصار كسائر الحقوق الواجبة التي لا تسقط بالترك.

فصل

ممن تؤخذ الدار؟

٥٥٠٥ - وعندنا للشفيع أن يأخذ الدار من يد البائع إذا كانت بيده، وبإذن من المشتري إن كان قد قبض الدار.

وإذا أخذ من البائع انفسخ البيع بينه وبين المشتري، لأن الشفعة

<<  <  ج: ص:  >  >>