٥٩٥٨ - وإذا كان المسمى معلوم القدر مجهول الصفة كالعبد والجارية أو برذون أو حمار أو بغل أو ثوب هروي أو مروي فذكر الجنس داخل بالصفة كقفيز حنطة أو شعير فأن التسمية تصح عندنا ويجب من ذلك الوسط.
٥٩٥٩ - والأصل في هذا الباب أن كل جهالة كانت أقل من جهالة مهر المثل فهي تثبت في العقد ولا يثبت مهر المقل وإن كانت ثبت مهر المثل، وكل ما يوجب الوسط فالزوج بالخيار أن شاء أعطاه وأن شاء أعطه قيمته.
٥٩٦٠ - وأن سمى أحد شيئين معينين جاز ذلك وكان الخيار إلى الزوج يعطي أيهما شاء عند أبي يوسف ومحمد.
٥٩٦١ - فأما أبو حنيفة فأن ينظر: فأن كان مهر مثلها مثل أقلهما قيمة أو أقل من ذلك فلها أقلها قيمة إلا أن يرضي الزوج أن يعطي الرفيع، وأن كان مهر مثلها مثل الأكثر قيمة أو أكثر فلها أكثرهما قيمة إلا أن ترضى المرأة بالادون، وأن كان مهر مثلها ما بين ذلك فلها مهر مثلها.
٥٩٦٢ - وقال الشافعي لا يثبت مهر إلا ما يثبت في السلم مسلماً فيه، وكل ما ذكرناه مجهول ويجب عنده مهر المثل.
فصل
تسمية الحيوان
٥٩٦٣ - ولا فرق عندنا في تسمية الحيوان أن وصف أو لم يوصف في أنه لا يجبر على تسليمه.
٥٩٦٤ - وقال الشافعي يجبر على التسليم.
فصل
قيمة العقد الوسط والبيت الوسط
٥٩٦٥ - وكان أبو حنيفة يجعل قيمة العبد الوسط أربعين ديناراً،