٥٩٦٧ - واتفق أصحابنا أن المهر إذا كان معيناً فتلف في يد الزوج أنها ترجع على الزوج بقيمته، وللشافعي قولان أحدهما هذا والثاني يجب مهر المثل لأن النكاح لا يبطل بتلف المهر.
٥٩٦٨ - وكذلك الخلاف إذا استحق المهر.
فصل
الغلط في المهر
٥٩٦٩ - وقال أبو حنيفة إذا وجد العبد حراً والخل خمراً والذكية ميتة، وقد جعل ذلك مهراً فلها مهر المثل عنده.
٥٩٧٠ - وقال، لو قال على هذا الحر أو هذه الخمر أو هذه الميتة فإذا الحر عبد، والخمر خل، والميتة ذكية، فالمهر هو المشار إليه دون ما سمي، أن كانت العين حلالا فلها العين، وأن كانت حراماً فلها مهر المثل.
٥٩٧١ - وعند أبي يوسف العقد واقع على الحلال منهما، فأن كانت العين حراماً وقع العقد على التسمية، فيكون لها قيمة الشاة والحر ومثل الخمر خلا.
٥٩٧٢ - وعند محمد أن كان المسمى من جنس المشار إليه فالعقد واقع على العين وأن كان المشار إليه من غير جنس المسمى وقع العقد على التسمية كان المشار إليه حلالا أو حراماً فيكون لها في الحر والميتة مهر المثل، وفي الخمر مثل كيلها خلا.