للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦٠٠٠ - لأن القتل وجد معه ما يجري مجرى الدخول وهو الموت فقرر المهر.

فصل

لا حبس في المهر المؤجل

٦٠٠١ - والمهر إذا كان مؤجلا فليس لها حبس نفسها عند أبي حنيفة ومحمد والشافعي.

٦٠٠٢ - وقال أبو يوسف لها ذلك.

٦٠٠٣ - لأنه رضي بالتأخير.

فصل

هل لمن سلمت نفسها طوعاً حبس نفسها؟

٦٠٠٤ - وأن سلمت نفسها طوعاً ودخل بها فلها حبس نفسها في أحدى الروايتين عن أبي حنيفة.

٦٠٠٥ - وقالا والشافعي ليس لها حبس نفسها بعد ذلك.

٦٠٠٦ - لأن العقد أوجب تقديم المهر على الوطء، وهذا قائم في الثاني والثالث.

فصل

ما يوجبه الوطء في النكاح الفاسد من المهر

٦٠٠٧ - والوطء في النكاح الفاسد يوجب أقل الأمرين من مهر المثل والمسمى.

٦٠٠٨ - وقال الشافعي يجب مهر المثل بالغا ما بلغ.

٦٠٠٩ - لأن التسمية لها حكم في العقد فلا تلغى.

<<  <  ج: ص:  >  >>