٦٠٠٠ - لأن القتل وجد معه ما يجري مجرى الدخول وهو الموت فقرر المهر.
فصل
لا حبس في المهر المؤجل
٦٠٠١ - والمهر إذا كان مؤجلا فليس لها حبس نفسها عند أبي حنيفة ومحمد والشافعي.
٦٠٠٢ - وقال أبو يوسف لها ذلك.
٦٠٠٣ - لأنه رضي بالتأخير.
هل لمن سلمت نفسها طوعاً حبس نفسها؟
٦٠٠٤ - وأن سلمت نفسها طوعاً ودخل بها فلها حبس نفسها في أحدى الروايتين عن أبي حنيفة.
٦٠٠٥ - وقالا والشافعي ليس لها حبس نفسها بعد ذلك.
٦٠٠٦ - لأن العقد أوجب تقديم المهر على الوطء، وهذا قائم في الثاني والثالث.
ما يوجبه الوطء في النكاح الفاسد من المهر
٦٠٠٧ - والوطء في النكاح الفاسد يوجب أقل الأمرين من مهر المثل والمسمى.
٦٠٠٨ - وقال الشافعي يجب مهر المثل بالغا ما بلغ.
٦٠٠٩ - لأن التسمية لها حكم في العقد فلا تلغى.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute