للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل

الطلاق بعد هبة المهر

٦٠١٠ - ومن وهبت مهرها قبل الدخول ثم طلقت لم يرجع عليها الزوج بشيء.

٦٠١١ - وقال زفر يرجع عليها بالنصف وهو قول الشافعي.

٦٠١٢ - وفي البراءة وجهان لهم.

٦٠١٣ - لأن التبرع لا يوجب الضمان على المتبرع كما لو استحقت العين الموهوبة بل هذا أقل من ذلك.

٦٠١٤ - ولا ترجع هي على الزوج بشيء.

٦٠١٥ - وعن زفر أنها ترجع بالنصف.

فصل

قبضت مهرها ووهبت

٦٠١٦ - وإن قبضت ووهبت فكل ما لا يتغابن فأنه يجب عليها ضمانه.

٦٠١٧ - وكل ما يتعين بالعقد فأن زاد أو نقص ولم يستحق رده ضمنت، وما يستحق عليها رده لا ضمان عليها.

٦٠١٨ - وأن قبضت النصف ووهبت الباقي لم ترجع.

٦٠١٩ - وقال أبو حنيفة ترجع بالربع.

٦٠٢٠ - وهو أحد قولي الشافعي.

فصل

نماء المهر قبل القبض

٦٠٢١ - وما حدث من المهر قبل القبض من نماء وولد أو أرش

<<  <  ج: ص:  >  >>