فصل
الطلاق بعد هبة المهر
٦٠١٠ - ومن وهبت مهرها قبل الدخول ثم طلقت لم يرجع عليها الزوج بشيء.
٦٠١١ - وقال زفر يرجع عليها بالنصف وهو قول الشافعي.
٦٠١٢ - وفي البراءة وجهان لهم.
٦٠١٣ - لأن التبرع لا يوجب الضمان على المتبرع كما لو استحقت العين الموهوبة بل هذا أقل من ذلك.
٦٠١٤ - ولا ترجع هي على الزوج بشيء.
٦٠١٥ - وعن زفر أنها ترجع بالنصف.
قبضت مهرها ووهبت
٦٠١٦ - وإن قبضت ووهبت فكل ما لا يتغابن فأنه يجب عليها ضمانه.
٦٠١٧ - وكل ما يتعين بالعقد فأن زاد أو نقص ولم يستحق رده ضمنت، وما يستحق عليها رده لا ضمان عليها.
٦٠١٨ - وأن قبضت النصف ووهبت الباقي لم ترجع.
٦٠١٩ - وقال أبو حنيفة ترجع بالربع.
٦٠٢٠ - وهو أحد قولي الشافعي.
نماء المهر قبل القبض
٦٠٢١ - وما حدث من المهر قبل القبض من نماء وولد أو أرش
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute