ولا يمين على المرأة لأن ما في تبعيضه ضرر يصير صفة في العين والذرع صفة في الثوب وقد مضي نظائر ذلك في كتاب البيوع وبيناه هناك
فصل
هلاك ما فيه قول الزوج
٦٠٤٢ - وكل ما كان القول فيه قول الزوج فهلك ثم اختلفا في قمته فالقول قول الزوج لان القيمة ليست هي المعقود عليه، والاختلاف فيه يوجب التحالف، فيجب أن يكون القول قول الزوج.
فصل
المهر دين أو عرض
٦٠٤٣ - وأن كان المهر ديناً من غير الدراهم والدنانير من المكيل والموزون أو عرضا يصح العقد عليه في النكاح واختلفا في جنسه أو صفته أو ذرعه، نظر إلى مهر المثل، فأن كان مثل ما قال أو أقل فلها ما قال الزوج.
وأن كان أكثر مما قال الزوج أو أقل مما قالت المرأة فلها مهر مثلها.
٦٠٤٤ - قال محمد: وهذا قياس قول أبي حنيفة وسواء ادعت المرأة ديناً أو عينا إذا أقر الزوج بدين غير الدراهم والدنانير.
٦٠٤٥ - وقال محمد: وأن طلقها في هذا كله قبل أن يدخل بها فلها في ذلك كله في قياس قول أبي حنيفة نصف ما قال الزوج ولا يشبه ما كان دينا فاقر به الزوج ما كان قائماً بعينه، لأن ما كان قائما بعينه عرض من العروض لا يدخل في ملكها.