فصل
من بيده عقدة النكاح
٦٠٤٧ - والذي بيده عقدة النكاح أنا هو الزوج وهو تأويل الىية عندنا.
٦٠٤٨ - وهو قول علي رضي الله عنه.
٦٠٤٩ - وقول الشافعي الجديد.
٦٠٥٠ - وقال مالك هو الولي، وله أن يعفو عن نصف المهر.
لأبي البكر قبض مهرها
٦٠٥١ - ولأبي البكر أن يقبض مهرها مع سكوتها من غير نطق إذا كانت بالغة استحساناً.
٦٠٥٢ - وقال زفر لا يقبض إلا بإذنها له في ذلك.
٦٠٥٣ - وهو قول الشافعي.
٦٠٥٤ - لأن عقدة النكاح تجوز مع سكوتها مثل الصغيرة وكذلك الأجداد.
٦٠٥٥ - فأما غيرهم من الأولياء كالعم والأخ فليس لهم قبض المهر لأنهم يتصرفون في المال.
٦٠٥٦ - والأب إذا طلب المهر وادعى أن ابنته صغيرة فقال الزوج له، اقبض وسلم الجارية فأنه يؤمر بقبض المهر وتسليم الجارية، فإن قال
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute