للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٦٢٥٨/ وأبو يوسف لا يقتل واحدا منهما.

فصل

الإكراه على الإقرار بالطلاق

٦٢٥٩/ واتفق الجميع على أنه لو أكره على الإقرار بالطلاق أن حكمه لا يلزمه.

فصل

إذا طلقتك فأنت طالق قبل ذلك ثلاثا.

٦٢٦٠/ ومن قال لزوجته إذا طلقتك فأنت طالق قبل ذلك ثلاثا، ثم طلقها وقع الطلاق عليها أن كان ثلاثا وقع الطلاق وبطل الطلاق المعلق بالشرط، وأن كان أقل من ذلك وقع تمام الثلاث من المعلق بالشرط.

٦٢٦١/ وقال ابن سريج لا تطلق هذه المرأة أبداً، وجعل شرط الطلاق مانعا من وقوع ما لم يشرطه.

<<  <  ج: ص:  >  >>