للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصل

أنت طالق قبل دخولك الدار.

٦٢٦٢/ ولو قال أنت طالق قبل دخولك الدار وقع الطلاق في الحال لأنها غير داخلة في الداخلة، وهو قبل ذلك.

فصل

٦٢٦٣/ قال أنت طالق ثلاثا، في كلمة واحدة فقد فعل محرما عندنا ويقع الطلاق.

٦٢٦٤/ وقال الشافعي أنما يحرم من الطلاق ما كان في الحيض أو عفيب الجماع، والجمع ليس بحرام بل سنة.

٦٢٦٥/ وقال مالك سنة الطلاق أن لا يزيد على واحدة

فصل

الطلاق في حال الحيض

٦٢٦٦/ ولا يبطل ذلك إذا جمع، ومن الناس ومن قال لا يقع.

٦٢٦٧/ وكذلك الطلاق في حال الحيض هو واقع.

٦٢٦٨/ وقال بعضهم لا يقع.

٦٢٦٩/ وقد روى في خبر أبن عمر أنه قال له النبي صلى الله عليه

<<  <  ج: ص:  >  >>