للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وسلم "مرة فليراجعها" ولو كان الطلاق لم يقع لم يكن لهذا معنى.

فصل

قوله لغير المدخول بها أنت طالق ثلاثا

٦٢٧٠/ ولو قال لغير المدخول بها أنت طالق ثلاثا، وقع عليها الثلاث عندنا.

٦٢٧١/ وهو قول الشافعي وعامة الفقهاء، وعن الحسن البصري أنها تطلق واحدة لأن قوله أنت طالق ثلاثا يقع الطلاق بقوله، أنت طالق ويصادفها الثلاث وهي بائنة فلا يقع.

<<  <  ج: ص:  >  >>