للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٦٣٥٣/ وقال الشافعي تعتق.

٦٣٥٤/ لأن الطلاق لا يزيل الملك عن الرقبة فهو كلفظ الإجارة إذا أستعمله في بيع العين.

فصل

قوله لزوجته أنت حرة

٦٣٥٥/ واجمع الفريقان أنه لو قال لزوجته أنت حرة ونوى الطلاق أنها تطلق.

فصل

جعل الطلاق إلى زوجته أو إلى أجنبي

٦٣٥٦/ وإذا جعل الطلاق إلى زوجته بالخيار، والأمر باليد فليس له أن يرجع في ذلك.

٦٣٥٧/ وقال زفر له أن يرجع، وهو قول الشافعي ولو فرضه إلى أجنبي فله الرجوع في قول الفريقين لأنه غي الأول تملك وفي الثاني وكالة.

فصل

مدة الخيار

٦٣٥٨/ ولها الخيار ما دامت في المجلس وقد مضت.

٦٣٥٩/ إذا اختارت وقع الطلاق وأن لم تنو.

٦٣٦٠/ وقال الشافعي يحتاج إلى نية.

فصل

قوله أنت على حرام

٦٣٦١/ وإذا قال لزوجته أنت على حرام ولا ينوى به الطلاق، أو

<<  <  ج: ص:  >  >>