للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

نوى التحريم فهي يمين، وأن أقربها كفر ولا تلزمه الكفارة بنفس اللفظ عندنا.

٦٣٦٢/ وقال الشافعي تلزمه الكفارة بنفس اللفظ.

فصل

محرم زوجته مول

٦٣٦٣/ وأن حرم زوجته كان موليا، وأن حرم الأمة أو الطعام والشراب فهو حالف.

٦٣٦٤/ وللشافعي في ذلك قولان.

فصل

تعاقب جمل الشرط

٦٣٦٥/ وإذا قال لزوجته (أن حلفت بطلاقك فعبدي حر) ثم قال إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق أو إذا قدم الحاج فأنت طالق فقد حلف وحنث وعتق العبد.

٦٣٦٦/ وقال الشافعي لا يعتق العبد.

فصل

٦٣٦٧/ وإذا قال لها أنت طالق واحدة في ثلاث وقع الضرب دون المضروب فيه، وأن نوى الضرب والحساب.

٦٣٦٨/ وقال الشافعي يقع موجب الحساب في ذلك.

٦٣٦٩/ وهو قول زفر.

<<  <  ج: ص:  >  >>