للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصل

الطلاق في المرض

والفرار من حكم الشرع

٦٣٧٠/ وإذا طلق في المرض ثلاثا ثم مات ورثت منه ما دامت في العدة عندنا.

٦٣٧١/ وقال ابن أبي ليلى ترث وأن انقضت المدة ما لم تتزوج.

٦٣٧٢/ وقال مالك ترث وأن تزوجت أزواجا لأنه فار.

٦٣٧٣/ وقال الشافعي لا ترث بحال لأنها بائنة وذكر أصحابه في المسئلة هذه الأقول كلها.

فصل

٦٣٧٤/ وقال أبو حنيفة إذا ورثت اعتدت بأربعة أشهر فلزمها عدة الوفاة.

٦٣٧٥/ وقال أبو يوسف عدتها الحيض دون الشهور.

فصل

عبد طلق وهو مريض ثم أعتق

٦٣٧٦/ وأن طلق العبد امرأته وهو مريض ثم أعتق في ذلك ثم مات فملا ميراث لها لأنه لم يكن في وقت الطلاق قصد الفرار من الميراث.

<<  <  ج: ص:  >  >>