"طلاق الأمة طلقتان وعدتها حيضتان ذكره أبو داود ما هو مذهب جماعة من الفقهاء".
فصل
٦٤٣٩ - والعدة من يوم الطلاق والموت علمت الزوجة أو لم تعلم، ويحتسب بذلك وقد روى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال من يوم تعلم، لأن العدة بسبب الطلاق والموت فيجب أن يعتبر السبب.
فصل
٦٤٤٠ - وهي في حق البائن والرجعية سواء لأن كا واحدة مطلقة عقيب الوطئ.
فصل
٦٤٤١ - والرجعية لا يحرم عليها الطيب والزينة ويحرم ذلك على البائن، ولا تخرج من منزلها ولا يخرجها الزوج ليلا ولا نهاراً وكذلك المتوفى عنها زوجها، إلا أن نخرج نهارا ولا تخرج ليلا.
وقال الشافعي، المطلقة لا تجتنب الزينة وإنما ذلك في المتوفى عنها زوجها.