للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصل

لا حداد على صغيرة

٦٤٤٢ - ولا حداد على صغيرة ولا كافرة.

وقال الشافعي، عليها ذلك لأنها غير مطلقة وذلك يمنع من وجوب العبادات عليها، وإنما منع الأولياء من التزويج لها عبادة في حقهم لا حقها

فصل

العدة بالحمل

٦٤٤٣ - وأما العدة بالحمل فيستوي في ذلك الحرة والأمة والنفاس من الولد الأول والعدة تنقضي بالآخر عند ابي حنيفة.

٦٤٤٤ - وقال الشافعي النفاس والعدة من الآخر.

وقد روى عن سبيعة أنها سألت أبا السنابل بن بعك عن الحامل إذا وضعت قبل أربعة أشهر وعشرا فقال لا، حتى تمضي، فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال، كذب أبو السنابل انكحي من شئت.

<<  <  ج: ص:  >  >>