للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصل

٦٤٥٠ - ويجوز لهما بعد العدة أن يتزوجا.

وقال مالك بن أنس لا يتزوجها ابداً عقوبة له كيف استعجل ما أخره الله كما يحرم القاتل الميراث، وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأن هذا الفعل لا يكون أكثر من الزنا.

فصل

٦٤٥١ - ويحتسب بما مضى من عدة الثاني بتمام عدة الأول ويتم عدة الثاني، وتتداخل العدتان عندنا.

٦٤٥٢ - وقال الشافعي لكل واحدة مفردة.

٦٤٥٣ - واتفق الفريقان أنها لو كانت حاملا من الأول أو الثاني فوضعت أن العدتين تنقضيان ولا تستأنف عدة أخرى لأن مضي الزمان في حق الجميع سواء.

فصل

طلاق الأمة وإعتاقها

٦٤٥٤ - وإذا طلقت الأمة وهي في العدة فاعتقت فأن كان الطلاق رجعيا انتقلت إلى عدة الحرة لأن الحرية حصلت وهي زوجة، وأن كان الطلاق بائنا لم تنقل.

٦٤٥٥ - وقال الطحاوي تنقل في الوجهين وهو قول الشافعي، وأن كان العتق في عدة الوفاة فأنا لا تنقل لأنها بائنة في الزوج وقد لزمتها عدة الأمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>