فصل
عدة أم الولد والمعتقة
٦٤٥٦ - والسيد إذا مات عن أم ولده أو اعتقها فعدتها ثلاث حيض أن كانت من ذوات الحيض أو ثلاثة أشهر أن كانت آيسه.
٦٤٥٧ - وقال مالك والشافعي عدتها حيضة واحدة.
٦٤٥٨ - وقال غيرهما ولا (؟) عدتها أربعة أشهر وعشر في الوفاة.
حيض الصغيرة بعد مضي جزء من عدتها.
٦٤٥٩ - وإذا مضي من عدة الصغيرة شهران ثم حاضت أستأنفت العدة بالحيض لأنها الأصل.
٦٤٦٠ - وقال الشافعي لا تستأنف وتعتد بما مضي بقرء واحد.
معنى القرء
٦٤٦١ - والإقراء هي الحيض عندنا.
٦٤٦٢ - وقال الشافعي هي الإطهار.
انقطاع الحيض من حمل
٦٤٦٣ - ومن انقطع حيضها من حمل يعلم أنه بها فهي في العدة حتى يعلم أنه آيسة ثم تعتد بعد ذلك بالشهور.
٦٤٦٤ - وقد روى عن أصحابنا في ذلك روايتان أحدهما أن ذلك.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute