للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصل

عدة أم الولد والمعتقة

٦٤٥٦ - والسيد إذا مات عن أم ولده أو اعتقها فعدتها ثلاث حيض أن كانت من ذوات الحيض أو ثلاثة أشهر أن كانت آيسه.

٦٤٥٧ - وقال مالك والشافعي عدتها حيضة واحدة.

٦٤٥٨ - وقال غيرهما ولا (؟) عدتها أربعة أشهر وعشر في الوفاة.

فصل

حيض الصغيرة بعد مضي جزء من عدتها.

٦٤٥٩ - وإذا مضي من عدة الصغيرة شهران ثم حاضت أستأنفت العدة بالحيض لأنها الأصل.

٦٤٦٠ - وقال الشافعي لا تستأنف وتعتد بما مضي بقرء واحد.

فصل

معنى القرء

٦٤٦١ - والإقراء هي الحيض عندنا.

٦٤٦٢ - وقال الشافعي هي الإطهار.

فصل

انقطاع الحيض من حمل

٦٤٦٣ - ومن انقطع حيضها من حمل يعلم أنه بها فهي في العدة حتى يعلم أنه آيسة ثم تعتد بعد ذلك بالشهور.

٦٤٦٤ - وقد روى عن أصحابنا في ذلك روايتان أحدهما أن ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>