فصل
السفر بالمعتدة
٦٤٧٠ - وليس للزوج أن يسافر بالمعتدة الرجعية مخافة أن تنقضي العدة.
٦٤٧١ - وقال زفر له ذلك.
وهذا ينبني على أن المسافرة لا يصير بها مراجعا عندنا، وعنده يصير مراجعا.
المتوفي عنها زوجها
٦٤٧٢ - ولا سكن ولا نفلة للمتوفى عنها زوجها حاملا، كانت أو حائلا خلاف ابن أبي ليلى، لأن المال لغيرها.
المهاجرة إلينا
٦٤٧٣ - والمهاجرة إلينا بإسلام وذمة لا عدة عليها ولها أن تتزوج عند أبي حنيفة وعليها العدة عندهما.
٦٤٧٤ - وهو قول الشافعي، وقد مضت في النكاح، وأن كانت حاملا ففيها روايتان أحدهما أن تتزوج والثانية لا تتزوج لأنها حامل بولد ثابت النسب.
ولادة المعتدة بعد سنتين
٦٤٧٥ - وإذا أتت المعتدة بولد بعد سنتين لم يلحق بالزوج وترد نفقة
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute