للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ستة أشهر أن كانت قبضت ذلك، وهذا بناء على أن أكثر مدة الحمل سنتان.

٦٤٧٦ - وقال الشافعي أربع سنين وقال غيره سبع سنين وقال أهل الظاهر تسعة أشهر، واتفق الجميع على أن مدة الحمل ستو أشهر كوامل لقوله تعالى، وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ثم قال وفصاله في عامين.

فصل

العدة في النكاح الفاسد

٦٤٧٧ - والعدة في النكاح الفاسد من يوم يفرق بينهما.

وقال زفر من أخر وطأة لأن الحكم العقد قائم ما لم يقطعه الحاكم ويرفعه.

فصل

موت زوجها ومولاها

٦٤٧٨ - وأم الولد إذا مات عنها زوجها ومولاها ولا يعلم أيهما مات أولا، فأما أن يكون بين موتها شهران وخمسة أيام أو أقل من ذلك أو أكثر منه أو يكون بينهما وقت مجهول، فأن كان أقل من ذلك فعليها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا من آخر موتهما، وليس عليها الحيض، وأن كان بينهما ذلك القدر فصاعدا أربعة أشهر وعشرا تستكمل فيها ثلاث حيض. وأن كان الوقت مجهولا فالجواب في قول أبي حنيفة مع الشهور وفي قولهما تستكمل العدة أربعة أشهر وعشرا فيها ثلاث حيض، ولما كانت العدة تمنع النكاح في حال ولا تمنع في أخرى فان الذي له العدة لا يمنع نكاحها إذا كان من وطيء يشبهه أو طلاق لم يستوف عدده، ولما كان الطلاق الرجعي يجوز للزوج فيه المراجعة على شرط وصفات وجب أن تذكر ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>