للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِلْمَاءِ عَنْ بَدَنِهِ، أَشْبَهَ نَفْضَ يَدَيْهِ.

(وَيُسْتَحَبُّ كَوْنُ الْمَعِينِ عَنْ يَسَارِهِ) لِيَسْهُلَ تَنَاوُلُ الْمَاءِ عِنْدَ الصَّبِّ (كَإِنَاءِ وُضُوئِهِ الضَّيِّقِ الرَّأْسِ) لِيَصُبَّ بِيَسَارِهِ عَلَى يَمِينِهِ (وَإِنْ كَانَ) إنَاءُ وُضُوئِهِ (وَاسِعًا يَغْتَرِفُ مِنْهُ بِالْيَدِ، فَعَنْ يَمِينِهِ) لِيَغْتَرِفَ مِنْهُ بِهَا.

(وَلَوْ وَضَّأَهُ) أَوْ غَسَلَ لَهُ بَدَنَهُ مِنْ نَحْوِ جَنَابَةٍ (أَوْ يَمَّمَهُ مُسْلِمٌ أَوْ كِتَابِيٌّ) أَوْ غَيْرُهُ (بِإِذْنِهِ) أَيْ: بِإِذْنِ الْمَفْعُولِ بِهِ قُلْتُ وَكَذَا تَمْكِينُهُ مِنْ ذَلِكَ، بِأَنْ نَاوَلَهُ أَعْضَاءَهُ مِنْ غَيْرِ قَوْلٍ (بِأَنْ غَسَلَ لَهُ الْأَعْضَاءَ، أَوْ يَمَّمَهَا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ كُرِهَ، وَصَحَّ) وُضُوءُهُ وَغُسْلُهُ وَتَيَمُّمُهُ لِوُجُودِ الْغُسْلِ وَالْمَسْحِ، وَإِنَّمَا كُرِهَ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ وَخُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ قَالَ بِعَدَمِ الصِّحَّةِ (وَيَنْوِيهِ الْمُتَوَضِّئُ) وَالْمُغْتَسِلُ (وَالْمُتَيَمِّمُ) ؛ لِأَنَّهُ الْمُخَاطَبُ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَإِنْ لَمْ يَنْوِهِ لَمْ يَصِحَّ، وَلَوْ نَوَاهُ الْفَاعِلُ.

(فَإِنْ أُكْرِهَ مَنْ يَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ) لَمْ يَصِحَّ وُضُوءُهُ، قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ، وَقِيلَ: يَصِحُّ انْتَهَى قُلْت وَالثَّانِي أَظْهَرُ؛ لِأَنَّ النَّهْيَ يَعُودُ لِخَارِجٍ؛ لِأَنَّ صَبَّ الْمَاءِ لَيْسَ مِنْ شَرْطِ الطَّهَارَةِ (أَوْ) أُكْرِهَ مَنْ (يُوَضِّئُهُ عَلَى وُضُوئِهِ لَمْ يَصِحَّ) وَكَذَا لَوْ أُكْرِهَ مَنْ يُغَسِّلُهُ أَوْ يُيَمِّمُهُ، وَكَذَا قَالَ فِي الْمُنْتَهَى لَا إنْ أُكْرِهَ فَاعِلٌ (وَإِنْ أُكْرِهَ الْمُتَوَضِّئُ عَلَى الْوُضُوءِ أَوْ) أُكْرِهَ إنْسَانٌ (عَلَى غَيْرِهِ) أَيْ: غَيْرِ الْوُضُوءِ (مِنْ الْعِبَادَاتِ) كَالْغُسْلِ وَالصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ وَالزَّكَاةِ وَالْحَجِّ (وَفَعَلَهَا) الْمُكْرَهُ (لِدَاعِي الشَّرْعِ) بِأَنْ نَوَى بِهَا التَّقَرُّبَ إلَيْهِ تَعَالَى (لَا لِدَاعِي الْإِكْرَاهِ صَحَّتْ) لِوُجُودِ النِّيَّةِ الْمُعْتَبَرَةِ (وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ فَعَلَهَا لِدَاعِي الْإِكْرَاهِ (فَلَا) تَصِحُّ لِعَدَمِ وُجُودِ النِّيَّةِ الْمُعْتَبَرَةِ.

(وَيُكْرَهُ نَفْضُ الْمَاءُ) عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ اخْتَارَهُ ابْنُ عَقِيلٍ قَالَهُ فِي الْإِنْصَافِ.

وَقَالَ فِي الشَّرْحِ: وَلَا يُكْرَهُ نَفْضُ الْمَاءِ بِيَدَيْهِ عَنْ بَدَنِهِ لِحَدِيثِ مَيْمُونَةَ وَيُكْرَهُ نَفْضُ يَدِهِ ذَكَرَهُ أَبُو الْخَطَّابِ وَابْنُ عَقِيلٍ اهـ.

وَقَالَ فِي غَايَةِ الْمَطْلَبِ هَلْ يُبَاحُ نَفْضُ يَدِهِ أَوْ يُكْرَهُ؟ وَجْهَانِ، الْأَصَحُّ لَا يُكْرَهُ اهـ.

وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَعَنْهُ يُكْرَهَانِ، أَيْ: الْمُعَاوَنَةُ وَالتَّنْشِيفُ، كَنَفْضِ يَدِهِ لِخَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ «إذَا تَوَضَّأْتُمْ فَلَا تَنْفُضُوا أَيْدِيَكُمْ فَإِنَّهَا مَرَاوِحُ الشَّيْطَانِ» رَوَاهُ الْمَعْمَرِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ رِوَايَةِ الْبُحْتُرِيِّ بْنِ عُبَيْدٍ وَهُوَ مَتْرُوكٌ، وَاخْتَارَ صَاحِبُ الْمُغْنِي وَالْمُحَرَّرِ وَغَيْرُهُمَا لَا يُكْرَهُ، وَهُوَ أَظْهَرُ وِفَاقًا لِلْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ.

(وَ) تُكْرَهُ (إرَاقَةُ مَاءِ الْوُضُوءِ وَ) مَاءِ (الْغُسْلِ فِي الْمَسْجِدِ أَوْ فِي مَكَان يُدَاسُ فِيهِ كَالطَّرِيقِ تَنْزِيهًا لِلْمَاءِ) ؛ لِأَنَّهُ أَثَرُ عِبَادَةٍ (وَيُبَاحُ الْوُضُوءُ وَالْغُسْلُ فِي الْمَسْجِدِ إذَا لَمْ يُؤْذِ بِهِ أَحَدًا وَلَمْ يُؤْذِ الْمَسْجِدَ) ؛ لِأَنَّ الْمُنْفَصِلَ مِنْهُ طَاهِرٌ (وَيَحْرُمُ فِيهِ الِاسْتِنْجَاءُ وَالرِّيحُ) وَالْبَوْلُ، وَلَوْ بِقَارُورَةٍ؛ لِأَنَّ هَوَاءَ الْمَسْجِدِ

<<  <  ج: ص:  >  >>