للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذَا شَرِبَ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ قَالَ اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا وَاسِعًا وَشِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ.

(وَيُسَنُّ أَنْ يَدْخُلَ الْبَيْتَ وَالْحِجْرَ مِنْهُ) أَيْ: مِنْ الْبَيْتِ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ وَتَقَدَّمَ فِي اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ.

(وَيَكُونُ) حَالَ دُخُولِ الْبَيْتِ وَالْحِجْرِ (حَافِيًا بِلَا خُفٍّ وَلَا نَعْلٍ) لِمَا رَوَى الْأَزْرَقِيُّ عَنْ الْوَاقِدِيِّ عَنْ أَشْيَاخِهِ " أَوَّلَ مَنْ خَلَعَ الْخُفَّ وَالنَّعْلَ فَلَمْ يَدْخُلْهَا أَيْ: الْكَعْبَةَ بِهِمَا الْوَلِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ إعْظَامًا لَهَا فَجَرَى ذَلِكَ سُنَّةً " (بِغَيْرِ سِلَاحٌ نَصًّا وَيُكَبِّرُ) فِي نَوَاحِيهِ (وَيَدْعُو فِي نَوَاحِيهِ وَيُصَلِّي فِيهِ رَكْعَتَيْنِ) لِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ «دَخَلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَبِلَالٌ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَقُلْتُ لِبِلَالٍ هَلْ صَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَيْنَ قَالَ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ قَالَ وَنَسِيتُ أَنْ أَسْأَلَهُ كَمْ صَلَّى» ؟ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

(وَيُكْثِرُ النَّظَرَ إلَيْهِ) أَيْ: الْبَيْتِ (الْبَيْتِ لِأَنَّهُ) أَيْ: النَّظَرَ إلَيْهِ (عِبَادَةُ فَإِنْ لَمْ يَدْخُلْهُ فَلَا بَأْسَ) لِحَدِيثِ عَائِشَةَ أَنَّ «النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا وَهُوَ مَسْرُورٌ ثُمَّ رَجَعَ وَهُوَ كَئِيبٌ فَقَالَ: إنِّي دَخَلْتُ الْكَعْبَةَ وَلَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا دَخَلْتُهَا إنِّي أَخَافُ أَنْ أَكُونَ قَدْ شَقَقْتُ عَلَى أُمَّتِي» (وَيَتَصَدَّقُ بِثِيَابِ الْكَعْبَةِ إذَا نُزِعَتْ نَصًّا) لِفِعْلِ عُمَرَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي نَجِيحٍ عَنْهُ فَهُوَ مُرْسَلٌ وَرَوَى الثَّوْرِيُّ أَنَّ شَيْبَةَ كَانَ يَدْفَعُ خَلْقَانَ الْبَيْتِ إلَى الْمَسَاكِينِ وَقِيَاسًا عَلَى الْوَقْفِ الْمُنْقَطِعِ بِجَامِعِ انْقِطَاعِ الْمَصْرِفِ (وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْتَشْفِيَ بِشَيْءٍ مِنْ طِيبِهَا) أَيْ: الْكَعْبَةَ (فَلْيَأْتِ بِطِيبٍ مِنْ عِنْدِهِ فَلْيُرِقْهُ عَلَى الْبَيْتِ ثُمَّ يَأْخُذَهُ وَلَا يَأْخُذَ مِنْ طِيبِ الْكَعْبَةِ شَيْئًا) أَيْ: يَحْرُمُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ صَرْفٌ لِلْمَوْقُوفِ فِي غَيْرِ مَا وُقِفَ عَلَيْهِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>