وَهُوَ مَا انْفَتَحَ مِنْ جَانِبِ النَّهْرِ (وَ) مِنْ ذَلِكَ (حَفْرُ الْآبَارِ وَالْأَنْهَارِ، وَكَرْيُهَا وَهُوَ تَنْظِيفُهَا وَعَمَلُ الْقَنَاطِرِ وَالْجُسُورِ، وَالْأَسْوَارِ وَإِصْلَاحُهَا) أَيْ: الْقَنَاطِرِ وَالْجُسُورِ وَالْأَسْوَارِ (وَإِصْلَاحُ الطُّرُقِ وَالْمَسَاجِدِ) لِعُمُومِ حَاجَةِ النَّاسِ إلَى ذَلِكَ.
(وَ) مِنْ ذَلِكَ (الْفَتْوَى وَتَعْلِيمُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَسَائِرِ الْعُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ) كَالْفِقْهِ وَأُصُولِهِ وَالتَّفْسِيرِ وَالْفَرَائِضِ (وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا مِنْ حِسَابٍ وَنَحْوِهِ، وَلُغَةٍ، وَنَحْوٍ، وَتَصْرِيفٍ، وَقِرَاءَاتٍ وَعَكْسُ الْعُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ عُلُومٌ مُحَرَّمَةٌ أَوْ مَكْرُوهَةٌ فَالْمُحَرَّمَةُ كَعِلْمِ الْكَلَامِ) إذَا تَكَلَّمَ فِيهِ بِالْمَعْقُولِ الْمَحْضِ، أَوْ الْمُخَالِفِ لِلْمَنْقُولِ الصَّرِيحِ الصَّحِيحِ فَإِنْ تَكَلَّمَ فِيهِ بِالنَّقْلِ فَقَطْ، أَوْ بِالنَّقْلِ وَالْعَقْلِ الْمُوَافِقِ لَهُ، فَهُوَ أَصْلُ الدِّينِ وَطَرِيقَةُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَهَذَا مَعْنَى كَلَامِ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ، وَفِي حَاشِيَتِهِ: مَا فِيهِ كِفَايَةٌ فِي ذَلِكَ.
(وَ) كَعِلْمِ (الْفَلْسَفَةِ وَالشَّعْبَذَةِ وَالتَّنْجِيمِ، وَالضَّرْبِ بِالرَّمْلِ وَالشَّعِيرِ، وَبِالْحَصَى، وَ) كَعِلْمِ (الْكِيمْيَاءِ، وَعُلُومِ الطَّبَائِعِيِّينَ، إلَّا الطِّبَّ، فَإِنَّهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ فِي قَوْلٍ) قَالَ فِي الْآدَابِ الْكُبْرَى: ذَكَرَ ابْنُ هُبَيْرَةَ أَنَّ عِلْمَ الطِّبِّ فَرْضُ كِفَايَةٍ وَهَذَا غَرِيبٌ فِي الْمَذْهَبِ (وَمِنْ الْمُحَرَّمِ: السِّحْرُ، وَالطَّلْسَمَاتُ) بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ لِمَنْ لَا يَعْرِفُ مَعْنَاهَا كَمَا يَأْتِي فِي آخِرِ الرِّدَّةِ.
(وَ) مِنْ الْمُحَرَّمِ (التَّلْبِيسَاتُ، وَعِلْمُ اخْتِلَاجِ الْأَعْضَاءِ وَالْكَلَامِ عَلَيْهِ وَنِسْبَتُهُ إلَى جَعْفَرٍ الصَّادِقِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَاقِرِ بْنِ عَلِيٍّ زَيْنِ الْعَابِدِينَ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ كَذِبٌ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّيْخُ وَ) مِنْ الْمُحَرَّمِ (حِسَابُ اسْمِ الشَّخْصِ وَاسْمِ أُمِّهِ بِالْجُمَلِ وَأَنَّ طَالِعَهُ كَذَا، وَنَجْمَهُ كَذَا وَالْحُكْمُ عَلَى ذَلِكَ بِفَقْرٍ أَوْ غِنًى أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الدَّلَائِلِ الْفَلَكِيَّةِ عَلَى الْأَحْوَالِ السُّفْلِيَّةِ) كَمَا يُصْنَعُ الْآنَ فِي التَّقَاوِيمِ الْمَشْهُورَةِ.
(وَأَمَّا عِلْمُ النُّجُومِ الَّذِي يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى الْجِهَاتِ وَالْقِبْلَةِ، وَأَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ، وَمَعْرِفَةِ أَسْمَاءِ الْكَوَاكِبِ لِأَجْلِ ذَلِكَ فَمُسْتَحَبٌّ) كَالْأَدَبِ وَقَدْ يَجِبُ إذَا دَخَلَ الْوَقْتُ وَخَفِيَتْ الْقِبْلَةُ كَمَا تَقَدَّمَ فِي بَابِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ (وَ) الْعِلْمُ (الْمَكْرُوهُ: كَالْمَنْطِقِ وَالْأَشْعَارِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى الْغَزَلِ، وَالْبَطَالَةِ وَالْمُبَاحِ مِنْهَا) أَيْ: الْأَشْعَارِ (مَا لَا سُخْفَ فِيهِ وَمَا لَا يُكْرَهُ، وَلَا يُنَشِّطُ عَلَى الشَّرِّ، وَلَا يُثَبِّطُ عَنْ الْخَيْرِ) ، وَيَأْتِي: أَنَّ الشِّعْرَ كَالْكَلَامِ، حَسَنُهُ حَسَنٌ وَقَبِيحُهُ قَبِيحٌ.
(وَمِنْ) الْعِلْمِ (الْمُبَاحِ: عِلْمُ الْهَيْئَةِ وَالْهَنْدَسَةِ وَالْعَرُوضِ) وَمِثْلُهُ الْقَوَافِي (وَ) مِنْهُ عِلْمُ (الْمَعَانِي وَالْبَيَانِ) قُلْت: لَوْ قِيلَ بِأَنَّهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ لَكَانَ لَهُ وَجْهٌ وَجِيهٌ، إذْ هُوَ كَالنَّحْوِ فِي الْإِعَانَةِ عَلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ (وَمِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَاتِ: الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنْ الْمُنْكَرِ) وَالْمَعْرُوفُ: كُلّ مَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute