للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَنْ لَوْ كَانَ فِيهَا مُسْتَحَبَّةٌ إنْ قَدَرَ عَلَى إظْهَارِ دِينِهِ (وَإِنْ عَجَزَ عَنْ إظْهَارِ دِينِهِ فِيهَا فَحَرَامٌ سَفَرُهُ إلَيْهَا) ؛ لِأَنَّهُ تَعَرَّضَ بِنَفْسِهِ إلَى الْمَعْصِيَةِ.

(وَيُمْنَعُونَ مِنْ تَعْلِيَةِ بُنْيَانٍ، لَا) مِنْ (مُسَاوَاتِهِ عَلَى بُنْيَانِ جَارٍ مُسْلِمٍ وَلَوْ كَانَ بُنْيَانُ الْمُسْلِمِ فِي غَايَةِ الْقِصَرِ، أَوْ رَضِيَ) الْمُسْلِمُ؛ لِأَنَّهُ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى زَادَ ابْنُ الزَّاغُونِيِّ: يَدُومُ عَلَى مُدَاوَمَةِ الْأَوْقَاتِ وَرِضَاهُ يُسْقِطُ حَقَّ مِنْ يَأْتِي بَعْدَهُ.

(وَإِنْ لَمْ يُلَاصِقْ) بُنْيَانُهُ بُنْيَانَ مُسْلِمٍ (بِحَيْثُ يُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُ الْجَارِ قَرُبَ أَوْ بَعُدَ) ؛ لِأَنَّ الْإِسْلَامَ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى عَلَيْهِ، وَلِأَنَّ فِيهِ تَرَفُّعًا عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَمُنِعُوا مِنْهُ كَالتَّصْدِيرِ فِي الْمَجَالِسِ (حَتَّى وَلَوْ كَانَ الْبِنَاءُ مُشْتَرَكًا بَيْنَ مُسْلِمٍ وَذِمِّيٍّ) ؛ لِأَنَّ مَا لَا يَتِمُّ اجْتِنَابُ الْمُحَرَّمِ إلَّا بِاجْتِنَابِهِ مُحَرَّمٌ قَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ (وَيَجِبُ هَدْمُهُ، أَيْ: الْعَالِي إنْ أَمْكَنَ هَدْمُهُ بِمُفْرَدِهِ، وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ) أَيْ: عَلَى هَدْمِ الْعَالِي لِزَوَالِ الْمَفْسَدَةِ بِهِ.

وَأَمَّا الْمُسَاوَاةُ فَلَا يُمْنَعُونَ مِنْهَا كَمَا تَقَدَّمَ؛ لِأَنَّهَا لَا تُفْضِي إلَى عُلُوِّ الْكُفْرِ وَلَا إلَى اطِّلَاعِهِمْ عَلَى عَوْرَاتِنَا (وَيَضْمَنُ مَا تَلَفَ بِهِ) أَيْ الْعَالِي (قَبْلَهُ) أَيْ: قَبْلَ هَدْمِهِ، لِتَعَدِّيهِ بِالتَّعْلِيَةِ لِعَدَمِ إذْنِ الشَّارِعِ فِيهَا (وَإِنْ مَلَكُوهُ عَالِيًا مِنْ مُسْلِمٍ) لَمْ يُنْقَضْ سَوَاءٌ كَانَ بِشِرَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ لِأَنَّهُمْ مَلَكُوهَا بِهَذِهِ الصِّفَةِ وَلَمْ يَعْمَلُوا شَيْئًا وَإِنْ كَانَتْ مُلِكَتْ مِنْ كَافِرٍ وَجَبَ نَقْضُهَا (أَوْ بَنَى الْمُسْلِمُ) إلَى جَانِبِ دَارِ الذِّمِّيِّ (أَوْ مَلَكَ) الْمُسْلِمُ (دَارًا إلَى جَانِبِ دَارِ الذِّمِّيِّ دُونَهَا لَمْ تُنْقَضْ) ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَعْمَلْهَا بَلْ مَلَكَهَا كَذَلِكَ (لَكِنْ لَا تُعَادُ عَالِيَةً لَوْ انْهَدَمَتْ أَوْ هُدِمَتْ) ظُلْمًا أَوْ بِحَقٍّ؛ لِأَنَّهُ بَعْدَ انْهِدَامِهَا كَأَنْ لَمْ تُوجَدْ (فَإِنْ تَشَعَّثَ الْعَالِي) الَّذِي لَا يَجِبُ هَدْمُهُ وَلَمْ يَنْهَدِمُ (فَلَهُ رَمُّهُ وَإِصْلَاحُهُ) ؛ لِأَنَّهُ اسْتِدَامَةٌ لَا إنْشَاءُ تَعْلِيَةٍ.

(وَإِنْ كَانُوا فِي مَحَلَّةٍ مُنْفَرِدَةٍ عَنْ الْمُسْلِمِينَ لَا يُجَاوِرُهُمْ فِيهَا مُسْلِمٌ تُرِكُوا وَمَا يَبْنُونَهُ كَيْفَ أَرَادُوا) وَكَذَا لَوْ كَانَتْ دَارُهُ فِي طَرَفِ الْبَلَدِ حَيْثُ لَا جَارَ؛ لِأَنَّهُ لَا مَعْنَى لِلْمُطَاوَلَةِ فَلَا يُمْنَعُ مِنْ التَّعْلِيَةِ ذَكَرَهُ فِي الْبُلْغَةِ.

(وَلَوْ وَجَدْنَا دَارَ ذِمِّيٍّ عَالِيَةً وَدَارَ مُسْلِمٍ أَنْزَلَ مِنْهَا وَشَكَكْنَا فِي السَّابِقَةِ فَقَالَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ: لَمْ يَعْرِضْ لَهُ فِيهَا وَقَالَ) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ شَمْسِ الدِّينِ (بْنِ) أَبِي بَكْرٍ (الْقَيِّمِ) بِالْمَدْرَسَةِ الْجَوْزِيَّةِ (فِي كِتَابِ أَحْكَامِ الذِّمَّةِ لَهُ: لَا تُقَرُّ) دَارٌ لِذِمِّيٍّ عَالِيَةٌ (؛ لِأَنَّ التَّعْلِيَةَ مُفْسِدَةٌ وَقَدْ شَكَكْنَا فِي شَرْطِ الْجَوَازِ اهـ) وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ.

(وَلَوْ أُمِرَ الذِّمِّيُّ بِهَدْمِ بِنَائِهِ) الْعَالِي (فَبَادَرَ) الذِّمِّيُّ (وَبَاعَهُ مِنْ مُسْلِمٍ) أَوْ وَهَبَهُ لَهُ أَوْ وَقَفَهُ عَلَيْهِ وَنَحْوَهُ مِمَّا يُخْرِجُهُ عَنْ مِلْكِهِ (صَحَّ) الْبَيْعُ وَنَحْوُهُ (وَسَقَطَ الْهَدْمُ، كَمَا لَوْ بَادَرَ وَأَسْلَمَ) لِزَوَالِ الْمَفْسَدَةِ.

(وَيُمْنَعُونَ مِنْ إحْدَاثِ كَنَائِسَ وَبِيَعٍ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ وَمِنْ بِنَاءِ صَوْمَعَةٍ لِرَاهِبٍ، وَمُجْتَمَعٍ لِصَلَوَاتِهِمْ قَالَهُ فِي

<<  <  ج: ص:  >  >>