وَالْجَوَابُ عَنْهُ وَمَعْنَاهُ لُغَةً: دَفْعُ عِوَضٍ، وَأَخْذُ مَا عَوَّضَ عَنْهُ وَشَرْعًا (مُبَادَلَةُ مَالٍ) مِنْ نَقْدٍ أَوْ غَيْرِهِ مُعَيَّنٍ أَوْ مَوْصُوفٍ.
(وَلَوْ) كَانَ الْمَالُ (فِي الذِّمَّةِ) كَعَبْدٍ وَثَوْبٍ صِفَتُهُ كَذَا (أَوْ) مُبَادَلَةُ (مَنْفَعَةٍ مُبَاحَةٍ) عَلَى الْإِطْلَاقِ بِأَنْ لَا تَخْتَصُّ إبَاحَتُهَا بِحَالٍ دُونَ حَالٍ (كَ) نَفْعِ (مَمَرِّ الدَّارِ) وَبُقْعَةٍ تُحْفَرُ بِئْرًا (بِمِثْلِ أَحَدِهِمَا) أَيْ: بِمَالٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ مُبَاحَةٍ وَالْجَارُ مُتَعَلِّقٌ بِمُبَادَلَةٍ وَشَمَلَ صُوَرًا: بَيْعَ نَحْوِ عَبْدٍ بِثَوْبٍ أَوْ دِينَارٍ فِي الذِّمَّةِ، أَوْ مَمَرٍّ فِي دَارٍ، وَبَيْعَ نَحْوِ دِينَارٍ فِي ذِمَّةٍ لِمَنْ هُوَ عَلَيْهِ بِدَرَاهِمَ مُعَيَّنَةٍ، أَوْ فِي الذِّمَّةِ إذَا قُبِضَتْ قَبْلَ التَّفَرُّقِ، أَوْ بِمَمَرِّ دَارٍ، وَبَيْعَ نَحْوِ مَمَرِّ دَارٍ بِعَبْدٍ وَدِينَارٍ فِي ذِمَّةٍ أَوْ مَمَرٍّ آخَرَ وَمَعْنَى الْمُبَادَلَةِ: جَعْلُ شَيْءٍ فِي مُقَابَلَةِ آخَرَ وَأَتَى بِصِيغَةِ الْمُفَاعَلَةِ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ لَا يَكُونُ إلَّا بَيْنَ اثْنَيْنِ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا كَتَوَلِّي طَرَفَيْ الْعَقْدِ وَعَدَلَ عَنْ التَّعْبِيرِ بِعَيْنٍ مَالِيَّةٍ؛ لِأَنَّ مَا ذَكَرَهُ أَخْصَرُ وَلِأَنَّ الْبَيْعَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مُعَيَّنًا، وَأَنْ يَكُونَ فِي الذِّمَّةِ، وَقَوْلُهُ (عَلَى التَّأْبِيدِ) مُتَعَلِّقٌ بِمُبَادَلَةٍ أَيْضًا، وَخَرَجَ بِهِ الْإِجَارَةُ وَالْإِعَارَةُ فِي نَظِيرِ الْإِعَارَةِ وَإِنْ لَمْ تُقَيَّدْ بِزَمَنٍ؛ لِأَنَّ الْعَوَارِيَّ مَرْدُودَةٌ فَلِذَلِكَ لَمْ يَقُلْ: لِلْمِلْكِ وَقَوْلُهُ (غَيْرُ رِبًا وَقَرْضٍ) إخْرَاجٌ لَهُمَا فَإِنَّ الرِّبَا مُحَرَّمٌ، وَالْقَرْضُ وَإِنْ قُصِدَ فِيهِ الْمُبَادَلَةُ، لَكِنَّ الْمَقْصُودَ الْأَعْظَمَ فِيهِ: الْإِرْفَاقُ.
ثُمَّ الْبَيْعُ ثَلَاثَةُ أَرْكَانٍ: عَاقِدٌ، وَمَعْقُودٌ عَلَيْهِ، وَصِيغَةٌ، وَالْكَلَامُ عَلَى الْعَاقِدِ وَالْمَعْقُودِ عَلَيْهِ يَأْتِي فِي الشُّرُوطِ وَأَمَّا الصِّيغَةُ فَذَكَرَهَا بِقَوْلِهِ: (وَلَهُ) أَيْ: لِلْبَيْعِ (صُورَتَانِ يَنْعَقِدُ) أَيْ: يُوجَدُ عَقْدُهُ (بِهِمَا) أَيْ: بِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا (إحْدَاهُمَا الصِّيغَةُ الْقَوْلِيَّةُ، وَهِيَ) أَيْ: الصِّيغَةُ الْقَوْلِيَّةُ (غَيْرُ مُنْحَصِرَةٍ فِي لَفْظٍ بِعَيْنِهِ) كَبِعْتُ وَاشْتَرَيْتُ (بَلْ) هِيَ (كُلُّ مَا أَدَّى مَعْنَى الْبَيْعِ) ؛ لِأَنَّ الشَّارِعَ لَمْ يَخُصَّهُ بِصِيغَةٍ مُعَيَّنَةٍ، فَتَنَاوَلَ كُلَّ مَا أَدَّى مَعْنَاهُ (فَمِنْهَا) أَيْ: مِنْ الصِّيغَةِ الْقَوْلِيَّةِ (الْإِيجَابُ) وَهُوَ مَا يَصْدُرُ (مِنْ بَائِعٍ فَيَقُولُ) الْبَائِعُ (بِعْتُكَ) كَذَا (أَوْ مَلَّكْتُكَ) هَذَا.
(وَنَحْوُهُمَا كَوَلَّيْتُكَ، أَوْ شَرِكْتُكَ فِيهِ أَوْ وَهَبْتُكَهُ) بِكَذَا (وَنَحْوَهُ) كَأَعْطَيْتُكَ.
(وَ) مِنْهَا (الْقَبُولُ) بِفَتْحِ الْقَافِ وَحَكَى فِي اللُّبَابِ الضَّمَّ (بَعْدَهُ) أَيْ: بَعْدَ الْإِيجَابِ وَيَأْتِي حُكْمُ مَا لَوْ تَقَدَّمَ عَلَيْهِ وَالْقَبُولُ مَا يَصْدُرُ مِنْ مُشْتَرٍ (بِأَيِّ لَفْظٍ دَالٍّ عَلَى الرِّضَا) بِالْبَيْعِ (فَيَقُولُ) الْمُشْتَرِي (ابْتَعْتُ، أَوْ قَبِلْتُ، أَوْ رَضِيتُ، وَمَا فِي مَعْنَاهُ) أَيْ: مَعْنَى مَا ذُكِرَ (كَتَمَلَّكْتُهُ أَوْ اشْتَرَيْتُهُ أَوْ أَخَذْتُهُ وَنَحْوَهُ) كَاسْتَبْدَلْتُهُ.
(وَيُشْتَرَطُ) لِانْعِقَادِ الْبَيْعِ.
(أَنْ يَكُونَ الْقَبُولُ عَلَى وَفْقِ الْإِيجَابِ فِي الْقَدْرِ) فَلَوْ خَالَفَ، كَأَنْ يَقُولَ: بِعْتُكَ بِعَشْرَةٍ فَقَالَ: اشْتَرَيْتُهُ بِثَمَانِيَةٍ لَمْ يَنْعَقِد.
(وَ) أَنْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute