(أَحَدَهُمَا) أَيْ: ذَكَرَ الْخُنْثَى أَوْ قُبُلَهُ، لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ غَيْرَ فَرْجٍ فَلَا يَنْتَقِضُ الْوُضُوءُ مَعَ قِيَامِ الِاحْتِمَالِ (إلَّا أَنْ يَمَسَّ الرَّجُلُ ذَكَرَهُ) أَيْ: الْخُنْثَى (بِشَهْوَةٍ) فَإِنَّهُ يَنْتَقِضُ وُضُوءُ اللَّامِسِ؛ لِأَنَّ الْخُنْثَى إنْ كَانَ ذَكَرًا فَقَدْ مَسَّ ذَكَرًا أَصْلِيًّا، وَإِنْ كَانَ أُنْثَى فَقَدْ مَسَّ الرَّجُلُ امْرَأَةً بِشَهْوَةٍ (أَوْ) تَمَسُّ (الْمَرْأَةُ فَرْجَهُ) أَيْ: الْخُنْثَى (بِهَا) أَيْ: بِشَهْوَةٍ فَيَنْتَقِضُ وُضُوءُهَا؛ لِأَنَّ الْخُنْثَى إنْ كَانَ امْرَأَةً فَقَدْ لَمَسَتْ الْمَرْأَةُ فَرْجَ امْرَأَةٍ وَإِنْ كَانَ ذَكَرًا فَقَدْ لَمَسَتْهُ بِشَهْوَةٍ.
(وَيَنْقُضُ مَسُّ حَلْقَةِ دُبُرٍ مِنْهُ) أَيْ: مِنْ الْمَاسِّ، بِأَنْ مَسَّ حَلْقَةَ دُبُرِ نَفْسِهِ (أَوْ مِنْ غَيْرِهِ) بِأَنْ مَسَّ حَلْقَةَ دُبُرِ غَيْرِهِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى (وَ) يَنْقُضُ أَيْضًا (مَسُّ امْرَأَةٍ فَرْجَهَا الَّذِي بَيْنَ شَفْرَيْهَا) وَهُمَا حَافَّتَا الْفَرْجِ (وَهُوَ) أَيْ: فَرْجُهَا (مَخْرَجُ بَوْلٍ وَمَنِيٍّ وَحَيْضٍ) لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَغَيْرُهُ.
وَالْفَرْجُ اسْمُ جِنْسٍ مُضَافٍ فَيَعُمَّ، وَلِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَسَّتْ فَرْجَهَا فَلْتَتَوَضَّأْ» رَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ وَإِسْنَادُهُ جَيِّدٌ إلَيْهِ وَكَالذَّكَرِ وَ (لَا) يَنْقُضُ مَسُّ امْرَأَةٍ (شَفْرَيْهَا وَهُمَا اسْكَتَاهَا) ؛ لِأَنَّ الْفَرْجَ هُوَ مَخْرَجُ الْحَدَثِ وَهُوَ مَا بَيْنَهُمَا دُونَهُمَا (وَيَنْقُضُ مَسُّ) امْرَأَةٍ (فَرْجَ امْرَأَةٍ أُخْرَى) وَيَنْقُضُ (مَسُّ رَجُلٍ فَرْجَهَا وَ) يَنْقُضُ (مَسُّهَا ذَكَرَهُ، وَلَوْ مِنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ) ؛ لِأَنَّهُ إذَا انْتَقَضَ وُضُوءُ الْإِنْسَانِ بِمَسِّ فَرْجِ نَفْسِهِ مَعَ كَوْنِ الْحَاجَةِ قَدْ تَدَعُوا إلَى مَسِّهِ، وَهُوَ جَائِزٌ فَلَأَنْ يَنْتَقِضَ بِمَسِّ فَرْجِ غَيْرِهِ مَعَ كَوْنِهِ مَعْصِيَةً أَوْلَى.
(الْخَامِسُ) مِنْ النَّوَاقِضِ (مَسُّ بَشَرَتَهُ) أَيْ: الذَّكَرِ (بَشَرَةَ أُنْثَى) لِشَهْوَةٍ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى {أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ} [المائدة: ٦] وَأَمَّا كَوْنُ اللَّمْسِ لَا يَنْقُضُ إلَّا إذَا كَانَ لِشَهْوَةٍ فَلِلْجَمْعِ بَيْنَ الْآيَةِ وَالْأَخْبَارِ؛ لِأَنَّهُ رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ «فَقَدْت النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَيْلَةً مِنْ الْفِرَاشِ فَالْتَمَسْتُهُ، فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْهِ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَنَصْبُهُمَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي.
وَرُوِيَ عَنْهَا أَيْضًا قَالَتْ «كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَرِجْلَايَ فِي قِبْلَتِهِ فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي، فَقَبَضْتُ رِجْلِي» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ غَمْزَهُ رِجْلَيْهَا كَانَ مِنْ غَيْرِ حَائِلٍ وَلِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «صَلَّى وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ إذَا سَجَدَ وَضَعَهَا، وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَالظَّاهِرُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute