للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نَفَذَ تَصَرُّفُهُ وَبَطَلَ الْخِيَارُ (كَمَا يَأْتِي) وَكَذَا إنْ كَانَ الثَّمَنُ عَبْدًا وَتَصَرَّفَ فِيهِ الْبَائِعُ بِالْعِتْقِ (أَوْ تَصَرَّفَ) الْمُشْتَرِي فِي الْمَبِيعِ بِبَيْعٍ أَوْ غَيْرِهِ زَمَنَ الْخِيَارَيْنِ (بِإِذْنِ الْبَائِعِ أَوْ مَعَهُ) بِأَنْ بَاعَهُ السِّلْعَةَ الَّتِي كَانَ اشْتَرَاهَا مِنْهُ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لَهُمَا أَوْ لِأَحَدِهِمَا فَيَصِحُّ وَيَكُونُ إمْضَاءً لِلْبَيْعِ مِنْهُمَا وَ (لَا) يَنْفُذُ تَصَرُّفُ الْمُشْتَرِي فِي الْمَبِيعِ (مَعَ أَجْنَبِيٍّ) بِأَنْ بَاعَهُ لَهُ زَمَنَ الْخِيَارَيْنِ (بِلَا إذْنِهِ) أَيْ إذْنِ الْبَائِعِ لِمَا تَقَدَّمَ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي وَحْدَهُ وَتَقَدَّمَ.

(وَإِنْ تَصَرَّفَ الْبَائِعِ) فِي الْمَبِيعِ (لَمْ يَنْفُذْ تَصَرُّفُهُ وَلَوْ) كَانَ (عِتْقًا) لِانْتِقَالِ الْمِلْكِ عَنْهُ لِلْمُشْتَرِي (سَوَاءٌ كَانَ الْخِيَارُ لَهُ) أَيْ لِلْبَائِعِ (وَحْدَهُ أَوْ لَا) بِأَنْ كَانَ لِلْمُشْتَرِي وَحْدَهُ أَوْ لَهُمَا (إلَّا) إذَا تَصَرَّفَ الْبَائِعُ فِي الْمَبِيعِ (بِإِذْنِ مُشْتَرٍ) فَيَصِحُّ (وَيَكُونُ) إذْنُ الْمُشْتَرِي لِلْبَائِعِ فِي التَّصَرُّفِ (تَوْكِيلًا لِلْبَائِعِ) فِي التَّصَرُّفِ لِأَنَّ الْوَكَالَةَ تَنْعَقِدُ بِكُلِّ مَا أَدَّى مَعْنَاهَا.

(وَ) يَكُونُ تَصَرُّفُ الْبَائِعِ بِإِذْنِ الْمُشْتَرِي فِي الْمَبِيعِ (مُسْقِطًا) لِخِيَارِهِ وَ (لِخِيَارِ الْمُشْتَرِي) كَتَصَرُّفِ الْمُشْتَرِي بِإِذْنِ الْبَائِعِ (وَوَكِيلِهِمَا) أَيْ وَكِيلُ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي (مِثْلُهُمَا) فِي جَمِيعِ مَا تَقَدَّمَ لِأَنَّ فِعْلَ الْوَكِيلِ كَفِعْلِ مُوَكِّلِهِ.

(وَإِذَا لَمْ يَنْفُذْ تَصَرُّفُهُمَا) بِأَنْ تَصَرَّفَ أَحَدُهُمَا بِغَيْرِ إذْنِ الْآخَرِ (فَتَصَرُّفُ مُشْتَرٍ) بِبَيْعٍ وَنَحْوِهِ مُبْطِلٌ لِخِيَارِهِ، وَإِنْ لَمْ يَنْفُذْ تَصَرُّفُهُ، لِأَنَّهُ دَلِيلٌ عَلَى رِضَاهُ.

(وَوَطْؤُهُ) الْأَمَةَ الْمَبِيعَةَ بِشَرْطِ الْخِيَارِ (وَقُبْلَتُهُ) لَهَا (وَلَمْسُهُ) إيَّاهَا (لِشَهْوَةٍ وَسَوْمُهُ) الْمَبِيعَ (إمْضَاءٌ) لِلْبَيْعِ.

(وَإِبْطَالٌ لِخِيَارِهِ) لِمَا تَقَدَّمَ (وَمَتَى بَطَلَ خِيَارُهُ بِتَصَرُّفِهِ) أَوْ وَطْئِهِ وَنَحْوِهِ عَمَّا ذَكَرَ (فَخِيَارُ الْبَائِعِ بَاقٍ بِحَالَةٍ) لِعَدَمِ مَا يُبْطِلُهُ (إلَّا أَنْ يَكُونَ) الْمُشْتَرِي (تَصَرَّفَ بِإِذْنِ الْبَائِعِ) ، أَوْ مَعَهُ (فَيَسْقُطُ) خِيَارُهُ أَيْضًا لِمَا تَقَدَّمَ (وَتَصَرُّفُ بَائِعٍ فِي الْمَبِيعِ لَيْسَ فَسْخًا) لِلْبَيْعِ وَتَصَرُّفُهُ فِي الثَّمَنِ إمْضَاءٌ لِلْبَيْعِ وَإِبْطَالٌ لِلْخِيَارِ.

(وَإِنْ اسْتَخْدَمَ الْمُشْتَرِي) الْعَبْدَ (الْمَبِيعَ وَلَوْ بِغَيْرِ اسْتِعْلَامٍ لَمْ يَبْطُلْ خِيَارُهُ) لِأَنَّ الْخِدْمَةَ لَا تَخُصُّ الْمِلْكَ فَلَمْ تُبْطِلْ الْخِيَارَ كَالنَّظَرِ.

(وَكَذَلِكَ إنْ قَبَّلَتْهُ الْجَارِيَةُ الْمَبِيعَةُ وَلَوْ لِشَهْوَةٍ وَلَمْ يَمْنَعْهَا أَوْ اسْتَدْخَلَتْ ذَكَرَهُ) أَيْ الْمُشْتَرِي (وَهُوَ نَائِمٌ وَلَمْ تَحْبَلْ) لَمْ يَسْقُطْ خِيَارُهُ (كَمَا لَوْ قَبَّلَتْ الْبَائِعَ وَإِنْ أَعْتَقَهُ) أَيْ الْمَبِيعَ (الْمُشْتَرِي نَفَذَ عِتْقُهُ) لِقُوَّتِهِ وَسِرَايَتِهِ (وَبَطَلَ خِيَارُهُمَا) لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ تَصَرَّفَ بِمَا يَقْتَضِي اللُّزُومَ وَهُوَ الْعِتْقُ.

(وَإِنْ تَلِفَ الْمَبِيعُ قَبْلَ الْقَبْضِ وَكَانَ) الْمَبِيعُ (مَكِيلًا) بِيعَ بِكَيْلٍ.

(وَنَحْوِهِ) كَالْمَبِيعِ بِوَزْنٍ أَوْ عَدٍّ أَوْ ذَرْعٍ (بَطَلَ الْبَيْعُ) لِمَا يَأْتِي (وَبَطَلَ مَعَهُ الْخِيَارُ) أَيْ خِيَارُ الْمَجْلِسِ وَالشَّرْطِ سَوَاءٌ كَانَ لَهُمَا أَوْ لِأَحَدِهِمَا لِأَنَّ التَّالِفَ لَا يَتَأَتَّى عَلَيْهِ الْفَسْخُ.

(وَإِنْ كَانَ) تَلَفُ الْمَبِيعِ بِكَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>