للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَعْدَادِ مَا يُنْقِصُ الثَّمَنَ فَقَالَ (كَمَرَضٍ) عَلَى جَمِيعِ حَالَاتِهِ (وَذَهَابِ جَارِحَةٍ) مِنْ نَحْوِ يَدٍ أَوْ رِجْلٍ (أَوْ) ذَهَابِ (سِنٍّ مِنْ كَبِيرٍ) أَيْ مِنْ ثَغْرٍ وَلَوْ آخِرِ الْأَضْرَاسِ (أَوْ زِيَادَتِهَا كَالْأُصْبُعِ الزَّائِدَةِ أَوْ النَّاقِصَةِ كَالْعَمَى وَالْعَوَرِ وَالْحَوَلِ وَالْخَوَصِ) يُقَالُ رَجُلٌ أَخَوْصُ أَيْ غَائِرُ الْعَيْنِ.

(وَالسَّبَلِ وَهُوَ زِيَادَةٌ فِي الْأَجْفَانِ وَالطَّرَشِ وَالْخَرَسِ وَالصَّمَمِ وَالْقَرَعِ وَالصُّنَانِ وَالْبَخَرِ فِي الْأَمَةِ وَالْعَبْدِ وَالْبَهَقِ وَالْبَرَصِ وَالْجُذَامِ وَالْفَالِجِ وَالْكَلَفِ وَالنَّفَلِ وَالْقَرَنِ وَالْفَتْقِ وَالرَّتْقِ) وَسَيَأْتِي مَعْنَاهَا فِي النِّكَاحِ.

(وَالِاسْتِحَاضَةِ وَالْجُنُونِ وَالسُّعَالِ وَالْبَحَّةِ وَكَثْرَةِ الْكَذِبِ وَالتَّخْنِيثِ وَالتَّزَوُّجِ فِي الْأَمَةِ وَالدَّيْنِ فِي رَقَبَةِ الْعَبْدِ وَالسَّيِّدُ مُعْسِرٌ) جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا فَلَا فَسْخَ لِلْمُشْتَرِي وَيَتْبَعُ رَبُّ الدَّيْنِ الْبَائِعَ.

(وَالْجِنَايَةِ الْمُوجِبَةِ لِلْقَوَدِ) فِي النَّفْسِ أَوْ مَا فِي دُونِهَا (وَكَوْنِهِ خُنْثَى) وَلَوْ مُتَّضِحًا (وَالثَّآلِيلِ وَالْبُثُورِ وَآثَارِ الْقُرُوحِ وَالْجُرُوحِ وَالشِّجَاجِ وَالْجُدَدِ) أَيْ جَفَافِ اللَّبَنِ وَمِنْهُ الْجِدَاءُ، وَهِيَ الْجَدْبَاءُ مَا شَابَ وَنَشَفَ ضَرْعُهَا (وَالْحَفْرِ هُوَ وَسَخٌ يَرْكَبُ أُصُولَ الْأَسْنَانِ وَالثُّلُومَ فِيهَا) أَيْ فِي الْأَسْنَانِ (وَالْوَسْمِ وَشَامَاتٍ) فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا.

(وَمَحَاجِمَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا، وَبِشَرْطٍ يَشِينُ) أَيْ يَعِيبُ (وَإِهْمَالِ الْأَدَبِ وَالْوَقَارِ فِي أَمَاكِنِهِمَا) نَصًّا (وَلَعَلَّ الْمُرَادَ فِي غَيْرِ الْجَلَبِ وَالصَّغِيرِ) قَالَهُ فِي الْإِنْصَافِ (وَالِاسْتِطَالَةِ عَلَى النَّاسِ وَالْحُمْقِ مِنْ كَبِيرٍ فِيهِمَا) أَيْ فِي الِاسْتِطَالَةِ وَالْحُمْقِ.

(وَهُوَ) أَيْ الْحُمْق (ارْتِكَابُ الْخَطَأِ عَلَى بَصِيرَةٍ) اقْتَصَرَ عَلَى ذَلِكَ فِي الْإِنْصَافِ وَالْمُنْتَهَى وَغَيْرِهِمَا وَقَوْلُهُ (يَظُنُّهُ صَوَابًا) فِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ ظَنَّهُ صَوَابًا يُنَافِي ارْتِكَابَهُ عَلَى بَصِيرَةٍ، إلَّا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى مَا إذَا تَلَبَّسَ بِهِ ابْتِدَاءً يَظُنُّهُ صَوَابًا، ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ خَطَؤُهُ فَأَتَمَّهُ عَلَى بَصِيرَةٍ (وَزَنَا مَنْ بَلَغَ عَشْرًا فَصَاعِدًا، عَبْدًا كَانَ أَوْ أَمَةً) لِأَنَّهُ يُنْقِصُ قِيمَتَهُ وَيُقَلِّلُ الرَّغْبَةَ فِيهِ قَالَ فِي الْمُبْدِعِ وَقَوْلُهُمْ: وَيُعَرِّضُهُ لِإِقَامَةِ الْحَدِّ: لَيْسَ بِجَيِّدٍ، وَظَاهِرُهُ سَوَاءٌ تَكَرَّرَ مِنْهُ ذَلِكَ أَوْ لَا وَصَرَّحَ جَمَاعَةٌ لَا يَكُونُ عَيْبًا إلَّا إذَا تَكَرَّرَ (وَلِوَاطَةٍ) أَيْ مَنْ بَلَغَ عَشْرًا (فَاعِلًا وَمَفْعُولًا) بِهِ (وَسَرِقَتِهِ وَشُرْبِهِ مُسْكِرًا وَإِبَاقِهِ وَبَوْلِهِ فِي فِرَاشٍ) وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِعَيْبٍ فِي الصَّغِيرِ لِأَنَّ وُجُودَهُ يَدُلُّ عَلَى نُقْصَانِ عَقْلِهِ وَضَعْفِ بِنْيَتِهِ، بِخِلَافِ الْكَبِيرِ فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى خُبْثٍ طَوِيَّتِهِ وَالْبَوْلُ يَدُلُّ عَلَى دَاءٍ فِي بَطْنِهِ.

(وَ) كَ (حَمْلِ الْأَمَةِ دُونَ الْبَهِيمَةِ، زَادَ فِي الرِّعَايَةِ وَالْحَاوِي إنْ لَمْ يَضُرَّ بِاللَّحْمِ) وَتَقَدَّمَ (وَ) كَ (عَدَمِ خِتَانِ) ذَكَرٍ (كَبِيرٍ) وَ (لَا) يَكُونُ عَدَمُ الْخِتَانِ عَيْبًا (فِي أُنْثَى) وَلَا فِي (صَغِيرٍ) لِأَنَّهُ الْغَالِبُ (وَكَوْنِهِ أَعْسَرَ لَا يَعْمَلُ بِالْيَمِينِ عَمَلَهَا الْمُعْتَادَ) فَإِنْ عَمِلَ بِهَا أَيْضًا

<<  <  ج: ص:  >  >>