فِي (الْمُضَارَبَةِ بِهِ) أَوْ شِرَاءِ سِلْعَةٍ (لَمْ يَصِحَّ) الْإِذْنُ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ.
(وَلَمْ يَبْرَأْ) الْغَرِيمُ إذَا تَصَدَّقَ بِهِ أَوْ صَرَفَهُ أَوْ ضَارَبَ بِهِ وَنَحْوُهُ لِعَدَمِ أَدَائِهِ لِرَبِّهِ وَيَأْتِي فِي آخِرِ السَّلَمِ تَتِمَّةٌ.
(وَمُؤْنَةُ تَوْفِيَةِ الْمَبِيعِ) ، وَالثَّمَنُ وَنَحْوُهُمَا (مِنْ أُجْرَةِ كَيْلٍ وَ) أُجْرَةِ (وَزْنٍ، وَ) أُجْرَةِ (عَدٍّ وَذَرْعٍ، وَ) أُجْرَةِ (نَقْدٍ عَلَى بَاذِلِهِ) أَيْ بَاذِلِ الْمَبِيعِ أَوْ الثَّمَنِ (مِنْ بَائِعٍ وَمُشْتَرٍ) وَنَحْوِهِمَا، لِأَنَّ تَوْفِيَتَهُ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ فَوَجَبَ عَلَيْهِ مُؤْنَةُ ذَلِكَ (كَمَا أَنَّ عَلَى بَائِعِ الثَّمَرَةِ) حَيْثُ يَصِحُّ بَيْعُهَا (سَقْيُهَا) لِأَنَّ تَسْلِيمَهَا إنَّمَا يَتِمُّ بِهِ وَمَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ (وَالْمُرَادُ بِالنِّقَادِ) الَّذِي تَجِبُ أُجْرَتُهُ عَلَى الْبَاذِلِ نِقَادُ الثَّمَنِ وَنَحْوِهِ (قَبْلَ قَبْضِ الْبَائِعِ) وَنَحْوِهِ (لَهُ لِأَنَّ عَلَيْهِ) أَيْ الْمُشْتَرِي (تَسْلِيمَ الثَّمَنِ صَحِيحًا) وَهَذِهِ طَرِيقَةٌ (أَمَّا) أُجْرَةُ النَّقْدِ (بَعْدَ قَبْضِهِ) أَيْ قَبْضِ الْبَائِعِ الثَّمَنَ (فَ) هِيَ (عَلَى الْبَائِعِ لِأَنَّهُ مَلَكَهُ بِقَبْضِهِ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُبَيِّنَ أَنَّهُ مَعِيبٌ لِيَرُدَّهُ) وَلَا غَرَضَ لِلْمُشْتَرِي فِي ذَلِكَ.
(وَأُجْرَةُ نَقْلِهِ) أَيْ الْمَبِيعِ (عَلَى مُشْتَرٍ) لِأَنَّ التَّسْلِيمَ قَدْ تَمَّ وَكَذَا غَيْرُ الْمَبِيعِ أُجْرَةُ نَقْلِهِ عَلَى قَابِضِهِ لِأَنَّهُ مِلْكُهُ فَمُؤْنَتُهُ عَلَيْهِ (وَمَا كَانَ مِنْ الْعِوَضَيْنِ) أَيْ الْمَبِيعِ وَالثَّمَنِ (مُتَمَيِّزًا لَا يَحْتَاجُ إلَى كَيْلٍ وَوَزْنٍ وَنَحْوِهِمَا) كَعَدٍّ وَذَرْعٍ، كَهَذَا الْعَبْدِ، أَوْ هَذِهِ الصُّبْرَةِ (فَعَلَى الْمُشْتَرِي مُؤْنَتُهُ) لِأَنَّهُ كَمَقْبُوضٍ كَمَا تَقَدَّمَ (وَيَتَمَيَّزُ الثَّمَنُ عَنْ الْمُثَمَّنِ بِدُخُولِ بَاءِ الْبَدَلِيَّةِ) فَإِذَا بَاعَهُ عَبْدًا بِثَوْبٍ فَالثَّمَنُ الثَّوْبُ (وَلَوْ كَانَ الْمُثَمَّنُ أَحَدَ النَّقْدَيْنِ) بِأَنْ بَاعَهُ دِينَارًا بِثَوْبٍ فَالثَّمَنُ الثَّوْبُ أَيْضًا.
(وَلَوْ غَصَبَ الْبَائِعُ الثَّمَنَ) غَيْرَ الْمُعَيَّنِ (أَوْ أَخَذَهُ بِلَا إذْنِ) الْمُشْتَرِي (لَمْ يَكُنْ قَبْضًا) لِأَنَّهُ غَصْبٌ لِأَنَّ حَقَّهُ لَمْ يَتَعَيَّنْ فِي هَذَا بِعَيْنِهِ (إلَّا مَعَ الْمُقَاصَّةِ) بِأَنْ أَتْلَفَهُ، أَوْ تَلِفَ بِيَدِهِ، وَكَانَ مُوَافِقًا لِمَا لَهُ عَلَى الْمُشْتَرِي نَوْعًا وَقَدْرًا فَيَتَسَاقَطَانِ (وَلَا ضَمَانَ عَلَى نِقَادِ حَاذِقٍ أَمِينٍ فِي خَطَئِهِ) مُتَبَرِّعًا كَانَ أَوْ بِأُجْرَةٍ إذَا لَمْ يُقَصِّرْ لِأَنَّهُ أَمِينٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَاذِقًا أَوْ كَانَ غَيْرَ أَمِينٍ فَهُوَ ضَامِنٌ لِتَغْرِيرِهِ.
(وَيَحْصُلُ الْقَبْضُ فِي صُبْرَةٍ) بِنَقْلِهَا لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ «كُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنْ الرُّكْبَانِ جِزَافًا، فَنَهَانَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
(وَ) يَحْصُلُ الْقَبْضُ (فِيمَا يُنْقَلُ) كَالثِّيَابِ وَالْحَيَوَانِ (بِنَقْلِهِ) كَالصُّبْرَةِ قَالَ فِي الشَّرْحِ وَالْمُبْدِعِ، فَإِنْ كَانَ حَيَوَانًا فَقَبْضُهُ تَمْشِيَتُهُ مِنْ مَكَانِهِ.
(وَ) يَحْصُلُ الْقَبْضُ (فِيمَا يُتَنَاوَلُ وَ) كَالْأَثْمَانِ وَالْجَوَاهِرِ (بِتَنَاوُلِهِ) إذْ الْعُرْفُ فِيهِ ذَلِكَ.
(وَ) يَحْصُلُ الْقَبْضُ (فِيمَا عَدَا ذَلِكَ) الْمُتَقَدِّمِ ذِكْرُهُ مِنْ عَقَارٍ وَهُوَ الضَّيْعَةُ وَالْأَرْضُ وَالْبِنَاءُ وَالْغِرَاسُ (وَنَحْوُهُ) كَالثَّمَرِ عَلَى الشَّجَرِ بِتَخْلِيَتِهِ مَعَ عَدَمِ مَانِعٍ أَيْ حَائِلٍ بِأَنْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute