للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُتَّخَذَانِ لِلْبَقَاءِ فِيهَا وَلَيْسَ لِانْتِهَائِهِمَا مُدَّةٌ مَعْلُومَةٌ بِخِلَافِ الزَّرْعِ وَالثَّمَرَةِ وَفِي مَسْأَلَةِ الْبُسْتَانِ لِأَنَّهُ اسْمٌ لِلْأَرْضِ وَالشَّجَرِ وَالْحَائِطِ بِدَلِيلِ أَنَّ الْأَرْضَ الْمَكْشُوفَةَ لَا تُسَمَّى بِهِ.

(لَا) يَدْخُلُ فِي بَيْعِ أَرْضٍ أَوْ بُسْتَانٍ (شَجَرٌ مَقْطُوعٌ وَمَقْلُوعٌ) لِأَنَّ اللَّفْظَ لَا يَتَنَاوَلُهُ وَالتَّبَعِيَّةُ انْقَطَعَتْ بِانْفِصَالِهِ (فَإِنْ قَالَ بِعْتُكَ هَذِهِ الْأَرْضَ وَثُلُثَ بِنَائِهَا، أَوْ) بِعْتُكَ هَذِهِ الْأَرْضَ (وَثُلُثَ غِرَاسِهَا وَنَحْوِهِ) كَالرُّبُعِ (لَمْ يَدْخُلْ فِي الْبَيْعِ) مِنْ الْبِنَاءِ وَالْغِرَاسِ (إلَّا الْجُزْءُ الْمُسَمَّى) لِقَرِينَةِ الْعَطْفِ (وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ بِعْتُكَ نِصْفَ الْأَرْضِ وَرُبُعَ الْغِرَاسِ) لَمْ يَتَنَاوَلْ الْبَيْعُ مِنْ غِرَاسِ النِّصْفِ، سِوَى الْجُزْءِ الْمُسَمَّى مِنْهُ لِقَرِينَةِ الْعَطْفِ.

(وَيَدْخُلُ مَاؤُهَا) أَيْ مَاءُ الْأَرْضِ الْمَبِيعَةِ تَبَعًا لَهَا بِمَعْنَى أَنَّ الْمُشْتَرِيَ يَصِيرُ أَحَقَّ بِهِ كَالْبَائِعِ لِأَنَّهُ يَمْلِكُهُ إذْ لَا يُمْلَكُ إلَّا بِالْحِيَازَةِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْبَيْعِ.

(وَلَوْ بَاعَ قَرْيَةً لَمْ تَدْخُلْ مَزَارِعُهَا) فِي الْبَيْعِ (إلَّا بِذِكْرِهَا) أَيْ ذِكْرِ الْمَزَارِعِ، بِأَنْ بَاعَهُ إيَّاهَا بِمَزَارِعِهَا (أَوْ) إلَّا (بِقَرِينَةٍ كَمُسَاوَمَةٍ عَلَى أَرْضِهَا) أَيْ أَرْضِ الْمَزَارِعِ (وَ) كَ (ذِكْرِ الزَّرْعِ وَالْغَرْسِ فِيهَا) أَيْ فِي الْمَزَارِعِ.

(وَ) ك (ذِكْرِ حُدُودِهَا) أَيْ الْمَزَارِعِ (أَوْ بَذْلِ ثَمَنٍ لَا يَصْلُحُ إلَّا فِيهَا) أَيْ الْقَرْيَةِ (وَفِي أَرْضِهَا) الَّتِي تُزْرَعُ (وَنَحْوِهِ) أَيْ نَحْوِ مَا ذُكِرَ مِنْ الْقَرَائِنِ.

(قَالَهُ الْمُوَفَّقُ وَغَيْرُهُ) كَالشَّارِحِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَهُوَ أَوْلَى قَالَ فِي الْإِنْصَافِ وَهُوَ الصَّوَابُ.

(وَإِنْ) بَاعَهُ الْقَرْيَةَ وَلَمْ يَذْكُرْ مَزَارِعَهَا وَ (لَمْ يَكُنْ قَرِينَةً) تَدُلُّ عَلَى دُخُولِ مَزَارِعِهَا (فَالْبَيْعُ يَتَنَاوَلُ الْبُيُوتَ وَالْحِصْنَ) إنْ كَانَ بِهَا حِصْنٌ.

(وَ) السُّورَ (الدَّائِرَ عَلَيْهَا) أَيْ عَلَى قَرْيَةٍ لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ مُسَمَّى الْقَرْيَةِ وَهِيَ مَأْخُوذَةٌ مِنْ الْقُرِّ وَهُوَ الْجَمْعُ لِأَنَّهَا تَجْمَعُ النَّاسَ.

(وَأَمَّا الْغِرَاسُ بَيْنَ بُنْيَانِهَا) أَيْ بُنْيَانِ الْقَرْيَةِ سَوَاءٌ كَانَ فِي الْبُيُوتِ أَوْ بَيْنَهَا (فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْغِرَاسِ فِي الْأَرْضِ) الْمَبِيعَةِ (فَيَدْخُلُ) تَبَعًا لِلْأَرْضِ (كَمَا تَقَدَّمَ) قَرِيبًا وَكَذَا أُصُولُ الْبُقُولِ وَالْبَاذِنْجَانِ وَنَحْوِهَا.

(وَلَا يَدْخُلُ زَرْعٌ وَلَا بَذْرَهُ) وَكَذَا لَا يَدْخُلُ مُنْفَصِلٌ عَنْ الْقَرْيَةِ مِنْ نَحْوِ مَفَاتِيحَ وَأَحْجَارِ رَحًى فَوْقِيَّةٍ وَأَحْبَالٍ، وَبَكَرَاتٍ وَأَدْلِيَةٍ وَنَحْوِهَا، بِخِلَافِ الْمُتَّصِلِ مِنْ عَرْشٍ وَخَوَابِي مَبْنِيَّةٍ وَأَبْوَابٍ وَحَجَرِ رَحًى سُفْلَانِيٍّ إنْ كَانَتْ مَنْصُوبَةً وَنَحْوَ ذَلِكَ مِمَّا يَدْخُلُ فِي بَيْعِ دَارٍ.

(وَإِنْ بَاعَهُ) أَيْ بَاعَ رَبُّ الْبُسْتَانِ إنْسَانًا (شَجَرَةً) فَأَكْثَرَ مِنْ بُسْتَانِهِ (فَلَهُ) أَيْ لِلْمُشْتَرِي (تَبْقِيَتُهَا فِي أَرْضِ الْبَائِعِ) إنْ لَمْ يَشْتَرِطْ قَلْعَهَا (كَثَمَرٍ عَلَى شَجَرٍ) بِيعَ بَعْدَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ (وَيَثْبُتُ لَهُ) أَيْ لِلْمُشْتَرِي (حَقُّ الِاخْتِيَارِ) إلَيْهَا لِدَلَالَةِ الْحَالِ عَلَيْهِ (وَلَهُ) أَيْ لِلْمُشْتَرِي وَكَانَ الْأَوْلَى: الْعَطْفَ بِالْفَاءِ

<<  <  ج: ص:  >  >>