للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْقَوْلَ قَوْلُ الْمُشْتَرِي بِيَمِينِهِ، حَيْثُ اُحْتُمِلَ حُدُوثُ الْعَيْبِ فَلَا يُحْتَاجُ إلَى إقْرَارِ الْعَدْلِ، وَلَا إلَى بَيِّنَةٍ وَلَا إلَى تَحْلِيفِ الْعَدْلِ.

ثُمَّ فَرَّعَ عَلَى الْأَوَّلِ: (فَإِنْ نَكَلَ) الْعَدْلُ (فَقُضِيَ عَلَيْهِ بِالنُّكُولِ، وَرَجَعَ الْمُشْتَرِي عَلَيْهِ) أَيْ: الْعَدْلِ (لَمْ يَرْجِعْ الْعَدْلُ عَلَى الرَّاهِنِ؛ لِأَنَّهُ يُقِرُّ أَنَّ الْمُشْتَرِي ظَلَمَهُ) وَلَا يَرْجِعُ الْمَظْلُومُ إلَّا عَلَى مَنْ ظَلَمَهُ أَوْ تَسَبَّبَ فِي ظُلْمِهِ.

(وَإِنْ تَلِفَ الْمَبِيعُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي ثُمَّ بَانَ) الْمَبِيعُ (مُسْتَحَقًّا قَبْلَ وَزْنِ ثَمَنِهِ) أَوْ بَعْدَهُ (فَلِلْمَغْصُوبِ مِنْهُ تَضْمِينُ مَنْ شَاءَ مِنْ الْغَاصِبِ) وَهُوَ الرَّاهِنُ (وَالْعَدْلُ وَالْمُرْتَهِنُ وَالْمُشْتَرِي) ذَكَرَ مَعْنَاهُ فِي الْمُغْنِي وَالْكَافِي وَقَالَ:؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ قَبَضَ مَالَهُ بِغَيْرِ حَقٍّ انْتَهَى، وَهَذَا ظَاهِرٌ إنْ وَضَعَ الْمُرْتَهِنُ يَدَهُ عَلَيْهِ، وَإِلَّا فَلَا طَلَبَ عَلَيْهِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ تَعْلِيلُهُ قَالَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ: إذْ لَا تَعَلُّقَ لِلْمُرْتَهِنِ بِهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْبِضْهُ وَلَا قَبَضَ ثَمَنَهُ، فَكَيْفَ يَضْمَنُهُ؟ .

(وَيَسْتَقِرُّ الضَّمَانُ عَلَى الْمُشْتَرِي وَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ) بِالْغَصْبِ (؛ لِأَنَّ التَّلَفَ) حَصَلَ (فِي يَدِهِ) وَيَرْجِعُ عَلَى الرَّاهِنِ بِالثَّمَنِ الَّذِي أَخَذَهُ مِنْهُ إنْ كَانَ أَخَذَهُ مِنْهُ.

وَإِذَا بَاعَ الْعَدْلُ الرَّهْنَ بَيْعًا فَاسِدًا وَجَبَ رَدُّهُ، فَإِنْ تَعَذَّرَ رَدُّهُ فَلِلْمُرْتَهِنِ تَضْمِينُ مَنْ شَاءَ مِنْ الْعَدْلِ وَالْمُشْتَرِي: أَقَلَّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ قِيمَةِ الرَّهْنِ أَوْ قَدْرِ الدَّيْنِ؛ لِأَنَّهُ يَقْبِضُ ذَلِكَ مُسْتَوْفِيًا لِحَقِّهِ؛ لِأَنَّهُ رَهَنَهُ فَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَكْثَرُ مِنْ دَيْنِهِ وَمَا بَقِيَ لِلرَّاهِنِ يَرْجِعُ بِهِ عَلَى مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا، وَإِنْ وَفَّى الرَّاهِنُ الْمُرْتَهِنَ رَجَعَ بِقِيمَتِهِ عَلَى مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا وَيَسْتَقِرُّ الضَّمَانُ عَلَى الْمُشْتَرِي، لِحُصُولِ التَّلَفِ فِي يَدِهِ قَالَهُ فِي الْكَافِي.

(وَإِنْ ادَّعَى الْعَدْلُ دَفْعَ الثَّمَنِ إلَى الْمُرْتَهِنِ فَأَنْكَرَ) الْمُرْتَهِنُ أَخْذَهُ (وَلَمْ يَكُنْ) الْعَدْلُ (قَضَاهُ بِبَيِّنَةٍ وَلَا حُضُورِ رَاهِنٍ ضَمِنَ) الْعَدْلُ؛ لِتَفْرِيطِهِ فِي الْقَضَاءِ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ (كَمَا لَوْ أَمَرَهُ) الرَّاهِنُ (بِالْإِشْهَادِ فَلَمْ يَفْعَلْ) أَيْ: يَشْهَدْ.

(وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ) أَيْ: الْعَدْلِ (عَلَيْهِمَا) أَيْ: عَلَى الرَّاهِنِ وَالْمُرْتَهِنِ (فِي تَسْلِيمِهِ) أَيْ: الثَّمَنِ (لِمُرْتَهِنٍ) ، أَمَّا كَوْنُهُ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ عَلَى الرَّاهِنِ؛ فَلِأَنَّهُ يَدَّعِي الدَّفْعَ إلَى غَيْرِهِ، وَأَمَّا أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ: عَلَى الْمُرْتَهِنِ، فَلِأَنَّهُ إنَّمَا هُوَ وَكِيلُهُ فِي الْحِفْظِ، لَا فِي دَفْعِ الثَّمَنِ إلَيْهِ (فَيَحْلِفُ مُرْتَهِنٌ) أَنَّهُ مَا أَخَذَ دَيْنَهُ مَثَلًا (وَيَرْجِعُ عَلَى أَيُّهُمَا شَاءَ) أَيْ: عَلَى الْعَدْلِ أَوْ الرَّاهِنِ (فَإِنْ رَجَعَ) الْمُرْتَهِنُ عَلَى الْعَدْلِ لَمْ يَرْجِعْ الْعَدْلُ عَلَى أَحَدٍ؛ لِأَنَّهُ يُقِرُّ بِبَرَاءَةِ ذِمَّةِ الرَّاهِنِ، وَيَدَّعِي أَنَّ الْمُرْتَهِنَ ظَلَمَهُ.

(وَإِنْ رَجَعَ) الْمُرْتَهِنُ (عَلَى رَاهِنٍ رَجَعَ) الرَّاهِنُ (عَلَى الْعَدْلِ) لِتَفْرِيطِهِ فِي الْقَضَاءِ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ.

(وَإِنْ دَفَعَهُ الْعَدْلُ) أَيْ: الثَّمَنِ (إلَى الْمُرْتَهِنِ بِحَضْرَةِ الرَّاهِنِ) لَمْ يَرْجِعْ الرَّاهِنُ عَلَيْهِ إذَا أَنْكَرَ الْمُرْتَهِنُ وَغُرِّمَ؛ لِأَنَّهُ لَا يُعَدُّ مُفَرِّطًا حِينَئِذٍ (أَوْ) دَفَعَ الْعَدْلُ الثَّمَنَ لِلْمُرْتَهِنِ (بِبَيِّنَةٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>