للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَرَهَنَهُ عَلَى ذَلِكَ صَحَّ الرَّهْنُ عِنْدِي، وَظَاهِرُ كَلَامِ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ: أَنَّهُ لَا يَصِحُّ قَالَهُ الْمَجْدُ فِي شَرْحِ الْهِدَايَةِ.

(وَإِنْ عَزَلَهُمَا) الرَّاهِنُ، أَيْ: الْمُرْتَهِنُ أَوْ الْعَدْلُ عَنْ بَيْعِ الرَّهْنِ (أَوْ مَاتَ) الرَّاهِنُ (عُزِلَا) ؛ لِأَنَّ الْوَكَالَةَ عَقْدٌ جَائِزٌ فَلَمْ يَلْزَمْ الْمَقَامُ عَلَيْهَا وَسَوَاءٌ (عَلِمَا) بِعَزْلِهِ أَوْ مَوْتِهِ (أَوْ لَمْ يَعْلَمَا) ذَلِكَ كَسَائِرِ الْوُكَلَاءِ.

(وَإِنْ أَتْلَفَ الرَّهْنَ فِي يَدِ الْعَدْلِ أَجْنَبِيٌّ فَعَلَى الْمُتْلِفِ بَدَلُهُ) أَيْ: مِثْلُ الرَّهْنِ إنْ كَانَ مِثْلِيًّا، وَإِلَّا فَقِيمَتُهُ (يَكُونُ رَهْنًا فِي يَدِهِ) أَيْ: الْعَدْلِ (بِمُجَرَّدِ الْأَخْذِ) مِنْ الْمُتْلِفِ كَبَدَلِ هَدْيٍ وَأُضْحِيَّةٍ (وَلَهُ) أَيْ: لِلْعَدْلِ (الْمُطَالَبَةُ بِهِ) أَيْ: بِالْبَدَلِ عَلَى الْمُتْلَفِ، كَالْوَدِيعَةِ؛ لِأَنَّ لَهُ وِلَايَةَ حِفْظِهِ (فَإِنْ كَانَ الْبَدَلُ مِنْ جِنْسِ الدَّيْنِ، وَقَدْ أَذِنَ) الرَّاهِنُ (لَهُ) أَيْ: الْعَدْلِ (فِي وَفَائِهِ) أَيْ: الدَّيْنِ مِنْ ثَمَنِ الرَّهْنِ مَلَكَ إيفَاءَهُ مِنْهُ أَيْ: مِنْ الْبَدَلِ مِنْ جِنْسِهِ؛ لِأَنَّهُ كَثَمَنِهِ وَإِنْ كَانَ الْبَدَلُ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ، فَقِيَاسُ الْمَذْهَبِ لَهُ بَيْعُهُ كَنَمَائِهِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَجَزَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ فِيمَا تَقَدَّمَ.

وَفِي الْكَافِي: الصَّحِيحُ لَا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فِيهِ وَلَا هُوَ تَبَعٌ لِمَا أُذِنَ فِيهِ بِخِلَافِ النَّمَاءِ.

(وَإِنْ شَرَطَ) فِي الرَّهْنِ (شَرْطًا لَا يَقْتَضِيه الْعَقْدُ، كَالْمُحَرَّمِ) مِنْ خَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ وَنَحْوِهِمَا.

(وَ) شَرَطَ رَهْنَ (الْمَجْهُولِ وَالْمَعْدُومِ، وَمَا لَا يَقْدِرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ) كَآبِقٍ وَشَارِدٍ (وَنَحْوِهِ) مِمَّا لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ (أَوْ) شَرَطَ مَا (يُنَافِيه) أَيْ: يُنَافِي مُقْتَضَى عَقْدِ الرَّهْنِ (نَحْوَ: أَنْ لَا يُبَاعَ) الرَّهْنُ (عِنْدَ حُلُولِ الْحَقِّ أَوْ لَا يُبَاعَ مَا خِيفَ تَلَفُهُ) مِمَّا يُسْرِعُ إلَيْهِ الْفَسَادُ وَنَحْوِهِ (أَوْ) شَرَطَ (بَيْعَهُ بِأَيِّ ثَمَنٍ كَانَ أَوْ) شَرَطَ أَنْ (لَا يَبِيعَهُ إلَّا بِمَا يُرْضِيه أَوْ) أَنْ (يَنْتَفِعَ بِهِ الرَّاهِنُ، أَوْ) أَنْ يَنْتَفِعَ بِهِ (الْمُرْتَهِنُ أَوْ) شَرَطَ (كَوْنَهُ مَضْمُونًا عَلَى الْمُرْتَهِنِ أَوْ) مَضْمُونًا عَلَى (الْعَدْلِ أَوْ) شَرَطَ أَنْ (لَا يَقْبِضَهُ أَوْ) شَرَطَ (إنْ جَاءَهُ الرَّاهِنُ بِحَقِّهِ فِي مَحَلِّهِ) أَيْ: أَجَلِهِ.

(وَإِلَّا فَالرَّهْنُ لَهُ) أَيْ الْمُرْتَهِنِ (بِالدَّيْنِ أَوْ) إنْ لَمْ يَأْتِهِ بِحَقِّهِ، فَالرَّهْنُ (مَبِيعٌ لَهُ بِالدَّيْنِ الَّذِي لَهُ عَلَيْهِ) أَيْ: عَلَى الرَّاهِنِ.

(أَوْ) شَرَطَ الرَّاهِنُ أَنَّ الْمُرْتَهِنَ (لَا يَسْتَوْفِي الدَّيْنَ مِنْ ثَمَنِهِ، أَوْ شَرَطَا الْخِيَارَ لِلرَّاهِنِ أَوْ) شَرَطَا أَنْ (لَا يَكُونَ الْعَقْدُ لَازِمًا فِي حَقِّهِ) أَيْ: الرَّاهِنِ (أَوْ) شَرَطَا (تَوْقِيتَ الرَّهْنِ) بِأَنْ قَالَا: هُوَ رَهْنُ عَشَرَةِ أَيَّامٍ (أَوْ) شَرَطَا أَنْ (يَكُونَ الرَّهْنُ يَوْمًا) رَهْنًا.

(وَيَوْمًا لَا) يَكُونُ رَهْنًا (أَوْ) شَرَطَا (كَوْنَ الرَّهْنِ فِي يَدِ الرَّاهِنِ، فَالشَّرْطُ فَاسِدٌ) ؛ لِمُنَافَاتِهِ مُقْتَضَى الْعَقْدِ.

(وَالرَّهْنُ صَحِيحٌ) مَعَ فَسَادِ الشَّرْطِ لِحَدِيثِ «لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ» رَوَاهُ الْأَثْرَمُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ الْإِمَامُ: لَا يَدْفَعُ رَهْنًا

<<  <  ج: ص:  >  >>