للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْحَقُّ مُتَعَلِّقًا بِالْآخَرِ، كَمَا لَوْ مَاتَ حَتْفَ أَنْفِهِ.

(وَإِنْ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا) أَيْ: الْجَانِي وَالْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ (رَهَنَا بِحَقٍّ مُنْفَرِدٍ فَإِنْ كَانَ الْحَقَّانِ سَوَاءً) مِنْ جِنْسٍ أَوْ جِنْسَيْنِ.

(وَ) كَانَتْ (قِيمَتُهُمَا سَوَاءً فَالْجِنَايَةُ هَدَرٌ) ؛ لِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِي اعْتِبَارِهَا وَتَعَلَّقَ دَيْنُ الْمَقْتُولِ بِرَقَبَةِ الْقَاتِلِ، ذَكَرَهُ فِي الْكَافِي (وَإِنْ اخْتَلَفَ الْحَقَّانِ وَاتَّفَقَ الْقِيمَتَانِ، مِثْلَ أَنْ يَكُونَ دَيْنُ أَحَدِهِمَا مِائَةً وَدَيْنُ الْآخَرِ مِائَتَيْنِ، وَقِيمَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةً فَإِنْ كَانَ دَيْنُ الْقَاتِلِ أَكْثَرَ) وَهُوَ الْمِائَتَانِ (لَمْ يُنْقَلْ إلَى دَيْنِ الْمَقْتُولِ) ؛ لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ.

(وَإِنْ كَانَ دَيْنُ الْمَقْتُولِ أَكْثَرَ) بِأَنْ كَانَ مَرْهُونًا بِالْمِائَتَيْنِ (نُقِلَ) دَيْنُهُ وَهُوَ الْمِائَتَانِ (إلَى الْقَاتِلِ بِحَالِهِ) فَيَصِيرُ رَهْنًا بِالْمِائَتَيْنِ (وَلَا يُبَاعُ) الْقَاتِلُ؛ لِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِيهِ، بَلْ إذَا حَلَّتْ الْمِائَتَانِ.

(وَإِنْ اتَّفَقَ الدَّيْنَانِ وَاخْتَلَفَ الْقِيمَتَانِ بِأَنْ يَكُونَ دَيْنُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةً وَ) يَكُونَ (قِيمَةُ أَحَدِهِمَا مِائَةً وَالْآخَرُ مِائَتَيْنِ، فَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْمَقْتُولِ أَكْثَرَ بَقِيَ بِحَالِهِ) ؛ لِأَنَّهُ لَا غَرَضَ فِي النَّقْلِ.

(وَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْجَانِي أَكْثَرَ، بِيعَ مِنْهُ بِقَدْرِ جِنَايَتِهِ، يَكُونُ رَهْنًا بِدَيْنِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ، وَالْبَاقِي) مِنْهُ (رَهْنٌ بِدَيْنِهِ وَإِنْ اتَّفَقَا) أَيْ: الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ (عَلَى تَبْقِيَتِهِ) أَيْ: الْقَاتِلِ (وَنَقْلِ الدَّيْنِ) أَيْ: دَيْنِ الْمَقْتُولِ (إلَيْهِ صَارَ) الْقَاتِلُ (مَرْهُونًا بِهِمَا) أَيْ: بِدَيْنِ الْقَاتِلِ وَالْمَقْتُولِ (فَإِنْ حَلَّ أَحَدُ الدَّيْنَيْنِ بِيعَ بِكُلِّ حَالٍ) ؛ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ دَيْنُهُ الْمُعَجَّلُ بِيعَ لِيُسْتَوْفَى مِنْ ثَمَنِهِ، وَمَا بَقِيَ مِنْهُ رُهِنَ بِالدَّيْنِ الْآخَرِ وَإِنْ كَانَ الْمُعَجَّلُ الْآخَرَ بِيعَ لِيُسْتَوْفَى مِنْهُ بِقَدْرِهِ، وَالْبَاقِي رُهِنَ بِدَيْنِهِ.

(وَإِنْ اخْتَلَفَ الدَّيْنَانِ وَالْقِيمَتَانِ، كَأَنْ يَكُونَ أَحَدُ الدَّيْنَيْنِ خَمْسِينَ وَالْآخَرُ ثَمَانِينَ، وَ) تَكُونُ (قِيمَةُ أَحَدِهِمَا مِائَةً، وَ) قِيمَةُ الْآخَرِ مِائَتَيْنِ فَإِنْ كَانَ دَيْنُ الْمَقْتُولِ أَكْثَرَ نُقِلَ إلَيْهِ أَيْ: إلَى الْقَاتِلِ (وَإِلَّا) يَكُنْ أَكْثَرُ (فَلَا) يُنْقَلُ إلَيْهِ لِمَا تَقَدَّمَ.

(وَأَمَّا إذَا كَانَ) الْعَبْدُ (الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ رَهْنًا عِنْدَ غَيْرِ مُرْتَهِنِ الْقَاتِلِ، وَاقْتَصَّ السَّيِّدُ) مِنْ الْقَاتِلِ (بَطَلَ الرَّهْنُ فِي الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ) ؛ لِأَنَّ الْجِنَايَةَ عَلَيْهِ لَمْ تُوجِبْ مَالًا يُجْعَلُ رَهْنًا مَكَانَهُ.

(وَعَلَيْهِ) أَيْ: السَّيِّدِ قِيمَةُ الْعَبْدِ (الْمُقْتَصِّ مِنْهُ تَكُونُ رَهْنًا) مَكَانَهُ؛ لِأَنَّهُ أَبْطَلَ حَقَّ الْوَثِيقَةِ فِيهِ بِاخْتِيَارِهِ (وَإِنْ عَفَا) السَّيِّدُ عَلَى مَالٍ صَارَتْ الْجِنَايَةُ كَالْجِنَايَةِ الْمُوجِبَةِ لِلْمَالِ، وَ (ثَبَتَ الْمَالُ) الْمَعْفُوُّ عَلَيْهِ (فِي رَقَبَةِ الْعَبْدِ) الْجَانِي؛ لِأَنَّ السَّيِّدَ لَوْ جَنَى عَلَى الْعَبْدِ لَوَجَبَ أَرْشُ جِنَايَتِهِ لِحَقِّ الْمُرْتَهِنِ فَبِأَنْ يَثْبُتَ عَلَى عَبْدِهِ أَوْلَى.

(فَإِنْ كَانَ الْأَرْشُ لَا يَسْتَغْرِقُ قِيمَتَهُ) أَيْ: الْعَبْدِ (بِيعَ مِنْهُ بِقَدْرِ الْأَرْشِ يَكُونُ رَهْنًا عِنْدَ مُرْتَهِنِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ وَبَاقِيه) أَيْ: الْعَبْدِ (رَهْنٌ عِنْدَ مُرْتَهِنِهِ) ؛ لِخُلُوِّهِ عَنْ الْمُعَارِضِ (وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ بَيْعُ بَعْضِهِ بِيعَ كُلُّهُ) لِلضَّرُورَةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>