للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَلَا تَثْبُتُ فِيمَا هَذَا صِفَتُهُ (وَلَوْ) كَانَتْ الْحَوَالَةُ (عَلَى الضَّامِنِ بِمَا ضَمِنَهُ وَوَجَبَ) ؛ لِأَنَّهُ دَيْنٌ مُسْتَقِرٌّ، بِخِلَافِ مَا إذَا ضَمِنَ مَا يَئُولُ إلَى الْوُجُوبِ فَلَا تَصِحُّ الْحَوَالَةُ بِهِ قَبْلَ وُجُوبِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا دَيْنَ عَلَيْهِ إذَنْ (أَوْ) أَيْ: وَتَصِحُّ الْحَوَالَةُ عَلَى مَا (فِي ذِمَّةِ مَيِّتٍ) مِنْ دَيْنٍ مُسْتَقِرٍّ لِمَا سَبَقَ.

(وَفِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِيَيْنِ: إنْ قَالَ: أَحَلْتُك بِمَا عَلَيْهِ) أَيْ: الْمَيِّتِ (صَحَّ) ذَلِكَ (لَا أَحَلْتُك بِهِ عَلَيْهِ أَيْ: الْمَيِّتِ) فَلَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّ ذِمَّتَهُ قَدْ خَرِبَتْ (وَتَصِحُّ) الْحَوَالَةُ (عَلَى الْمُكَاتَبِ بِغَيْرِ مَالِ الْكِتَابَةِ) كَبَدَلِ قَرْضٍ وَثَمَنِ مَبِيعٍ؛ لِأَنَّهُ دَيْنٌ مُسْتَقِرٌّ.

(وَإِنْ أَحَالَ) السَّيِّدُ (عَلَى مَالِ الْكِتَابَةِ) لَمْ تَصِحَّ الْحَوَالَةُ (وَلَوْ حَلَّ) ؛ لِعَدَمِ اسْتِقْرَارِهِ (أَوْ) أَحَالَ الْمُسْلِمُ عَلَى (الْمُسْلَمِ) لَمْ تَصِحَّ الْحَوَالَةُ لِعَدَمِ اسْتِقْرَارِهِ (أَوْ) أَحَالَ عَلَى (رَأْسِ مَالِهِ) أَيْ: السَّلَمِ (بَعْدَ فَسْخِهِ) لَمْ تَصِحَّ الْحَوَالَةُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ التَّصَرُّفُ فِيهِ قَبْلَ قَبْضِهِ (وَتَقَدَّمَ) فِي أَوَاخِرِ السَّلَمِ (أَوْ) أَحَالَتْ الزَّوْجَةُ عَلَى (الصَّدَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ) وَنَحْوِهِ مِمَّا يُقَرِّرُ الصَّدَاقَ لَمْ تَصِحَّ الْحَوَالَةُ؛ لِعَدَمِ اسْتِقْرَارِهِ (أَوْ) أَحَالَ عَلَى (الْأُجْرَةِ بِالْعَقْدِ قَبْلَ اسْتِيفَاءِ الْمَنَافِعِ) فِيمَا إذَا كَانَتْ الْإِجَارَةُ لِعَمَلٍ (أَوْ) قَبْلَ (فَرَاغِ الْمُدَّةِ) إنْ كَانَتْ الْإِجَارَةُ عَلَى مُدَّةٍ.

لَمْ تَصِحَّ الْحَوَالَةُ؛ لِعَدَمِ اسْتِقْرَارِهَا (أَوْ) أَحَالَ الْبَائِعُ (بِثَمَنِ الْمَبِيعِ عَلَى الْمُشْتَرِي فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ) أَيْ: خِيَارِ الْمَجْلِسِ أَوْ الشَّرْطِ (أَوْ) أَحَالَ (عَلَى نَاظِرِهِ، أَوْ عَلَى وَلِيِّ بَيْتِ الْمَالِ أَوْ أَحَالَ نَاظِرُ الْوَقْفِ بَعْضَ الْمُسْتَحِقِّينَ عَلَى جِهَةٍ وَنَحْوِهِ لَمْ يَصِحَّ) ذَلِكَ حَوَالَةً؛ لِأَنَّهَا انْتِقَالُ مَالٍ مِنْ ذِمَّةٍ إلَى ذِمَّةٍ وَالْحَقُّ هُنَا لَيْسَ كَذَلِكَ لَكِنْ يَكُونُ ذَلِكَ وَكَالَةً كَالْحَوَالَةِ عَلَى مَا لَهُ فِي الدِّيوَانِ (وَلَا يُشْتَرَطُ) لِلْحَوَالَةِ (اسْتِقْرَارُ الْمُحَالِ بِهِ فَإِنْ أَحَالَ الْمُكَاتَبُ سَيِّدَهُ) بِدَيْنِ الْكِتَابَةِ.

(أَوْ) أَحَالَ (الزَّوْجُ امْرَأَتَهُ) بِالصَّدَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ (أَوْ) أَحَالَ (الْمُشْتَرِي الْبَائِعَ بِثَمَنِ الْمَبِيعِ فِي مُدَّةِ الْخِيَارَيْنِ؛ صَحَّ) ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْمَدِينَ لَهُ تَسْلِيمُ الدَّيْنِ قَبْلَ اسْتِقْرَارِهِ وَحَوَالَتُهُ بِهِ تَقُومُ مَقَامَ تَسْلِيمِهِ.

(وَلَا تَصِحُّ) الْحَوَالَةُ (بِمُسْلَمٍ فِيهِ وَلَا بِرَأْسِ مَالِهِ بَعْدَ فَسْخِ) الْعَقْدِ؛ لِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ فِي السَّلَمِ، أَوْ رَأْسِ مَالِهِ قَبْلَ الْقَبْضِ، وَذَلِكَ غَيْرُ صَحِيحٍ وَتَقَدَّمَ فِي السَّلَمِ (وَلَا) تَصِحُّ الْحَوَالَةُ (بِجِزْيَةٍ) لِفَوَاتِ الصَّغَارِ وَلَا عَلَى الْجِزْيَةِ لِذَلِكَ وَلِعَدَمِ اسْتِقْرَارِهَا (فَإِنْ أَحَالَ مَنْ لَا دَيْنَ عَلَيْهِ شَخْصًا عَلَى مَنْ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٍ فَهِيَ وَكَالَةٌ) جَرَتْ (بِلَفْظِ الْحَوَالَةِ) إذْ لَيْسَ فِيهَا تَحْوِيلُ حَقٍّ مِنْ ذِمَّةٍ إلَى ذِمَّةٍ وَإِنَّمَا جَازَتْ الْوَكَالَةُ بِلَفْظِ الْحَوَالَةِ؛ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي الْمَعْنَى، وَهُوَ اسْتِحْقَاقُ الْوَكِيلِ مُطَالَبَةَ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ كَاسْتِحْقَاقِ

<<  <  ج: ص:  >  >>