للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَمْلِكْهُ إلَّا بِإِذْنٍ مُتَجَدِّدٍ، لَكِنْ لَيْسَ لِلْآذِنِ الرُّجُوعُ بَعْدَ فَتْحِهِ مَا دَامَ مَفْتُوحًا، قِيَاسًا عَلَى مَا قَالُوهُ فِيمَا لَوْ أَذِنَ لِجَارِهِ فِي الْبِنَاءِ عَلَى حَائِطِهِ، أَوْ وَضْعِ خَشَبِهِ عَلَيْهِ لَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ لِأَنَّهُ إضْرَارٌ بِهِ ذَكَرَهُ فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى (وَحَيْثُ نَقَلَهُ) أَيْ الْبَابَ عَنْ آخِرِ الدَّرْبِ (إلَى أَوَّلِ الدَّرْبِ فَلَهُ رَدُّهُ إلَى مَوْضِعِهِ الْأَوَّلِ) لِأَنَّ تَرْكَهُ لِبَعْضِ حَقِّهِ لَا يُسْقِطُهُ فَلَهُ الرُّجُوعُ مَتَى شَاءَ.

(وَلَوْ كَانَ لَهُ دَارَانِ مُتَلَاصِقَانِ ظَهْرُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إلَى ظَهْرِ الْأُخْرَى، وَبَابُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا فِي دَرْبٍ غَيْرِ نَافِذٍ فَرَفَعَ) صَاحِبُ الدَّارَيْنِ (الْحَاجِزَ بَيْنَهُمَا وَجَعَلَهُمَا دَارًا وَاحِدَةً جَازَ) لَهُ ذَلِكَ إذْ لَا حَجْرَ عَلَيْهِ فِي مِلْكِهِ.

(وَإِنْ فَتَحَ مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا) أَيْ مِنْ الدَّارَيْنِ (بَابًا إلَى) الدَّارِ (الْأُخْرَى لِيَتَمَكَّنَ مِنْ التَّطَرُّقِ مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إلَى الدَّارَيْنِ جَازَ) لِأَنَّ لَهُ رَفْعَ الْحَاجِزِ فَبَعْضُهُ أَوْلَى.

(وَلَوْ كَانَ فِي الدَّرْبِ) غَيْرِ النَّافِذِ (بَابَانِ فَقَطْ لِرَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا) أَيْ الْبَابَيْنِ (قَرِيبٌ مِنْ بَابِ الزُّقَاقِ وَ) الْبَابُ (الْآخَرُ دَاخِلُهُ) أَيْ الدَّرْبِ (فَتَنَازَعَا) أَيْ الرَّجُلَانِ (فِي الدَّرْبِ حُكِمَ بِالدَّرْبِ مِنْ أَوَّلِهِ إلَى الْبَابِ الَّذِي يَلِيهِ) أَيْ أَوَّلِ الدَّرْبِ (بَيْنَهُمَا) لِأَنَّ لَهُمَا الِاسْتِطْرَاقَ فِيهِ جَمِيعًا.

(وَ) حُكِمَ (بِمَا بَعْدَهُ) أَيْ بَعْدَ الْبَابِ الْأَوَّلِ (إلَى صَدْرِ الدَّرْبِ الْآخَرِ يَخْتَصُّ بِهِ مِلْكًا لَهُ) لِأَنَّ الِاسْتِطْرَاقَ فِي ذَلِكَ لَهُ وَحْدَهُ فَلَهُ الْيَدُ وَالتَّصَرُّفُ فِيمَا جَاوَزَ بَابَهُ (وَلَهُ) أَيْ لِصَاحِبِ الْبَابِ الْآخَرِ (أَنْ يَجْعَلَهُ) أَيْ مَا بَعْدَ بَابِ الْأَوَّلِ (دِهْلِيزًا لِنَفْسِهِ وَ) لَهُ (أَنْ يُدْخِلَهُ فِي دَارِهِ عَلَى وَجْهٍ لَا يَضُرُّ بِجَارِهِ) لِأَنَّهُ مِلْكُهُ فَجَازَ لَهُ التَّصَرُّفُ فِيهِ كَيْفَ شَاءَ بِلَا ضَرَرٍ.

(وَلَا يَضَعُ) أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الدَّرْبِ الْمُشْتَرَكِ (عَلَى حَائِطِهِ) أَيْ الدَّرْبِ (شَيْئًا) لِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ فِي مُشْتَرَكٍ بِغَيْرِ إذْنِ بَاقِي الشُّرَكَاءِ.

(وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَفْتَحَ فِي حَائِطِ جَارِهِ) رَوْزَنَةً وَنَحْوَهَا (وَلَا) أَنْ يَفْتَحَ فِي (الْحَائِطِ الْمُشْتَرَكِ رَوْزَنَةً وَلَا طَاقًا وَلَا غَيْرَهُمَا مِنْ التَّصَرُّفَاتِ، حَتَّى يَضْرِبَ وَتَدًا) أَوْ مِسْمَارًا وَنَحْوَهُ إذْ لَا فَرْقَ لِأَنَّهُ انْتِفَاعٌ بِمِلْكِ غَيْرِهِ بِمَا لَهُ قِيمَةٌ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَمُنِعَ مِنْهُ كَالْبِنَاءِ عَلَيْهِ وَالرَّوْزَنَةُ الْكَوَّةُ بِفَتْحِ الْكَافِ وَضَمِّهَا: الْخَرْقُ فِي الْحَائِطِ وَالطَّاقُ: مَا عُطِفَ عَلَيْهِ مِنْ الْبُنْيَانِ وَمِنْهُ طَاقَةُ الْقِبْلَةِ.

(وَلَا أَنْ يُعْلِيَهُ) أَيْ يُعْلِيَ حَائِطَ جَارِهِ أَوْ الْمُشْتَرَكِ (وَلَا) أَنْ (يُحْدِثَ عَلَيْهِ سُتْرَةً وَلَا) أَنْ يُحْدِثَ عَلَيْهِ (حَائِطًا وَلَا خُصًّا يَحْجِزُ بِهِ بَيْنَ السَّطْحَيْنِ إلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهِ) أَوْ شَرِيكِهِ لِمَا تَقَدَّمَ.

(وَإِنْ صَالَحَهُ عَنْ ذَلِكَ) أَيْ عَنْ الْبِنَاءِ عَلَيْهِ، أَوْ وَضْعِ السُّتْرَةِ أَوْ الْخُصِّ وَنَحْوِهِ (بِعِوَضٍ جَازَ) الصُّلْحُ سَوَاءٌ كَانَ إجَارَةً فِي مُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ أَوْ صُلْحًا عَلَى

<<  <  ج: ص:  >  >>