للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصُّعُودُ عَلَى سَطْحِهِ عَلَى وَجْهٍ يُشْرِفُ عَلَى سَطْحِ جَارِهِ إلَّا أَنْ يَبْنِيَ) الْأَعْلَى (سُتْرَةً تَسْتُرُهُ) عَنْ رُؤْيَةِ الْأَسْفَلِ (كَمَا تَقَدَّمَ وَلَا يَلْزَمُ الْأَعْلَى سَدُّ طَاقَتِهِ إذَا لَمْ يَنْظُرْ مِنْهَا مَا يَحْرُمُ نَظَرُهُ مِنْ جِهَةِ جَارِهِ) إذْ لَا ضَرَرَ فِيهَا عَلَى الْجَارِ حِينَئِذٍ فَإِنْ رَأَى ذَلِكَ مِنْهَا لَزِمَهُ سَدُّهَا.

(وَيُجْبَرُ الشَّرِيكُ عَلَى الْعِمَارَةِ مَعَ شَرِيكِهِ فِي الْأَمْلَاكِ وَالْأَوْقَافِ الْمُشْتَرَكَةِ) لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» وَكَنَقْضِهِ عِنْدَ خَوْفِ سُقُوطِهِ، وَكَالْقِسْمَةِ وَالْبِنَاءِ وَإِنْ كَانَ لَا حُرْمَةَ لَهُ فِي نَفْسِهِ لَكِنْ حُرْمَةُ الشَّرِيكِ الَّذِي يَتَضَرَّرُ بِتَرْكِ الْبِنَاءِ تُوجِبُ ذَلِكَ (فَإِنْ انْهَدَمَ حَائِطُهُمَا) الْمُشْتَرَكُ (أَوْ) انْهَدَمَ (سَقْفُهُمَا) الْمُشْتَرَكُ (فَطَالَبَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ بِبِنَائِهِ مَعَهُ أُجْبِرَ) الْمُمْتَنِعُ مِنْهُمَا لِمَا تَقَدَّمَ (فَإِنْ امْتَنَعَ أَخَذَ الْحَاكِمُ مِنْ مَالِهِ) النَّفَقَةَ (وَأَنْفَقَ عَلَيْهِ) مَعَ شَرِيكِهِ بِالْمُحَاصَّةِ (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ) أَيْ لِلْمُمْتَنِعِ (عَيْنُ مَالٍ) أَيْ نَقْدٍ.

(وَكَانَ لَهُ مَتَاعٌ بَاعَهُ) أَيْ بَاعَ الْحَاكِمُ مَتَاعَهُ (وَأَنْفَقَ مِنْهُ) عَلَى حِصَّتِهِ مَعَ الشَّرِيكِ، كَوَفَاءِ دَيْنِ الْمُمْتَنِعِ مِنْهُ (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ) أَيْ لِلْمُمْتَنِعِ نَقْدٌ وَلَا عَرْضٌ (اقْتَرَضَ) الْحَاكِمُ (عَلَيْهِ وَأَنْفَقَ) عَلَى حِصَّتِهِ كَنَفَقَةِ حَيَوَانِهِ.

(وَإِنْ أَنْفَقَ الشَّرِيكُ) عَلَى بِنَاءِ حِصَّةِ شَرِيكِهِ (بِإِذْنِهِ) أَيْ إذْنِ شَرِيكِهِ (أَوْ إذْنِ حَاكِمٍ أَوْ) أَنْفَقَ (بِنِيَّةِ رُجُوعٍ) بِغَيْرِ إذْنِهِمَا (رَجَعَ) عَلَى شَرِيكِهِ (بِمَا أَنْفَقَ بِالْمَعْرُوفِ عَلَى حِصَّةِ الشَّرِيكِ) لِأَنَّهُ قَامَ عَنْهُ بِوَاجِبٍ (وَكَانَ) الْبِنَاءُ (بَيْنَهُمَا) أَيْ بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ (كَمَا كَانَ قَبْلَ انْهِدَامِهِ) لَا يَخْتَصُّ بِهِ الْبَانِي، لِرُجُوعِهِ عَلَى شَرِيكِهِ بِمَا يُقَابِلُ حِصَّتَهُ مِنْهُ وَإِنْ بَنَاهُ الشَّرِيكُ لِنَفْسِهِ بِآلَتِهِ فَشَرِكَةٌ بَيْنَهُمَا كَمَا كَانَ، وَلَيْسَ لَهُ مَنْعُ شَرِيكِهِ مِنْ الِانْتِفَاعِ بِهِ قَبْلَ أَخْذِ نِصْفِ نَفَقَةِ تَالِفِهِ، كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ نَقْضُهُ وَإِنْ بَنَاهُ بِغَيْرِ آلَتِهِ فَهُوَ لَهُ وَلَهُ نَقْضُهُ، لَا إنْ دَفَعَ لَهُ شَرِيكُهُ نِصْفَ قِيمَتِهِ.

وَإِنْ أَرَادَ غَيْرُ الْبَانِي نَقْضَهُ أَوْ إجْبَارَ بَانِيهِ عَلَى نَقْضِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ (وَإِنْ اسْتُهْدِمَ) أَيْ آلَ إلَى الِانْهِدَامِ (جِدَارُهُمَا أَوْ سَقْفُهُمَا وَخِيفَ ضَرَرُهُ، نَقَضَاهُ وُجُوبًا) دَفْعًا لِضَرَرِهِ (فَإِنْ أَبَى أَحَدُهُمَا) هَدْمَهُ (أَجْبَرَهُ الْحَاكِمُ) عَلَيْهِ إزَالَةً لِلضَّرَرِ (وَيَأْتِي فِي الْغَصْبِ ضَمَانُ مَا تَلِفَ بِهِ) مُفَصَّلًا.

(وَأَيُّهُمَا) أَيْ أَيُّ الشِّرْكَيْنِ (هَدَمَهُ) أَيْ هَدَمَ مَا خِيفَ سُقُوطُهُ (إذَنْ بِغَيْرِ إذْنِ صَاحِبِهِ فَلَا شَيْءَ) أَيْ فَلَا ضَمَانَ (عَلَيْهِ) لِأَنَّهُ مُحْسِنٌ بَلْ قِيَاسُ مَا سَبَقَ يَرْجِعُ بِمَا يُقَابِلُ حِصَّتَهُ مِنْ أُجْرَةِ الْهَدْمِ إنْ نَوَى الرُّجُوعَ (كَمَا لَوْ انْهَدَمَ) الْمُشْتَرَكُ (بِنَفْسِهِ) مِنْ غَيْرِ فِعْلِ أَحَدِهِمَا.

(وَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى بِنَاءِ الْحَائِطِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ، وَمِلْكِهِ بَيْنَهُمَا) نِصْفَيْنِ (وَالنَّفَقَةُ كَذَلِكَ) أَيْ نِصْفَانِ (عَلَى أَنَّ ثُلُثَهُ لِأَحَدِهِمَا، وَلِلْآخَرِ الثُّلُثَانِ لَمْ يَصِحَّ)

<<  <  ج: ص:  >  >>