لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ شَغَلَ الْمَبِيعَ بِغَيْرِهِ عَلَى وَجْهِ التَّبَعِ فَلَمْ يَمْلِكْ بَائِعُهُ الرُّجُوعَ (فَإِنْ كَانَ الصِّبْغُ وَالثَّوْبُ لِوَاحِدٍ) وَاشْتَرَاهُمَا مِنْهُ وَصَبَغَ الثَّوْبَ بِالصِّبْغِ وَحُجِرَ عَلَيْهِ (رَجَعَ) الْبَائِعُ (فِي الثَّوْبِ وَحْدَهُ وَيَكُونُ الْمُفْلِسُ شَرِيكًا) لِلْبَائِعِ (بِزِيَادَةِ الصِّبْغِ وَيَضْرِبُ بَائِعُ الصِّبْغِ بِثَمَنِهِ مَعَ الْغُرَمَاءِ) كَمَا لَوْ كَانَ لِاثْنَيْنِ.
(وَإِنْ اشْتَرَى رُفُوفًا) جَمْعُ رَفٍّ، أَيْ أَلْوَاحِ خَشَبٍ (وَمَسَامِيرَ مِنْ وَاحِدٍ وَسَمَّرَهَا) أَيْ الرُّفُوفَ (بِهَا) أَيْ بِالْمَسَامِيرِ (رَجَعَ) بَائِعُهُمَا (فِيهِمَا) لِأَنَّهُ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ فَكَانَ لَهُ الرُّجُوعُ فِيهِ.
(وَإِنْ غَرَسَ) الْمُشْتَرِي الْأَرْضَ الَّتِي اشْتَرَاهَا (أَوْ بَنَى فِيهَا) وَحُجِرَ عَلَيْهِ (فَلَهُ) أَيْ لِبَائِعِهَا (الرُّجُوعُ فِيهَا) لِأَنَّهُ أَدْرَكَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ وَمَالُ الْمُشْتَرِي دَخَلَ عَلَى وَجْهِ التَّبَعِ كَالصَّبْغِ.
(وَ) إذَا رَجَعَ فِي الْأَرْضِ فَلَهُ (دَفْعُ قِيمَةِ الْغِرَاسِ وَالْبِنَاءِ فَيَمْلِكُهُ، أَوْ قَلْعُهُ وَضَمَانُ نَقْصِهِ) لِأَنَّهُمَا حَصَلَا فِي مِلْكِهِ لِغَيْرِهِ بِحَقٍّ، كَالشَّفِيعِ وَالْمُعِيرِ (إلَّا أَنْ يَخْتَارَ الْمُفْلِسُ وَالْغُرَمَاءُ الْقَلْعَ) فَإِنْ اخْتَارُوهُ مَلَكَهُ لِأَنَّ الْبَائِعَ لَا حَقَّ لَهُ فِي الْغِرَاسِ وَالْبِنَاءِ فَلَا يَمْلِكُ إجْبَارَ مَالِكِهِمَا عَنْ الْمُعَاوَضَةِ عَنْهُمَا.
(وَ) عَلَى هَذَا (يَلْزَمُهُمْ إذَنْ تَسْوِيَةُ الْأَرْضِ وَ) يَلْزَمُهُمْ (أَرْشٌ بِنَقْصِهَا الْحَاصِلِ بِهِ) لِأَنَّ ذَلِكَ نَقْصٌ حَصَلَ لِتَخْلِيصِ مِلْكِ الْمُفْلِسِ فَكَانَ عَلَيْهِ (وَيَضْرِبُ بِهِ) أَيْ بِأَرْشِ نَقْصِ الْأَرْضِ (الْبَائِعُ مَعَ الْغُرَمَاءِ) كَسَائِرِ دُيُونِ الْمُفْلِسِ (وَلَهُ) أَيْ لِبَائِعِ الْأَرْضِ (الرُّجُوعُ فِيهَا) أَيْ أَرْضِهِ (وَلَوْ قَبْلَ الْقَلْعِ) أَيْ قَلْعِ الْغِرَاسِ وَالْبِنَاءِ (وَدَفْعُ قِيمَةِ الْغِرَاسِ وَالْبِنَاءِ أَوْ قَلْعُهُ) وَضَمَانُ نَقْصِهِ وَتَقَدَّمَ قَرِيبًا.
(وَإِنْ امْتَنَعُوا) أَيْ الْمُفْلِسُ وَالْغُرَمَاءُ (مِنْ الْقَلْعِ لَمْ يُجْبَرُوا عَلَيْهِ) لِأَنَّهُمَا وُضِعَا بِحَقٍّ (وَإِنْ أَبَوْا) أَيْ الْغُرَمَاءُ (الْقَلْعَ) وَأَبَى الْبَائِعُ (دَفْعَ الْقِيمَةِ) أَوْ أَرْشَ نَقْصِ الْقَلْعِ (سَقَطَ الرُّجُوعُ) لِمَا فِيهِ مِنْ الضَّرَرِ عَلَى الْمُشْتَرِي وَالْغُرَمَاءِ وَالضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِمِثْلِهِ.
وَلَوْ اشْتَرَى أَرْضًا فَزَرَعَهَا، ثُمَّ أَفْلَسَ بَقِيَ الزَّرْعُ لِرَبِّهِ مَجَّانًا إلَى الْحَصَادِ فَإِنْ اتَّفَقَ الْمُفْلِسُ وَالْغُرَمَاءُ عَلَى التَّرْكِ أَوْ الْقَطْعِ جَازَ وَإِنْ اخْتَلَفُوا وَلَهُ قِيمَةٌ بَعْدَ الْقَطْعِ قُدِّمَ قَوْلُ مَنْ يَطْلُبُهُ.
وَإِنْ اشْتَرَى غِرَاسًا فَغَرَسَهُ فِي أَرْضِهِ، ثُمَّ أَفْلَسَ وَلَمْ يَزِدْ الْغِرَاسُ فَلَهُ الرُّجُوعُ فِيهِ فَإِنْ أَخَذَهُ لَزِمَهُ تَسْوِيَةُ الْأَرْضِ وَأَرْشُ نَقْصِهَا وَإِنْ بَذَلَ الْغُرَمَاءُ وَالْمُفْلِسُ لَهُ الْقِيمَةَ لَمْ يُجْبَرْ عَلَى قَبُولِهَا وَإِنْ امْتَنَعَ مِنْ الْقَلْعِ فَبَذَلُوا الْقِيمَةَ لَهُ لِيَمْلِكَهُ الْمُفْلِسُ، وَأَرَادُوا قَلْعَهُ وَضَمَانَ النَّقْصِ فَلَهُمْ ذَلِكَ وَكَذَا لَوْ أَرَادُوا قَلْعَهُ مِنْ غَيْرِ ضَمَانِ النَّقْصِ فِي الْأَصَحِّ قَالَهُ فِي الْمُبْدِعِ وَغَيْرِهِ وَإِنْ أَرَادَ بَعْضُهُمْ الْقَلْعَ وَبَعْضُهُمْ التَّبْقِيَةَ قُدِّمَ قَوْلُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute