للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِالْبَيْعِ، وَالثَّانِي يَنْفِي ذَلِكَ.

(وَإِنْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ وَكَّلَهُ فِي بَيْعِ عَبْدِهِ وَ) شَهِدَ (الْآخَرُ أَنَّهُ وَكَّلَهُ فِي بَيْعِ عَبْدِهِ وَجَارِيَتِهِ حُكْمَ بِالْوَكَالَةِ فِي الْعَبْدِ) لِتَمَامِ النِّصَابِ بِالنِّسْبَةِ لَهُ وَلَهُ أَنْ يَحْلِفَ مَعَ الشَّاهِدِ الثَّانِي وَتَثْبُتُ الْوَكَالَةُ أَيْضًا فِي الْجَارِيَةِ وَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ فَلَا.

(وَكَذَا لَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ وَكَّلَهُ فِي بَيْعِهِ لِزَيْدٍ وَ) شَهِدَ الْآخَرُ أَنَّهُ وَكَّلَهُ فِي بَيْعِهِ لِزَيْدٍ وَ (إنْ شَاءَ) فَلَهُ بَيْعُهُ (لِعَمْرٍو) فَيُحْكَمُ بِالْوَكَالَةِ فِي بَيْعِهِ لِزَيْدٍ وَإِنْ حَلَفَ مَعَ الْآخَرِ ثَبَتَتْ أَيْضًا وَإِلَّا فَلَا لِأَنَّ الشَّهَادَةَ فِي الْوَكَالَةِ فِي الْمَالِ تَثْبُتُ بِمَا يَثْبُتُ بِهِ الْمَالُ وَيَأْتِي.

(وَلَا تَثْبُتُ الْوَكَالَةِ وَ) لَا (الْعَزْلُ بِخَبَرٍ وَاحِدٍ) بَلْ بِاثْنَيْنِ فِي غَيْرِ الْمَالِ وَمَا يُقْصَدُ بِهِ وَيَأْتِي أَنَّ الْوَكَالَةَ فِيهِ تَثْبُتُ بِمَا يَثْبُتُ هُوَ بِهِ وَفِي الْمُغْنِي: الْعَزْلُ لَا يَثْبُتُ إلَّا بِمَا يَثْبُتُ بِهِ الْوَكِيلُ.

(فَإِنْ شَهِدَ اثْنَانِ) حِسْبَةً (بِلَا دَعْوَى الْوَكِيلِ: أَنَّ فُلَانًا الْغَائِبَ وَكَّلَ فُلَانًا الْحَاضِرَ فَقَالَ الْوَكِيلُ: مَا عَلِمْتُ هَذَا وَأَنَا أَتَصَرَّفُ عَنْهُ ثَبَتَتْ الْوَكَالَةُ) لِأَنَّ مَعْنَى: مَا عَلِمْتُ هَذَا، أَيْ أَنَّهُ وَكَّلَنِي وَذَلِكَ لَيْسَ تَكْذِيبًا لَهُمَا لِأَنَّهُ قَبْلُ شَهَادَتِهِمَا لَمْ يَعْلَمْهُ، وَبِهَا عَلِمَهُ (وَإِنْ قَالَ) الْمَشْهُودُ لَهُ (مَا أَعْلَمُ صِدْقَ الشَّاهِدَيْنِ لَمْ تَثْبُتْ وَكَالَتُهُ) لِتَكْذِيبِهِ شَاهِدَيْهِ (وَإِنْ قَالَ) الْمَشْهُودُ لَهُ (مَا عَلِمْتُ، وَسَكَتَ قِيلَ لَهُ: فَسِّرْ فَإِنْ فَسَّرَ بِالْأَوَّلِ) أَيْ أَنَّهُ مَا عَلِمَ هَذَا وَأَنَّهُ يَتَصَرَّفُ (ثَبَتَتْ) لِمَا تَقَدَّمَ (وَإِنْ فَسَّرَ بِالثَّانِي) بِأَنْ قَالَ مَا أَعْلَمُ صِدْقَ الشَّاهِدَيْنِ (لَمْ تَثْبُتْ الْوَكَالَةُ لِمَا سَبَقَ) .

(وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الْوَكِيلِ عَلَى مُوَكِّلِهِ) لِعَدَمِ التُّهْمَةِ كَشَهَادَةِ الْأَبِ عَلَى وَلَدِهِ وَأَوْلَى.

(وَ) تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْوَكِيلِ (لَهُ) أَيْ لِمُوَكِّلِهِ (فِيمَا لَمْ يُوَكِّلْهُ فِيهِ) لِأَنَّهُ أَجْنَبِيٌّ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ (فَإِنْ شَهِدَ) الْوَكِيلُ (بِمَا كَانَ وَكِيلًا فِيهِ بَعْدَ عَزْلِهِ) مِنْ الْوَكَالَةِ (لَمْ تُقْبَلْ) شَهَادَتُهُ (أَيْضًا سَوَاءٌ كَانَ) الْوَكِيلُ (خَاصَمَ فِيهِ بِالْوَكَالَةِ أَوْ لَمْ يُخَاصِمْ) لِأَنَّهُ بِعَقْدِ الْوَكَالَةِ صَارَ خَصْمًا فِيهِ فَلَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُ فِيهِ كَمَا لَوْ خَاصَمَ فِيهِ.

(وَإِذَا كَانَتْ أَمَةً بَيْنَ نَفَسَيْنِ فَشَهِدَ أَنَّ زَوْجَهَا وَكَّلَ) زَيْدًا (فِي طَلَاقِهَا) لَمْ تُقْبَلْ (أَوْ شَهِدَ بِعَزْلِ الْوَكِيلِ فِي الطَّلَاقِ لَمْ تُقْبَلْ) شَهَادَتُهُمَا لِأَنَّهَا تَجُرُّ نَفْعًا أَمَّا فِي الْأُولَى فَلِعَوْدِ مَنْفَعَةِ الْبُضْعِ إلَيْهِمَا وَأَمَّا فِي الثَّانِيَةِ فَلِبَقَاءِ النَّفَقَةِ عَلَى الزَّوْجِ.

(وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ ابْنَيْ الرَّجُلِ) لَهُ بِالْوَكَالَةِ (وَلَا) شَهَادَةُ (أَبَوَيْهِ لَهُ بِالْوَكَالَةِ) وَلَا شَهَادَةُ أَبِيهِ وَابْنِهِ لِأَنَّهَا شَهَادَةُ فَرْعٍ لِأَصْلٍ وَعَكْسُهُ (وَيَثْبُتُ الْعَزْلُ بِهَا) أَيْ بِشَهَادَةِ أَبَوَيْ الْمُوَكِّلِ أَوْ ابْنَيْهِ أَوْ أَبِيهِ وَابْنِهِ (لِأَنَّهُمَا يَشْهَدَانِ لِمَنْ لَا يَدَّعِيهَا) أَيْ يَطْلُبُهَا فَهِيَ كَالشَّهَادَةِ عَلَيْهِ.

(فَإِنْ قَبَضَ الْوَكِيلُ) الدَّيْنَ مِنْ الْغَرِيمِ (فَحَضَرَ الْمُوَكِّلُ

<<  <  ج: ص:  >  >>