فَسَقَطَ خَمْسَةُ أَتْسَاعٍ الْخُسْرَانِ وَهُوَ خَمْسَةٌ وَخَمْسَةُ أَتْسَاعِ دِرْهَمٍ يَبْقَى مَا ذَكَر.
(وَكَذَلِكَ إذَا رِبْحَ الْمَالُ، ثُمَّ أَخَذَ رَبُّ الْمَالِ بَعْضَهُ) أَيْ الْمَالِ (كَانَ مَا أَخَذَهُ) رَبُّ الْمَالِ (مِنْ الرِّبْحِ وَرَأْسِ الْمَالِ فَلَوْ كَانَ رَأْس الْمَالِ مِائَةً فَرَبِحَ عِشْرِينَ فَأَخَذَهَا) رَبُّ الْمَالِ (فَقَدْ أَخَذَ سُدُسَهُ فَيَنْقُصُ الْمَالُ) وَهُوَ مِائَةٌ (سُدُسَهُ: سِتَّةَ عَشَرَ وَثُلُثَيْنِ وَقِسْطُهَا) مِنْ الرِّبْحِ (ثَلَاثَةٌ وَثُلُثٌ، بَقِيَ رَأْسُ الْمَالِ ثَلَاثَةً وَثَمَانِينَ وَثُلُثًا) وَلَوْ كَانَ أَخَذَ سِتِّينَ بَقِيَ رَأْسُ الْمَالِ خَمْسِينَ؛ لِأَنَّهُ أَخَذَ نِصْفُ الْمَالِ فَبَقِيَ نِصْفُ الْمَالِ وَإِنْ أَخَذَ خَمْسِينَ بَقِيَ ثَمَانِيَةٌ وَخَمْسُونَ وَثُلُث؛ لِأَنَّهُ أَخَذَ رُبْعَ الْمَالِ وَسُدُسَهُ، فَيَبْقَى ثُلُثُهُ وَرُبْعُهُ، وَهُوَ مَا ذَكَرْنَا.
(وَلَوْ اشْتَرَى) الْعَامِلُ (عَبْدَيْنِ بِمِائَةٍ فَتَلِفَ أَحَدُهُمَا وَبَاعَ) الْعَامِلُ (الْآخَرَ بِخَمْسِينَ فَأَخَذَ مِنْهَا رَبُّ الْمَالِ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ بَقِيَ رَأْسُ الْمَالِ خَمْسِينَ؛ لِأَنَّ رَبَّ الْمَالِ أَخَذَ نِصْفَ الْمَالِ الْمَوْجُودِ فَسَقَطَ نِصْفُ الْخُسْرَانِ وَلَمْ يَتْلَفْ الْعَبْدُ وَبَاعَهُمَا) أَيْ الْعَبْدَيْنِ الْعَامِلُ (بِمِائَةٍ وَعِشْرِينَ فَأَخَذَ رَبُّ الْمَالِ سِتِّينَ ثُمَّ خَسِرَ الْعَامِلُ فِيمَا مَعَهُ) مِنْ الْمَالِ (عِشْرِينَ فَلَهُ مِنْ الرِّبْحِ خَمْسَةٌ؛ لِأَنَّ سُدُسَ مَا أَخَذَهُ رَبُّ الْمَالِ رِبْحٌ) وَسُدُسُهُ عَشَرَةٌ (لِلْعَامِلِ نِصْفُهُ) خَمْسَةٌ إذَا كَانَتْ الْمُضَارَبَةُ عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ.
(وَقَدْ انْفَسَخَتْ الْمُضَارَبَةُ فِيهِ) بِأَخْذِ رَبِّ الْمَالِ لَهُ (فَلَا يُجْبَرُ بِهِ خُسْرَانُ الْبَاقِي) لِمُفَارَقَتِهِ إيَّاهُ (وَإِنْ اقْتَسَمَا) أَيْ الْمُتَقَارِضَانِ (الْعِشْرِينَ مِنْ الرِّبْحِ خَاصَّةً ثُمَّ خَسِرَ) الْمَالُ (عِشْرِينَ فَعَلَى الْعَامِلِ رَدُّ مَا أَخَذَهُ وَبَقِيَ رَأْسُ الْمَالِ تِسْعِينَ؛ لِأَنَّ الْعَشَرَةَ الْبَاقِيَةَ مَعَ رَبِّ الْمَالِ تُحْسَبُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَمَهْمَا بَقِيَ الْعَقْدُ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ وَجَبَ جَبْرُ خُسْرَانِهِ مِنْ رِبْحِهِ وَإِنْ اقْتَسَمَا الرِّبْحَ) ؛ لِأَنَّهَا مُضَارَبَةٌ وَاحِدَةٌ.
(وَتَحْرُمُ قِسْمَتُهُ) أَيْ الرِّبْحِ (وَالْعَقْدُ بَاقٍ إلَّا بِاتِّفَاقِهِمَا) عَلَى قِسْمَتِهِ؛ لِأَنَّهُ مَعَ امْتِنَاعِ رَبِّ الْمَالِ وِقَايَةٌ لِرَأْسِ مَالِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَأْمَنُ الْخُسْرَانَ فَيَجْبُرُهُ بِالرِّبْحِ وَمَعَ امْتِنَاعِ الْعَامِلِ لَا يَأْمَنُ أَنْ يَلْزَمَهُ رَدُّ مَا أَخَذَ فِي وَقْتٍ لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ فَلَا يُجْبَرُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا.
(قَالَ) الْإِمَامُ (أَحْمَدُ) وَقَدْ سُئِلَ عَنْ الْمُضَارِبِ يَرْبَحُ وَيَضَعُ مِرَارًا: يَرُدُّ الْوَضِيعَةَ عَلَى الرِّبْحِ (إلَّا أَنْ يَقْبِضَ رَأْسَ الْمَالِ صَاحِبُهُ ثُمَّ يَرُدَّهُ إلَيْهِ فَيَقُولُ: اعْمَلْ بِهِ ثَانِيَةً فَمَا رَبِحَ بَعْدَ ذَلِكَ لَا يُجْبَرُ بِهِ وَضَيْعَةُ الْأَوَّلِ) ؛ لِأَنَّهُ مُضَارَبَةٌ ثَانِيَةٌ قَالَ فَهَذَا لَيْسَ فِي نَفْسِي مِنْهُ شَيْءٌ (وَأَمَّا مَا لَا يَدْفَعُ) إلَيْهِ (فَحَتَّى يَحْتَسِبَا حِسَابًا كَالْقَبْضِ) كَمَا قَالَ ابْنُ سِيرِينَ (قِيلَ وَكَيْفَ يَكُونُ حِسَابًا كَالْقَبْضِ؟ قَالَ يَظْهَرُ الْمَالُ يَعْنِي يَنِضُّ وَيَجِيءُ، فَيَحْتَسِبَانِ عَلَيْهِ وَإِنْ شَاءَ صَاحِبُهُ قَبَضَهُ قِيلَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute