للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمُسْتَعِيرَ؛ لِأَنَّهُ يَخْتَصُّ بِنَفْعِ الْعَارِيَّةِ (لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِيمَا تَلِفَ) مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ (بِغَيْرِ تَعَدٍّ وَلَا تَفْرِيطٍ) كَالْوَدِيعِ وَالْمُرْتَهِنِ (الْقَوْلُ قَوْلُهُ) أَيْ الْعَامِلِ (فِي قَدْرِ رَأْسِ الْمَالِ) ؛ لِأَنَّ رَبَّ الْمَالِ يَدَّعِي عَلَيْهِ قَبْضَ شَيْءٍ وَهُوَ يُنْكِرُهُ.

فَلَوْ جَاءَ بِأَلْفَيْنِ وَقَالَ رَأْسُ الْمَالِ أَلْفٌ وَالرِّبْحُ أَلْفٌ فَقَالَ رَبُّ الْمَالِ بَلْ الْأَلْفَانِ رَأْسُ الْمَالِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْعَامِلِ (وَ) فِي قَدْرِ (الرِّبْحِ) ؛ لِأَنَّهُ أَمِينٌ.

(وَ) فِي (أَنَّهُ رَبِحَ أَوْ لَمْ يَرْبَحْ وَفِيمَا يَدَّعِيهِ مِنْ هَلَاكٍ وَخُسْرَانٍ) ؛ لِأَنَّ تَأْمِينَهُ يَقْتَضِي ذَلِكَ وَمَحَلُّ ذَلِكَ: إنْ لَمْ تَكُنْ لِرَبِّ الْمَالِ بَيِّنَةٌ تَشْهَدُ بِخِلَافِ ذَلِكَ.

وَإِنْ ادَّعَى الْهَلَاكَ بِأَمْرٍ ظَاهِرٍ كُلِّفَ بَيِّنَةً تَشْهَدُ بِهِ ثُمَّ حَلَفَ أَنَّهُ تَلِفَ بِهِ (وَ) الْقَوْلُ قَوْلُهُ فَ (مَا يَذْكُرُ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ لِنَفْسِهِ أَوْ لِلْقِرَاضِ) ؛ لِأَنَّ الِاخْتِلَافَ هُنَا فِي نِيَّةِ الْمُشْتَرِي وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا نَوَاهُ لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ أَحَدٌ سِوَاهُ وَمِثْلُهُ وَكِيلٌ وَشَرِيكُ عَنَانٍ وَوُجُوهٍ.

(وَ) يُقْبَلُ أَيْضًا قَوْلُ الْعَامِلِ فِي نَفْيِ (مَا يَدَّعِي عَلَيْهِ مِنْ خِيَانَةٍ أَوْ جِنَايَةٍ أَوْ مُخَالَفَتِهِ شَيْئًا مِمَّا شَرَطَهُ) رَبُّ الْمَالِ (عَلَيْهِ) ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ ذَلِكَ.

وَلَوْ كَانَ الْمُضَارِبُ يَدْفَعُ إلَى رَبِّ الْمَالِ فِي كُلِّ وَقْتٍ شَيْئًا مَعْلُومًا، ثُمَّ طَلَبَ رَبُّ الْمَالِ رَأْسَ مَالِهِ، فَقَالَ الْمُضَارِبُ: كُلُّ مَا دَفَعْتُ إلَيْكَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَلَمْ أَكُنْ أَرْبَحُ شَيْئًا فَقَوْلُ الْمُضَارِبِ فِي ذَلِكَ نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ مُهَنَّا (وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ) أَيْ الْعَامِلِ (أَنَّهُ) أَيْ رَبَّ الْمَالِ (لَمْ يَنْهَهُ عَنْ بَيْعِهِ نَسَاءً أَوْ) أَنَّهُ لَمْ يَنْهَهُ عَنْ (الشِّرَاءِ بِكَذَا) ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ مَعَهُ (وَتَقَدَّمَ فِي الْوَكَالَةِ) .

(وَكَذَا لَوْ اشْتَرَى) الْعَامِلُ (عَبْدًا فَقَالَ رَبُّ الْمَالِ كُنْتُ نَهَيْتُكَ عَنْ شِرَائِهِ فَأَنْكَرَ) الْعَامِلُ النَّهْيَ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ.

(وَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ الْمَالِ فِي رَدِّهِ) أَيْ الْمَالِ إلَيْهِ أَيْ إذَا اخْتَلَفَا فِي رَدِّ مَالِ الْمُضَارَبَةِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ الْمَالِ بِيَمِينِهِ؛ لِأَنَّهُ مُنْكِرٌ وَالْعَامِلُ قَبَضَ الْمَالَ لِنَفْعٍ لَهُ فِيهِ، فَلَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ فِي رَدِّهِ كَالْمُسْتَعِيرِ (وَ) الْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ الْمَالِ أَيْضًا (فِي الْجُزْءِ الْمَشْرُوطِ لِلْعَامِلِ بَعْدَ الرِّبْحِ) فَلَوْ قَالَ شَرَطْتَ لِي نِصْفَ الرِّبْحِ.

وَقَالَ الْمَالِكُ: بَلْ ثُلُثَهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَالِكِ؛ لِأَنَّهُ يُنْكِرُ السُّدُسَ الزَّائِدَ وَاشْتِرَاطَهُ لَهُ وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُنْكِرِ (كَقَبُولِهِ) أَيْ قَوْلِ الْمَالِكِ (فِي صِفَةِ خُرُوجِهِ) أَيْ الْمَالِ (عَنْ يَدِهِ) أَيْ يَدِ الْآخِذِ (فَلَوْ أَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةً بِمَا قَالَهُ قُدِّمَتْ بَيِّنَةُ الْعَامِلِ) ؛ لِأَنَّ مَعَهَا زِيَادَةُ عِلْمٍ وَهُوَ مَا يَقْتَضِي عَدَمَ ضَمَانِ الْمَالِ وَلِأَنَّهُ خَارِجٌ.

(فَلَوْ دَفَعَ إلَيْهِ مَالًا يَتَّجِرُ بِهِ ثُمَّ اخْتَلَفَا، فَقَالَ رَبُّ الْمَالِ كَانَ قِرَاضًا) عَلَى النِّصْفِ مَثَلًا (فَرِبْحُهُ بَيْنَنَا وَقَالَ الْعَامِلُ: كَانَ قَرْضًا فَرِبْحُهُ كُلُّهُ لِي فَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ الْمَالِ) ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ مِلْكِهِ عَلَيْهِ (فَيَحْلِفُ)

<<  <  ج: ص:  >  >>