للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(مِنْ حِينِ الْعَقْدِ وَكَذَا إنْ أَطْلَقَ، فَقَالَ: أَجَرْتُكَ شَهْرًا أَوْ سَنَةً أَوْ نَحْوَهُمَا) كَأُسْبُوعٍ فَيَصِحُّ، وَيَكُونُ ابْتِدَاؤُهَا مِنْ حِينِ الْعَقْدِ لِقِصَّةِ شُعَيْبٍ، وَكَمُدَّةِ السَّلَمِ اخْتَارَهُ فِي الْمُغْنِي، وَنَصَرَهُ فِي الشَّرْحِ، وَالْمَذْهَبُ: لَا يَصِحُّ نَصَّ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ مُطْلَقٌ فَافْتَقَرَ إلَى التَّعْيِينِ.

(وَإِذَا آجَرَهُ سَنَةً هِلَالِيَّةً فِي أَوَّلِهَا، عَدَّ) الْمُسْتَأْجِرُ (اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا بِالْأَهِلَّةِ سَوَاءٌ كَانَ الشَّهْرُ تَامًّا أَوْ نَاقِصًا) لِأَنَّ الْمَسَافَةَ عُيِّنَتْ لِيُسْتَوْفَى مِنْهَا الْمَنْفَعَةُ، وَيُعْلَمُ قَدْرُهَا بِهَا فَلَمْ تَتَعَيَّنْ، كَنَوْعِ الْمَحْمُولِ وَالرَّاكِبِ قَالَ فِي الْمُغْنِي: وَيَقْوَى عِنْدِي أَنَّهُ مَتَى كَانَ لِلْمُكْرِي غَرَضٌ فِي تِلْكَ الْجِهَةِ الْمُعَيَّنَةِ لَمْ يَجُزْ الْعُدُولُ إلَى غَيْرِهَا، مِثْلُ أَنْ يُكْرِي جِمَالَهُ إلَى مَكَّةَ لِيَحُجَّ مَعَهَا، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَذْهَبَ بِهَا إلَى غَيْرِهَا،.

وَلَوْ أَكْرَى جِمَالَهُ جُمْلَةً إلَى بَلَدٍ، لَمْ يَجُزْ لِلْمُسْتَأْجِرِ التَّفْرِيقُ بَيْنَهَا، بِالسَّفَرِ بِبَعْضِهَا إلَى جِهَةٍ وَبَاقِيهَا إلَى جِهَةٍ أُخْرَى (وَإِنْ سَلَكَ) الْمُسْتَأْجِرُ (أَبْعَدَ مِنْهُ) أَيْ مِنْ الْمَكَانِ الَّذِي اسْتَأْجَرَ (إلَيْهِ) أَوْ (سَلَكَ) أَشَقَّ مِنْهُ (فَ) عَلَيْهِ الْمُسَمَّى وَ (أُجْرَةُ الْمِثْلِ لِلزَّائِدِ) لِتَعَدِّيهِ بِهِ (وَيَأْتِي قَرِيبًا) .

(وَإِنْ اكْتَرَى ظَهْرًا) لِيَرْكَبَهُ (إلَى بَلَدٍ رَكِبَهُ إلَى مَقَرِّهِ) مِنْ الْبَلَدِ (وَلَوْ لَمْ يَكُنْ) مَقَرُّهُ (فِي أَوَّلِ عِمَارَتِهِ) لِأَنَّهُ الْعُرْفُ قُلْت: إنْ دَلَّتْ قَرِينَةٌ عَلَى ذَلِكَ، كَمَنْ مَعَهُ أَمْتِعَةٌ وَنَحْوُهَا فَوَاضِحٌ، وَإِلَّا فَمَحِلُّهُ إنْ لَمْ يَكُنْ لِلدَّوَابِّ مَوْقِفٌ مُعْتَادٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>