للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْحَوْضِ، وَكَذَلِكَ إنْ اكْتَرَاهَا لِلسَّقْيِ بِالْغَرْبِ) بِفَتْحِ الْغَيْنِ وَسُكُونِ الرَّاءِ دَلْوٌ كَبِيرٌ مَعْرُوفٌ (فَلَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَتِهِ) .

(وَيُقَدَّرُ) السَّقْيُ (بِالزَّمَانِ) كَيَوْمٍ، وَأُسْبُوعٍ (أَوْ بِعَدَدِ الْغُرُوبِ أَوْ بِمِلْءِ بِرْكَةٍ) وَ (لَا) يَصِحُّ تَقْدِيرُهُ (بِسَقْيِ أَرْضٍ) لِأَنَّهُ لَا يَنْضَبِطُ (وَإِنْ قَدَّرَهُ) أَيْ السَّقْيَ (بِشِرْبِ مَاشِيَةٍ جَازَ، لِأَنَّ شِرْبَهَا يَتَقَارَبُ فِي الْغَالِبِ كَ) مَا يَجُوزُ تَقْدِيرُهُ (بِبَلِّ تُرَابٍ مَعْرُوفٍ) لَهُمَا لِأَنَّهُ مَعْلُومٌ بِالْعُرْفِ.

(وَإِنْ اسْتَأْجَرَ دَابَّةً لِيَسْتَقِيَ عَلَيْهَا، فَلَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَةِ الْآلَةِ الَّتِي يُسْتَقَى فِيهَا مِنْ رَاوِيَةٍ، أَوْ قِرَبٍ، أَوْ جِرَارٍ، إمَّا بِالرُّؤْيَةِ أَوْ بِالصِّفَةِ) لِأَنَّهَا تَخْتَلِفُ (وَيُقَدَّرُ الْعَمَلُ بِالزَّمَانِ) كَيَوْمِ وَشَهْرٍ (أَوْ بِالْعَدَدِ، أَوْ بِمِلْءِ شَيْءٍ مُعَيَّنٍ فَإِنْ قَدَّرَهُ) أَيْ الْعَمَلَ (بِعَدَدِ الْمَرَّاتِ، احْتَاجَ إلَى مَعْرِفَةِ الْمَكَانِ الَّذِي يَسْتَقِي مِنْهُ، وَ) مَعْرِفَةِ (الْمَكَانِ الَّذِي يَذْهَبُ إلَيْهِ) بِالْمَاءِ لِيَصُبَّهُ فِيهِ.

(وَمَنْ اكْتَرَى زَوْرَقًا) هُوَ نَوْعٌ مِنْ السُّفُنِ (فَزَوَاهُ مَعَ زَوْرَقٍ لَهُ فَغَرِقَا ضَمِنَ لِأَنَّهَا مُخَاطَرَةٌ لِاحْتِيَاجِهَا إلَى الْمُسَاوَاةِ، كَكِفَّةِ الْمِيزَانِ، كَمَا لَوْ اكْتَرَى ثَوْرًا لِاسْتِقَاءِ مَاءٍ فَجَعَلَهُ فَدَّانًا) أَيْ قَرَنَهُ بِثَوْرٍ آخَرَ (لِاسْتِقَاءِ الْمَاءِ فَتَلِفَ ضَمِنَ) لِأَنَّهَا مُخَاطَرَةٌ.

(وَكُلُّ مَوْضِعٍ وَقَعَ) الْعَقْدُ عَلَى مُدَّةٍ، فَلَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَةِ الظَّهْرِ الَّذِي يُعْمَلُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ يَخْتَلِفُ فِي الْقُوَّةِ وَالضَّعْفِ، وَالْغَرَضُ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِهِ (وَإِنْ وَقَعَ) الْعَقْدُ (عَلَى عَمَلٍ مُعَيَّنٍ لَمْ يَحْتَجْ إلَى ذَلِكَ) أَيْ إلَى مَعْرِفَةِ الظَّهْرِ الَّذِي يُعْمَلُ عَلَيْهِ، لِأَنَّ الْقَصْدَ وَالْعَمَلَ وَحَيْثُ ضُبِطَا حَصَلَ الْمَطْلُوبُ.

(وَإِنْ اسْتَأْجَرَ رَحَى لِطَحْنِ قُفْزَانٍ مَعْلُومَةٍ، احْتَاجَ إلَى مَعْرِفَةِ جِنْسِ الْمَطْحُونِ) فَيُعَيِّنُهُ (بُرًّا، أَوْ شَعِيرًا، أَوْ ذُرَةً، أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ لِأَنَّ ذَلِكَ يَخْتَلِفُ) وَتَقَدَّمَ.

(وَيَجُوزُ اسْتِئْجَارُ كَيَّالٍ وَوَزَّانٍ) وَعَدَّادٍ، وَذَرَّاعٍ، وَنَقَّادٍ وَنَحْوِهِ (لِعَمَلٍ مَعْلُومٍ أَوْ فِي مُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ) لِأَنَّهُ نَفْعٌ مُبَاحٌ مَقْصُودٌ.

(وَ) يَجُوزُ (اسْتِئْجَارُ رَجُلٍ لِيُلَازِمَ غَرِيمًا يَسْتَحِقُّ مُلَازَمَتَهُ) لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ بِحَقٍّ، فَإِنَّ الْحَاكِمَ فِي الظَّاهِرِ لَا يَحْكُمُ إلَّا بِحَقٍّ لَكِنْ قَالَ الْإِمَامُ، فِي رِوَايَةِ الْفَضْلِ بْنِ زِيَادٍ: غَيْرُ هَذَا أَعْجَبُ إلَيَّ قَالَ فِي الْمُغْنِي: كَرِهَهُ لِأَنَّهُ يَئُولُ إلَى الْخُصُومَةِ، وَفِيهِ تَضْيِيقٌ عَلَى مُسْلِمٍ، وَلَا يَأْمَنُ أَنْ يَكُونَ ظَالِمًا فَيُسَاعِدُهُ عَلَى ظُلْمِهِ.

(وَيَجُوزُ) الِاسْتِئْجَارُ (لَحَفْرِ الْآبَارِ وَالْأَنْهَارِ وَالْقَنَا، وَلَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَةِ الْأَرْضِ الَّتِي يَحْفِرُ فِيهَا) لِأَنَّ الْأَرْضَ تَخْتَلِفُ بِالصَّلَابَةِ وَضِدِّهَا (وَإِنْ قَدَّرَهُ) أَيْ الْحَفْرَ (بِالْعَمَلِ فَلَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَةِ الْمَوْضِعِ بِالْمُشَاهَدَةِ، لِكَوْنِهَا) أَيْ الْأَرْضِ (تَخْتَلِفُ بِالصَّلَابَةِ وَالسُّهُولَةِ، وَ) لَا بُدَّ أَيْضًا مِنْ (مَعْرِفَةِ دَوْرِ الْبِئْرِ وَعُمْقِهَا وَآلَتِهَا إنْ طَوَاهَا) أَيْ بَنَاهَا (وَ) لَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَةِ طُولِ النَّهْرِ وَعَرْضِهِ وَعُمْقِهِ لِأَنَّهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>