عَلَيْهِ) لِأَنَّهُ أَتَى بِمَا هُوَ مُكَلَّفٌ بِهِ.
(وَإِنْ مَرَّ بِهِ) أَيْ: الْمَاءِ (فِي الْوَقْتِ وَأَمْكَنَهُ الْوُضُوءُ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ وَيَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَجِدُ غَيْرَهُ) حَرُمَ لِتَفْرِيطِهِ بِتَرْكِ مَا هُوَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ بِلَا ضَرُورَةٍ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ الْوُضُوءُ أَوْ تَوَضَّأَ ثُمَّ انْتَقَضَ وُضُوءُهُ بَعْدَ مُفَارَقَتِهِ الْمَاءَ وَبُعْدِهِ عَنْهُ أَوْ كَانَ لَا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَجِدُ غَيْرَهُ فَلَا إثْمَ عَلَيْهِ؛ لِعَدَمِ تَفْرِيطِهِ (أَوْ كَانَ) الْمَاءُ (مَعَهُ فَأَرَاقَهُ فِي الْوَقْتِ) حَرُمَ؛ لِأَنَّهُ وَسِيلَةٌ إلَى فَوَاتِ الطَّهَارَةِ بِالْمَاءِ الْوَاجِبَةِ (أَوْ بَاعَهُ) أَيْ: الْمَاءَ فِيهِ أَيْ: فِي الْوَقْتِ (أَوْ وَهَبَهُ فِيهِ) لِغَيْرِ مُحْتَاجٍ لِشُرْبٍ (حَرُمَ) عَلَيْهِ ذَلِكَ؛ لِمَا تَقَدَّمَ.
(وَلَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ وَ) لَا (الْهِبَةُ) ؛ لِأَنَّهُ تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى فَهُوَ كَالْمَنْذُورِ عِتْقُهُ نَذْرَ تَبَرُّرٍ لِعَجْزِهِ عَنْ تَسْلِيمِهِ شَرْعًا (أَوْ وُهِبَ لَهُ) مَاءٌ أَوْ بُذِلَ قَرْضًا فِي الْوَقْتِ (فَلَمْ يَقْبَلْهُ حَرُمَ) عَلَيْهِ (أَيْضًا) لِتَفْوِيتِهِ الطَّهَارَةَ الْوَاجِبَةَ.
(وَ) إنْ (تَيَمَّمَ وَصَلَّى فِي الْجَمِيعِ) أَيْ: جَمِيع الصُّوَرِ الْمُتَقَدِّمَةِ (صَحَّ) تَيَمُّمُهُ وَصَلَاتُهُ لِعَدَمِ قُدْرَتِهِ عَلَى الْمَاءِ حِينَئِذٍ أَشْبَهَ مَا لَوْ فَعَلَ ذَلِكَ قَبْلَ الْوَقْتِ (وَلَمْ يُعِدْ) الصَّلَاةَ؛ لِأَنَّهَا صَلَاةَ تَيَمُّمٍ صَحِيحٍ لِمَا تَقَدَّمَ وَهَذَا كُلُّهُ إذَا كَانَ الْمَاءُ قَدْ عُدِمَ، فَإِنْ كَانَ بَاقِيًا وَقَدَرَ عَلَى تَحْصِيلِهِ لَمْ يَصِحَّ تَيَمُّمُهُ، وَلَا صَلَاتُهُ؛ لِقُدْرَتِهِ عَلَى الْمَاءِ، وَلَمْ يُقَيَّدْ بِهِ لِوُضُوحِهِ.
(وَإِنْ نَسِيَ الْمَاءَ) وَتَيَمَّمَ لَمْ يُجْزِئْهُ، قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيَتَوَجَّهُ، أَوْ ثَمَنَهُ أَيْ: إذَا كَانَ الْمَاءُ يُبَاعُ وَنَسِيَ ثَمَنَهُ وَتَيَمَّمَ وَصَلَّى لَمْ يُجْزِئْهُ؛ لِأَنَّ النِّسْيَانَ لَا يُخْرِجُهُ عَنْ كَوْنِهِ وَاجِدًا، وَشَرْطُ إبَاحَةِ التَّيَمُّمِ عَدَمُ الْوُجْدَانِ وَلِأَنَّهَا طَهَارَةٌ تَجِبُ مَعَ الذِّكْرِ فَلَمْ تَسْقُطْ بِالنِّسْيَانِ كَالْحَدَثِ.
(أَوْ جَهِلَهُ) أَيْ: الْمَاءَ (بِمَوْضِعٍ يُمْكِنُهُ اسْتِعْمَالُهُ وَتَيَمَّمَ، لَمْ يُجْزِئْهُ) لِتَقْصِيرِهِ، كَمُصَلٍّ عُرْيَانًا نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا بِالسُّتْرَةِ وَيُكَفِّرُ بِصَوْمٍ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا وُجُودَ الرَّقَبَةِ (كَأَنْ يَجِدَهُ) أَيْ: الْمَاءَ (بَعْدَ ذَلِكَ) أَيْ: التَّيَمُّمِ (فِي رَحْلِهِ وَهُوَ) أَيْ: رَحْلُهُ (فِي يَدِهِ) الْمُشَاهَدَةِ أَوْ الْحُكْمِيَّةِ (أَوْ) يَجِدَهُ (بِبِئْرٍ بِقُرْبِهِ أَعْلَامُهَا ظَاهِرَةٌ) وَكَانَ يَتَمَكَّنَ مِنْ تَنَاوُلِهِ مِنْهَا فَلَا يَصِحُّ تَيَمُّمُهُ إذَنْ وَلَا صَلَاتُهُ لِمَا تَقَدَّمَ (فَأَمَّا إنْ ضَلَّ عَنْ رَحْلِهِ وَفِيهِ الْمَاءُ وَقَدْ طَلَبَهُ) فَإِنَّ التَّيَمُّمَ يُجْزِئُهُ وَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ (أَوْ) تَيَمَّمَ ثُمَّ وَجَدَ بِئْرًا بِقُرْبِهِ، وَ (كَانَتْ أَعْلَامُ الْبِئْرِ خَفِيَّةً وَلَمْ يَكُنْ يَعْرِفُهَا) قَبْلَ ذَلِكَ (أَوْ كَانَ يَعْرِفُهَا وَضَلَّ عَنْهَا فَإِنَّ التَّيَمُّمَ يُجْزِئُهُ وَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ) لِأَنَّهُ لَيْسَ بِوَاجِدٍ لِلْمَاءِ وَغَيْرُ مُفَرِّطٍ.
(وَإِنْ أَدْرَجَ أَحَدٌ الْمَاءَ فِي رَحْلِهِ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ) حَتَّى صَلَّى بِالتَّيَمُّمِ، فَإِنَّهُ يُعِيدُ لِتَفْرِيطِهِ لِعَدَمِ طَلَبِهِ فِي رَحْلِهِ أَوْ ضَلَّ عَنْ مَوْضِعِ الْبِئْرِ الَّتِي كَانَ يَعْرِفُهَا (أَوْ كَانَ الْمَاءُ مَعَ عَبْدِهِ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ السَّيِّدُ وَنَسِيَ الْعَبْدُ أَنْ يُعْلِمَهُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute