للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْوَقْتِ، أَشْبَهَ الْعَادِمَ لَهُ (أَوْ عَلِمَهُ) أَيْ: عَلِمَ الْمُسَافِرُ الْعَادِمُ لِلْمَاءِ، الْمَاءَ (قَرِيبًا) عُرْفًا (أَوْ دَلَّهُ) عَلَيْهِ (ثِقَةٌ) قَرِيبًا عُرْفًا (وَخَافَ) بِطَلَبِهِ (فَوْتَ الْوَقْتِ، أَوْ دُخُولَ وَقْتِ الضَّرُورَةِ، أَوْ فَوْتَ عَدُوٍّ أَوْ فَوْتَ غَرَضِهِ الْمُبَاحِ) كَمَالِهِ جَازَ لَهُ التَّيَمُّمُ، دَفْعًا لِلضَّرَرِ.

(وَإِنْ اجْتَمَعَ جُنُبٌ وَمَيِّتٌ وَمَنْ عَلَيْهَا غُسْلُ حَيْضٍ فَبُذِلَ مَا يَكْفِي أَحَدَهُمْ أَوْ نَذْرٌ، أَوْ وَصِيٌّ بِهِ لِأَوْلَاهُمْ بِهِ، أَوْ وُقِفَ عَلَيْهِ، فَلِمَيِّتٍ) أَيْ: فَيُقَدَّمُ الْمَيِّتُ يُغَسَّلُ بِهِ، لِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ تَنْظِيفُهُ، وَلَا يَحْصُلُ بِالتَّيَمُّمِ، وَالْحَيُّ يُقْصَدُ بِغُسْلِهِ إبَاحَةُ الصَّلَاةِ، وَهُوَ يَحْصُلُ بِالتُّرَابِ.

قَالَ فِي الْمُبْدِعِ: فَعَلَى هَذَا إنْ فَضَلَ مِنْهُ شَيْءٌ كَانَ لِوَرَثَتِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَاضِرًا، فَلِلْحَيِّ أَخْذُهُ لِطَهَارَتِهِ بِثَمَنِهِ فِي مَوْضِعِهِ لِأَنَّ فِي تَرْكِهِ إتْلَافُهُ، أَمَّا إذَا احْتَاجَ الْحَيُّ إلَيْهِ لِعَطَشٍ، فَهُوَ مُقَدَّمٌ فِي الْأَصَحِّ اهـ وَمُقْتَضَى كَلَامِهِ فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى: أَنَّ مَا فَضَلَ مِنْهُ يَكُونُ لِمَنْ بَعْدَهُ فِي الْأَفْضَلِيَّةِ، دُونَ وَرَثَتِهِ (فَإِنْ كَانَ) الْمَبْذُولُ أَوْ الْمَنْذُورُ، أَوْ الْمُوصَى بِهِ، أَوْ الْمَوْقُوفُ لَلْأَوْلَى مِنْ حَيٍّ أَوْ مَيِّتٍ (ثَوْبًا، صَلَّى فِيهِ حَيٌّ) فَرْضَهُ (ثُمَّ كُفِّنَ بِهِ مَيِّتٌ) لِيَحْصُلَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا (وَحَائِضٌ أَوْلَى) بِمَا تَقَدَّمَ مِنْ الْمَاءِ (مِنْ جُنُبٍ) لِأَنَّهَا تَقْضِي حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ زَوْجِهَا فِي إبَاحَةِ وَطْئِهَا (وَهُوَ) أَيْ: الْجُنُبُ (أَوْلَى) بِالْمَاءِ مِنْ مُحْدِثٍ حَدَثًا أَصْغَرَ؛ لِأَنَّ الْجَنَابَةَ أَغْلَظُ وَلِأَنَّهُ يَسْتَفِيدُ بِهِ مَا لَا يَسْتَفِيدُ بِهِ الْمُحْدِثُ بِهِ.

(وَمَنْ كَفَاهُ) الْمَاءُ (وَحْدَهُ مِنْهُمَا) أَيْ: مِنْ الْجُنُبِ وَالْمُحْدِثِ (فَهُوَ أَوْلَى بِهِ) لِأَنَّ اسْتِعْمَالَهُ فِي طَهَارَةٍ كَامِلَةٍ أَوْلَى مِنْ اسْتِعْمَالِهِ فِي بَعْضِ طَهَارَةٍ وَمَنْ عَلَيْهِ نَجَاسَةٌ عَلَى بَدَنِهِ أَوْ ثَوْبِهِ أَوْ بُقْعَتِهِ أَوْلَى مِنْ الْجَمِيعِ لِأَنَّ نَجَاسَةَ الثَّوْبِ لَا يَصِحُّ التَّيَمُّمُ لَهَا، وَنَجَاسَةُ الْبَدَنِ مُخْتَلَفٌ فِي صِحَّةِ التَّيَمُّمِ لَهَا، بِخِلَافِ الْحَدَثِ.

(وَيُقَدَّمُ) غُسْلُ نَجَاسَةِ (ثَوْبٍ) وَبُقْعَةٍ (عَلَى) غُسْلِ نَجَاسَةِ (بَدَنٍ) لِمَا تَقَدَّمَ، وَيُقَدَّمُ ثَوْبٌ عَلَى بُقْعَةٍ لِأَنَّ إعَادَةَ الصَّلَاةِ الَّتِي تُصَلَّى فِي الثَّوْبِ النَّجِسِ وَاجِبَةٌ، بِخِلَافِهَا فِي الْبُقْعَةِ الَّتِي تَعَذَّرَ غَيْرُهَا، قَالَ فِي الْمُبْدِعِ: وَتُقَدَّمُ نَجَاسَةُ بَدَنِهِ عَلَى نَجَاسَةِ السَّبِيلَيْنِ، أَيْ: إذَا كَانَ الِاسْتِجْمَارُ يَكْفِي فِيهِمَا (وَيُقَدَّمُ عَلَى غُسْلِهَا) أَيْ: النَّجَاسَةِ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ كَانَتْ مِنْ بَدَنٍ أَوْ ثَوْبٍ أَوْ بُقْعَةٍ (غَسْلُ طِيبِ مُحْرِمٍ) لِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ عَنْ وُجُوبِ الْفِدْيَةِ بِتَأْخِيرِ غَسْلِ الطِّيبِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ.

وَحَاصِلُهُ: أَنَّهُ يُقَدَّمُ غَسْلُ طِيبِ مُحْرِمٍ، فَنَجَاسَةُ ثَوْبٍ فَبُقْعَةٌ، فَبَدَنٌ، فَمَيِّتٌ، فَحَائِضٌ، فَجُنُبٌ فَمُحْدِثٌ إلَّا إنْ كَفَاهُ وَحْدَهُ فَيُقَدَّمُ عَلَى جُنُبٍ (وَيُقْرَعُ مَعَ التَّسَاوِي) كَمَا لَوْ اجْتَمَعَ حَائِضَيْنِ أَوْ مُحْدِثَانِ وَالْمَاءُ لَا يَكْفِي إلَّا أَحَدَهُمَا فَإِنَّهُ يُقْرَعُ

<<  <  ج: ص:  >  >>