للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَلَيْهِ مَالٌ يَشْتَرِي مِنْهُ؛ لِأَنَّ عَلَيْهِ الِاحْتِيَاطَ لِمُوَلِّيهِ وَفِعْلَ الْأَحَظِّ لَهُ فَإِنْ تَرَكَ الْوَلِيُّ الْأَخْذَ فَلَا غُرْمَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُفَوِّتْ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ.

(وَإِلَّا) يَكُنْ فِي الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ حَظٌّ لِلْمَحْجُورِ عَلَيْهِ كَمَا لَوْ غَبَنَ الْمُشْتَرِي أَوْ كَانَ الْأَخْذُ بِهَا يَحْتَاجُ إلَى أَنْ يَسْتَقْرِضَ وَيَرْهَنَ مَالَ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ تَعَيَّنَ عَلَى الْوَلِيِّ (التَّرْكُ) كَسَائِرِ مَا لَا حَظَّ لِمُوَلِّيهِ فِيهِ (وَلَمْ يَصِحَّ الْأَخْذُ) بِالشُّفْعَةِ حِينَئِذٍ فَيَكُونُ بَاقِيًا عَلَى مِلْكِ الْمُشْتَرِي.

(وَلَوْ عَفَا الْوَلِيُّ عَنْ الشُّفْعَةِ الَّتِي فِيهَا حَظٌّ لِمُوَلِّيهِ ثُمَّ أَرَادَ) الْوَلِيُّ (الْأَخْذَ) بِهَا (فَلَهُ) أَيْ: الْوَلِيِّ ذَلِكَ لِعَدَمِ صِحَّةِ عَفْوِهِ عَنْهَا كَمَا سَبَقَ.

(وَإِنْ أَرَادَ) الْوَلِيُّ (الْأَخْذَ) بِالشُّفْعَةِ (فِي ثَانِي الْحَالِ وَلَيْسَ فِيهَا مَصْلَحَةٌ) لِلْمَحْجُورِ عَلَيْهِ (لَمْ يَمْلِكْهُ) أَيْ: الْأَخْذَ بِالشُّفْعَةِ لِعَدَمِ الْحَظِّ.

(وَإِنْ تَجَدَّدَ الْحَظُّ) لِلْمَحْجُورِ عَلَيْهِ (أَخَذَ) الْوَلِيُّ (لَهُ بِهَا) لِعَدَمِ سُقُوطِهَا بِالتَّأْخِيرِ (وَحَيْثُ أَخَذَهَا) أَيْ: أَخَذَ الْوَلِيُّ بِالشُّفْعَةِ (مَعَ الْحَظِّ) لِلْمَحْجُورِ عَلَيْهِ (ثَبَتَ الْمِلْكُ) فِي الْمَشْفُوعِ (لِلصَّبِيِّ وَنَحْوِهِ) كَالْمَجْنُونِ وَالسَّفِيهِ (وَلَيْسَ لَهُ) أَيْ: الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ (نَقْصُهُ بَعْدَ الْبُلُوغِ) أَوْ الْعَقْلِ أَوْ الرُّشْدِ وَكَسَائِرِ تَصَرُّفَاتِ الْوَلِيِّ اللَّازِمَةِ.

(وَحُكْمُ الْمُغْمَى عَلَيْهِ وَ) حُكْمُ (الْمَجْنُونِ غَيْرِ الْمُطْبَقِ حُكْمُ الْمَحْبُوسِ وَالْغَائِبِ تُنْتَظَرُ إفَاقَتُهُمَا) ؛ لِأَنَّهُمَا مَعْذُورَانِ وَلَا تَثْبُتُ الْوِلَايَةُ عَلَيْهِمَا (وَحُكْمُ وَلِيِّ الْمَجْنُونِ الْمُطْبَقِ) ؛ لِأَنَّهُمَا مَعْذُورَانِ وَلَا تَثْبُتُ الْوِلَايَةُ عَلَيْهِمَا (وَحُكْمُ وَلِيِّ الْمَجْنُونِ الْمُطْبَقِ) بِفَتْحِ الْبَاءِ (وَهُوَ الَّذِي لَا تُرْجَى إفَاقَتُهُ وَ) حُكْمُ وَلِيِّ (السَّفِيهِ حُكْمُ وَلِيِّ الصَّغِيرِ) فِيمَا تَقَدَّمَ وَسَبَقَتْ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ.

(وَإِذَا مَاتَ مَوْرُوثُ الْحَمْلِ) كَأَبِيهِ (بَعْدَ الْمُطَالَبَةِ بِهَا) أَيْ: الشُّفْعَةِ (لَمْ يُؤْخَذْ لَهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَحَقَّقُ وُجُودُهُ) نَقَلَهُ ابْنُ رَجَبٍ عَنْ الْأَصْحَابِ.

(وَفِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ: إذَا وُلِدَ وَكَبِرَ فَلَهُ الْأَخْذُ إذَا لَمْ يَأْخُذْ بِهِ الْوَلِيُّ كَالصَّبِيِّ) قُلْت: الظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا مُفَرَّعٌ عَلَى أَنَّ الشَّفِيعَ لَا يَمْلِكُ الشِّقْصَ بِالطَّلَبِ، وَأَمَّا عَلَى مَا تَقَدَّمَ وَهُوَ الْمَذْهَبُ فَيَنْتَقِلُ الْمِلْكُ لِلْمُوَرِّثِ قَبْلَ مَوْتِهِ فَيُورَثُ عَنْهُ الشِّقْصُ كَسَائِرِ تَرِكَتِهِ وَيُوَفَّى الثَّمَنُ مِنْ التَّرِكَةِ كَسَائِرِ الدُّيُونِ.

(وَلِلْمُفْلِسِ الْأَخْذُ بِهَا) أَيْ: بِالشُّفْعَةِ (وَ) لَهُ (الْعَفْوُ عَنْهَا) ؛ لِأَنَّهُ مُكَلَّفٌ رَشِيدٌ (وَلَيْسَ لِلْغُرَمَاءِ إجْبَارُهُ) أَيْ: الْمُفْلِسِ (عَلَى الْأَخْذِ بِهَا وَلَوْ كَانَ فِيهَا حَظٌّ) لَهُ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُ فَلَا يُجْبَرُ عَلَى اسْتِيفَائِهِ.

(وَلِلْمُكَاتَبِ الْأَخْذُ) بِالشُّفْعَةِ (وَالتَّرْكُ) كَالْحُرِّ.

(وَلِلْمَأْذُونِ لَهُ مِنْ الْعَبِيدِ) فِي التِّجَارَةِ (الْأَخْذُ) بِالشُّفْعَةِ (دُونَ التَّرْكِ) ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ فِيهَا لِسَيِّدِهِ لَا لَهُ فَهُوَ كَوَلِيِّ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ (وَيَأْتِي آخِرَ الْبَابِ) هَذَا بِحَسَبِ مَا عَزَمَ عَلَيْهِ لَكِنَّهُ لَمْ يَفِ بِهِ.

(وَإِذَا بَاعَ وَصِيُّ الْأَيْتَامِ لِأَحَدِهِمْ نَصِيبًا فِي شَرِكَةِ الْآخَرِ فَلَهُ) أَيْ: الْوَلِيِّ

<<  <  ج: ص:  >  >>