للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ فِيمَا يَدَّعِيهِ مِنْ رَدٍّ) ؛ لِأَنَّهُ لَا مَنْفَعَةَ لَهُ فِي قَبْضِهَا، فَقُبِلَ قَوْلُهُ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ (وَلَوْ) ادَّعَى الرَّدَّ (عَلَى يَدِ عَبْدِهِ) أَيْ: عَبْدِ الْمَلِكِ (أَوْ زَوْجَتِهِ، أَوْ خَازِنِهِ) ، أَوْ وَكِيلِهِ، أَوْ حَافِظِ مَالِهِ،؛ لِأَنَّ أَيْدِيَهُمْ كَيَدِهِ، قَالَهُ فِي الْقَاعِدَةِ الرَّابِعَةِ وَالْأَرْبَعِينَ،.

وَإِنْ دَفَعَ الْمُسْتَوْدِعُ الْوَدِيعَةَ لِزَوْجَتِهِ نَفْسِهِ أَوْ خَازِنِهِ وَنَحْوِهِمَا وَادَّعَوْا الرَّدَّ فَقَوْلُهُمْ بِيَمِينِهِمْ، قَالَ فِي الْمُبْدِعِ بَعْدَ أَنْ قَدَّمَ مَا جَزَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ سَابِقًا مِنْ أَنَّ لِلْمُودِعِ دَفْعُ الْوَدِيعَةِ إلَى مَنْ يَحْفَظُ مَالَهُ عَادَةً كَزَوْجَتِهِ وَخَازِنِهِ وَذَكَرَ مُقَابِلَهُ: وَعَلَى الْأَوَّلِ يُصَدَّقُ فِي دَعْوَى الرَّدِّ أَوْ التَّلَفِ كَالْمُودَعِ انْتَهَى.

وَقَالَ الْأَزَجِيُّ: إنْ ادَّعَى الرَّدَّ إلَى رَسُولٍ مُوَكَّلٍ وَمُودِعٍ فَأَنْكَرَ الْمُوَكَّلُ ضَمِنَ لِتَعَلُّقِ الدَّفْعِ بِثَالِثٍ، وَيُحْتَمَلُ لَا وَذَكَرَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ: لَوْ أَوْدَعَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ حَيْثُ جَازَ وَادَّعَى الْوَدِيعُ الرَّدَّ إلَيْهِ قُبِلَ، كَمَا يُقْبَلُ عَلَى الْمَالِكِ الْمَحْضِ.

، وَإِنْ ادَّعَى الرَّدَّ عَلَى الشَّرِيكِ الْآخَرِ لَمْ يُقْبَلْ إلَّا بِبَيِّنَةٍ (أَوْ) ادَّعَى الرَّدَّ (بَعْدَ مَوْتِ رَبِّهَا) أَيْ: الْوَدِيعَةِ (إلَيْهِ) أَيْ: إلَى رَبِّ الْوَدِيعَةِ، بِأَنْ ادَّعَى وَرَثَةُ الْمَالِكِ عَلَى الْمُودَعِ الْوَدِيعَةِ، فَقَالَ: رَدَدْتُهَا إلَيْهِ قَبْلَ مَوْتِهِ قُبِلَ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ، كَمَا لَوْ كَانَ الْمَالِكُ هُوَ الْمُدَّعِي وَأَنْكَرَ (وَكَذَا دَعْوَى تَلَفٍ) مِنْ مُسْتَوْدَعٍ فَتُقْبَلُ بِيَمِينِهِ.

(وَلَوْ) كَانَ التَّلَفُ (بِسَبَبٍ خَفِيٍّ مِنْ سَرِقَةٍ، أَوْ ضَيَاعٍ وَنَحْوِهِ) لِتَعَذُّرِ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَى ذَلِكَ، فَلَوْ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ فِيهِ لَامْتَنَعَ النَّاسُ مِنْ قَبُولِ الْأَمَانَاتِ مَعَ الْحَاجَةِ إلَيْهِ، قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ أَنَّ الْمُسْتَوْدَع إذَا أَحْرَزَ الْوَدِيعَةَ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهَا ضَاعَتْ قُبِلَ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ.

(فَإِنْ ادَّعَاهُ) أَيْ: ادَّعَى الْمُسْتَوْدَعُ التَّلَفَ (بِسَبَبٍ ظَاهِرٍ كَحَرِيقٍ وَغَرَقٍ وَغَارَةٍ وَنَحْوِهَا) كَنَهْبِ جَيْشٍ (لَمْ يُقْبَلْ) مِنْهُ ذَلِكَ (إلَّا بِبَيِّنَةٍ) تَشْهَدُ (بِوُجُودِ ذَلِكَ السَّبَبِ فِي تِلْكَ النَّاحِيَةِ) فَإِنْ عَجَزَ عَنْ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ بِالسَّبَبِ الظَّاهِرِ ضَمِنَهَا؛ لِأَنَّهُ لَا تَتَعَذَّرُ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ بِهِ، وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ.

(وَيَكْفِي فِي ثُبُوتِهِ) أَيْ: السَّبَبِ الظَّاهِرِ (الِاسْتِفَاضَةُ) قَالَهُ فِي التَّلْخِيصِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهَا، فَعَلَى هَذَا: إذَا عَلِمَهُ الْقَاضِي بِالِاسْتِفَاضَةِ قُبِلَ قَوْلُ الْوَدِيعِ بِيَمِينِهِ وَلَمْ يُكَلِّفْهُ بَيِّنَةً تَشْهَدُ بِالسَّبَبِ وَلَا يَكُونُ مِنْ الْقَضَاءِ بِالْعِلْمِ، كَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي الطُّرُقِ الْحُكْمِيَّةِ فِي الْحُكْمِ بِالِاسْتِفَاضَةِ لَا فِي خُصُوصِ هَذِهِ.

(فَإِذَا ثَبَتَ) السَّبَبُ الظَّاهِرُ بِالْبَيِّنَةِ أَوْ الِاسْتِفَاضَةِ (فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ) أَيْ: الْوَدِيعِ (فِي التَّلَفِ مَعَ يَمِينِهِ) فَيَحْلِفُ أَنَّهَا ضَاعَتْ بِهِ (وَتَقَدَّمَ فِي الرَّهْنِ وَالْوَكَالَةِ) نَحْوُ ذَلِكَ.

(وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ) أَيْ: الْمُسْتَوْدَعِ (فِي الْإِذْنِ) أَيْ: أَنَّ الْمَالِكَ أَذِنَ لَهُ (فِي دَفْعِهَا) أَيْ: الْوَدِيعَةِ (إلَى إنْسَانٍ)

<<  <  ج: ص:  >  >>