لِأَنَّهُ لَا نَصَّ فِي الْمَنْعِ، وَلَيْسَ فِي مَعْنَى الْمَمْنُوعِ (وَيَنْتَفِعُ بِهِ فِي الْحَالِ) بِلَا تَعْرِيفٍ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَالٍ، وَقَدَّمَ فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى أَنَّهُ يَحْرُمُ الْتِقَاطُهُ وَجَزَمَ بِهِ فِي التَّنْقِيحِ تَبَعًا لِلْمُغْنِي، وَغَيْرِهِ لَكِنْ لَا ضَمَانَ.
(ضَمَانُ وَيَسِمُ الْإِمَامُ) مِنْ الْوَسْمِ وَهُوَ الْعَلَامَةُ (مَا يَحْصُلُ عِنْدَهُ مِنْ الضَّوَالِّ) ، وَقَوْلُهُ (بِأَنَّهَا ضَالَّةٌ) مُتَعَلِّقٌ بِيَسِمُ (، وَيُشْهِدُ عَلَيْهَا) لِاحْتِمَالِ تَغَيُّرِهِ (ثُمَّ إنْ كَانَ لَهُ حِمًى يَرْعَى فِيهِ) مَا يَجْتَمِعُ عِنْدَهُ مِنْ الدَّوَابِّ (تَرَكَهَا) تَرْعَى (فِيهِ إنْ رَأَى ذَلِكَ، وَإِنْ رَأَى) الْمَصْلَحَةَ فِي (بَيْعِهَا أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حِمًى بَاعَهَا بَعْدَ أَنْ يُحَلِّيَهَا، وَيَحْفَظَ صِفَاتِهَا، وَيَحْفَظَ ثَمَنَهَا لِصَاحِبِهَا) ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ أَحْفَظُ لَهَا؛ لِأَنَّ تَرْكَهَا يُفْضِي إلَى أَنْ تَأْكُلَ جَمِيعَ ثَمَنِهَا.
(وَيَجُوزُ الْتِقَاطُ الصُّيُودِ الْمُتَوَحِّشَةِ الَّتِي إذَا تُرِكَتْ رَجَعَتْ إلَى الصَّحْرَاءِ بِشَرْطِ عَجْزِ رَبِّهَا عَنْهَا) ؛ لِأَنَّ تَرْكَهَا أَضْيَعُ لَهَا مِنْ سَائِرِ الْأَمْوَالِ، وَالْمَقْصُودُ حِفْظُهَا لِصَاحِبِهَا لَا حِفْظُهَا فِي نَفْسِهَا، وَلَوْ كَانَ الْقَصْدُ حِفْظَهَا فِي نَفْسِهَا لَمَا جَازَ الْتِقَاطُ الْأَثْمَانِ، فَإِنَّ الدِّينَارَ دِينَارٌ حَيْثُمَا كَانَ، وَلَا يَمْلِكُهَا بِالتَّعْرِيفِ؛ لِأَنَّ الشَّرْعَ لَمْ يَرِدْ بِذَلِكَ فِيهَا.
وَمِثْلُهُ عَلَى مَا ذَكَرَهُ فِي الْمُغْنِي، وَغَيْرِهِ لَوْ وَجَدَ الضَّالَّةَ فِي أَرْضٍ مَسْبَعَةٍ يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ أَنَّ الْأَسَدَ يَفْتَرِسُهَا إنْ تُرِكَتْ، أَوْ قَرِيبًا مِنْ دَارِ الْحَرْبِ يَخَافُ عَلَيْهَا مِنْ أَهْلِهَا، أَوْ بِمَحَلٍّ يَسْتَحِلُّ أَهْلُهُ أَمْوَالَ الْمُسْلِمِينَ كَوَادِي التَّيْمِ، أَوْ فِي بَرِيَّةٍ لَا مَاءَ فِيهَا، وَلَا مَرْعًى فَالْأَوْلَى جَوَازُ أَخَذِهَا لِلْحِفْظِ، وَلَا ضَمَانَ، وَيُسَلِّمُهَا لِنَائِبِ الْإِمَامِ، وَلَا يَمْلِكُهَا بِالتَّعْرِيفِ قَالَ الْحَارِثِيُّ: وَهُوَ كَمَا قَالَ فِي الْإِنْصَافِ لَوْ قِيلَ بِوُجُوبِ أَخَذِهَا، وَالْحَالَةُ هَذِهِ، لَكَانَ لَهُ وَجْهٌ.
(وَجْهٌ وَأَحْجَارُ الطَّوَاحِينَ) مُبْتَدَأٌ (الْكَبِيرَةُ وَالْقُدُورُ، الضَّخْمَةُ وَالْأَخْشَابُ الْكَبِيرَةُ) ، وَقَوْلُهُ (مُلْحَقَةٌ بِإِبِلٍ) خَبَرُهُ، أَيْ: فَلَا يَجُوزُ الْتِقَاطُهَا؛ لِأَنَّهَا لَا تَكَادُ تَضِيعُ عَنْ صَاحِبِهَا، وَلَا تَبْرَحُ مِنْ مَكَانِهَا، فَهِيَ أَوْلَى بِعَدَمِ التَّعَرُّضِ مِنْ الضَّوَالِّ.
(وَيَجُوزُ الْتِقَاطُ قِنٍّ صَغِيرٍ ذَكَرًا كَانَ) الْقِنُّ (أَوْ أُنْثَى) كَالشَّاةِ (وَلَا يُمْلَكُ بِالِالْتِقَاطِ) ، وَلَوْ عَرَّفَهُ حَوْلًا.
(قَالَ الْمُوَفَّقُ؛ لِأَنَّهُ) أَيْ: اللَّقِيطَ (مَحْكُومٌ بِحُرِّيَّتِهِ) ؛ لِأَنَّهَا الْأَصْلُ عَلَى مَا يَأْتِي فِي اللَّقِيطِ.
الْقِسْمُ (الثَّالِثُ: سَائِرُ) أَيْ: بَاقِي (الْأَمْوَالِ، كَالْأَثْمَانِ، وَالْمَتَاعِ، وَمَا لَا يَمْتَنِعُ مِنْ صِغَارِ السِّبَاعِ، كَالْغَنَمِ، وَالْفُصْلَانِ) بِضَمِّ الْفَاءِ، وَكَسْرِهَا جَمْعُ فَصِيلٍ، وَهُوَ وَلَدُ النَّاقَةِ إذَا فَصَلَ عَنْ أُمِّهِ (وَالْعَجَاجِيلُ) جَمْعُ عِجْلٍ، وَهُوَ وَلَدُ الْبَقَرَةِ (وَجِحَاشُ الْحَمِيرِ، وَالْأَفْلَاءِ) بِالْمَدِّ جَمْعُ فِلْوٍ، بِوَزْنِ سِحْرٍ، وَجِرْوٍ، وَعَدُوٍّ، وَسُمُوٍّ، وَهُوَ الْجَحْشُ، وَالْمُهْرُ إذَا فُطِمَا أَوْ بَلَغَا السَّنَةَ قَالَهُ فِي الْقَامُوسِ (وَالْإِوَزِّ، وَالدَّجَاجِ، وَنَحْوِهَا) كَالْخَشَبَةِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute