للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فِي الْوِكَالَةِ: يُقْبَلُ قَوْلُ النَّاظِرِ الْمُتَبَرِّعِ فِي دَفْعٍ لِمُسْتَحِقٍّ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُتَبَرِّعًا لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ (وَنَحْوِهِ) كَشِرَاءِ طَعَامٍ أَوْ شَرَابٍ شَرَطَهُ الْوَاقِفُ؛ لِأَنَّ النَّاظِرَ هُوَ الَّذِي يَلِي الْوَقْفَ، وَحِفْظَهُ، وَحِفْظَ رِيعِهِ، وَتَنْفِيذَ شَرْطِ وَاقِفِهِ وَطَلَبُ الْحَظِّ فِيهِ مَطْلُوبٌ شَرْعًا فَكَانَ ذَلِكَ إلَى النَّاظِرِ (وَلَهُ) أَيْ: النَّاظِرِ (وَضْعُ يَدِهِ عَلَيْهِ) أَيْ: الْوَقْفِ مَثَلًا وَعَلَى رِيعِهِ.

(وَ) لَهُ (التَّقْرِيرُ فِي وَظَائِفِهِ ذَكَرُوهُ فِي نَاظِرِ الْمَسْجِدِ فَيَنْصِبُ مَنْ يَقُومُ بِوَظَائِفِهِ مِنْ إمَامٍ، وَمُؤَذِّنٍ وَقَيِّمٍ، وَغَيْرِهِمْ، كَمَا أَنَّ لِلنَّاظِرِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ نَصْبَ مَنْ يَقُومُ بِمَصْلَحَتِهِ) أَيْ: الْوَقْفِ (مِنْ جَابٍ، وَنَحْوِهِ) كَحَافِظٍ قَالَ الْحَارِثِيُّ: وَمَتَى امْتَنَعَ مِنْ نَصْبِ مَنْ يَجِبُ نَصْبُهُ نَصَبَهُ الْحَاكِمُ، كَمَا فِي عَضَلِ الْوَلِيِّ فِي النِّكَاحِ انْتَهَى قُلْت: وَكَذَا لَوْ طَلَبَ جَعْلًا عَلَى النَّصْبِ.

(وَإِنْ أَجَرَ النَّاظِرُ) الْعَيْنَ الْمَوْقُوفَةَ ب (أَنْقَصَ مِنْ أُجْرَةِ الْمِثْلِ صَحَّ) عَقْدُ الْإِجَارَةِ (وَضَمِنَ) النَّاظِرُ (النَّقْصَ) عَنْ أُجْرَةِ الْمِثْلِ إنْ كَانَ الْمُسْتَحِقُّ غَيْره، وَكَانَ أَكْثَرَ مِمَّا يَتَغَابَنُ بِهِ فِي الْعَادَةِ كَالْوَكِيلِ إذَا بَاعَ بِدُونِ ثَمَنِ الْمِثْلِ أَوْ أَجَّرَ بِدُونِ أُجْرَةِ الْمِثْلِ، وَفِيهِ وَجْهٌ بِعَدَمِ الصِّحَّةِ قَالَ الْحَارِثِيُّ: وَهُوَ الْأَصَحُّ لِانْتِفَاءِ الْإِذْنِ فِيهِ.

(وَلَا تَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ) حَيْثُ صَحَّتْ (لَوْ طَلَبَ) الْوَقْفَ (بِزِيَادَةٍ) عَنْ الْأُجْرَةِ الْأُولَى، وَإِذْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا ضَرَرٌ؛ لِأَنَّهَا عَقْدٌ لَازِمٌ مِنْ الطَّرَفَيْنِ، وَتَقَدَّمَ (قَالَ الْمُنَقِّحُ: لَوْ غَرَسَ) الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ (أَوْ بَنَى) لِنَفْسِهِ (فِيمَا هُوَ وَقْفٌ عَلَيْهِ وَحْدَهُ فَهُوَ) أَيْ: الْغِرَاسُ، وَالْبِنَاءُ (لَهُ) أَيْ: الْغَارِسِ أَوْ الْبَانِي (مُحْتَرَمٌ) ؛ لِأَنَّهُ وَضَعَهُ بِحَقٍّ قُلْت: فَلَوْ مَاتَ، وَانْتَقَلَ الْوَقْفُ لِغَيْرِهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ كَغَرْسٍ، وَبِنَاءٍ مُسْتَأْجَرٍ انْقَضَتْ مُدَّتُهُ.

(وَإِنْ كَانَ) الْغَارِسُ (أَوْ الْبَانِي شَرِيكًا) فِيمَا غَرَسَ أَوْ بَنَى فِيهِ، بِأَنْ كَانَ الْوَقْفُ عَلَيْهِ، وَعَلَى غَيْرِهِ (أَوْ) كَانَ (لَهُ النَّظَرُ فَقَطْ) دُونَ الِاسْتِحْقَاقِ (ف) غَرْسُهُ أَوْ بِنَاؤُهُ (غَيْرُ مُحْتَرَمٍ) فَلِبَاقِي الشُّرَكَاءِ الْمُسْتَحِقِّينَ هَدْمُهُ.

(وَيَتَوَجَّهُ إنْ أَشْهَدَ) أَيْ: فَغَرْسُهُ، وَبِنَاؤُهُ لَهُ مُحْتَرَمًا أَوْ غَيْرَ مُحْتَرَمٍ عَلَى مَا سَبَقَ تَفْصِيلُهُ (وَإِلَّا) بِأَنْ لَمْ يُشْهِدْ أَنَّهُ لَهُ (ف) غَرْسُهُ، وَبِنَاؤُهُ (لِلْوَقْفِ) تَبَعًا لِلْأَرْضِ (وَلَوْ غَرَسَهُ) النَّاظِرُ أَوْ بَنَاهُ (لِلْوَقْفِ أَوْ مِنْ) مَالِ (الْوَقْفِ فَوَقْفٌ، وَيَتَوَجَّهُ فِي غَرْسِ أَجْنَبِيٍّ) ، وَمِثْلُهُ بِنَاؤُهُ، وَالْمُرَادُ بِالْأَجْنَبِيِّ غَيْرُ النَّاظِرِ، وَالْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ (أَنَّهُ لِلْوَقْفِ بِنِيَّتِهِ انْتَهَى) ، وَالتَّوْجِيهَانِ لِصَاحِبِ الْفُرُوعِ قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ يَدُ الْوَاقِفِ ثَابِتَةٌ عَلَى الْمُتَّصِلِ بِهِ مَا لَمْ تَأْتِ حُجَّةٌ تَدْفَعُ مُوجِبَهَا كَمَعْرِفَةِ كَوْنِ الْغَارِسِ غَرَسَهَا لَهُ بِحُكْمِ إجَارَةٍ أَوْ إعَارَةٍ أَوْ غَصْبٍ، وَيَدُ الْمُسْتَأْجِرِ عَلَى الْمَنْفَعَةِ فَلَيْسَ لَهُ دَعْوَى الْبِنَاءِ بِلَا حُجَّةٍ، وَيَدُ أَهْلِ عَرْصَةٍ مُشْتَرَكَةٍ ثَابِتَةٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>