للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَنَحْوِهِ فَإِذَا زَالَ هَذَا الْوَصْفُ عَنْهُ أُزِيلَتْ يَدُهُ فَإِنْ عَادَ عَادَ حَقُّهُ.

(قَالَهُ الشَّيْخُ) ، وَهَذَا فِي النَّاظِرِ الْمَشْرُوطِ مَرْجُوحٌ، وَاَلَّذِي جَزَمَ بِهِ فِي الْمُنْتَهَى، وَغَيْرِهِ أَنَّهُ إذَا فَسَقَ يُضَمُّ إلَيْهِ أَمِينٌ جَمْعًا بَيْنَ الْحَقَّيْنِ وَلَا تُزَالُ يَدُهُ إلَّا أَنْ لَا يُمْكِنَ حِفْظُ الْوَقْفِ مِنْهُ فَتُزَالُ وِلَايَتُهُ؛ لِأَنَّ مُرَاعَاةَ حِفْظِ الْوَقْفِ أَهَمُّ مِنْ إبْقَاءِ وِلَايَةِ الْفَاسِقِ عَلَيْهِ.

قَالَ الشَّيْخُ (الشَّيْخُ وَمَتَى فَرَّطَ) النَّاظِرُ (سَقَطَ مِمَّا لَهُ) أَيْ: مِنْ الْمَعْلُومِ (بِقَدْرِ مَا فَوَّتَهُ عَلَى الْوَقْفِ مِنْ الْوَاجِبِ) عَلَيْهِ مِنْ الْعَمَلِ فَيُوَزَّعُ مَا قُدِّرَ لَهُ عَلَى مَا عَمِلَ، وَعَلَى مَا لَمْ يَعْمَلْهُ، وَيَسْقُطُ قِسْطُ مَا لَمْ يَعْمَلْهُ، وَيُؤَيِّدُهُ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ (وَفِي الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ فِي الْعَامِلِ يَسْتَحِقُّ مَا) جُعِلَ (لَهُ إنْ كَانَ) الْجُعْلُ (مَعْلُومًا فَإِنْ قَصَّرَ) الْعَامِلُ (فَتَرَكَ بَعْضَ الْعَمَلِ لَمْ يَسْتَحِقَّ مَا قَابَلَهُ) أَيْ: مَا قَابَلَ بَعْضَ الْعَمَلِ الْمَتْرُوكِ (الْمَتْرُوكِ وَإِنْ كَانَ) الْعَمَلُ قَدْ وُجِدَ لَكِنْ (بِجِنَايَةٍ) أَيْ: مَعَ جِنَايَةٍ (مِنْهُ) أَيْ: الْعَامِلِ (اسْتَحَقَّهُ) أَيْ: الْجُعْلَ لِوُجُودِ الْعَمَلِ وَلَا يَسْتَحِقُّ الزِّيَادَةَ عَلَى الْجَعْلِ، وَإِنْ كَانَ عَمَلُهُ يُسَاوِي أَكْثَرَ مِمَّا جُعِلَ لَهُ؛ لِأَنَّ الْجَاعِلَ لَمْ يَلْتَزِمْهَا (يَلْتَزِمْهَا وَإِنْ كَانَ) الْجُعْلُ (مَجْهُولًا) وَلَمْ يَكُنْ مِنْ مَالِ كُفَّارٍ فَالْجِعَالَةُ فَاسِدَةٌ وَلِلْعَامِلِ (أُجْرَةُ مِثْلِهِ) كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْجَعَالَةِ (فَإِنْ كَانَ) أَيْ: الْجُعْلُ (مُقَدَّرًا فِي الدِّيوَانِ، وَعَمِلَ بِهِ) أَيْ: بِذَلِكَ الْمُقَدَّرِ جَمَاعَةٌ مِنْ الْعُمَّالِ (فَهُوَ أُجْرَةُ الْمِثْلِ) يَسْتَحِقُّهُ ذَلِكَ الْعَامِلُ الَّذِي لَمْ يُسَمَّ لَهُ شَيْءٌ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ مُوَافَقَتُهُ لِلْوَاقِعِ.

(وَإِنْ شَرَطَ) الْوَاقِفُ (لِنَاظِرٍ أُجْرَةً) أَيْ: عِوَضًا مَعْلُومًا فَإِنْ كَانَ الْمَشْرُوطُ لِقَدْرِ أُجْرَةِ الْمِثْلِ اخْتَصَّ بِهِ، وَكَانَ مِمَّا يَحْتَاجُ إلَيْهِ الْوَقْفُ مِنْ أُمَنَاءَ، وَغَيْرِهِمْ مِنْ غَلَّةِ الْوَقْفِ، وَإِنْ كَانَ الْمَشْرُوطُ أَكْثَرَ (فَكُلْفَتُهُ) أَيْ: كُلْفَةُ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ الْوَقْفُ مِنْ نَحْوِ أُمَنَاءَ، وَعُمَّالٍ (عَلَيْهِ) أَيْ: عَلَى النَّاظِرِ يَصْرِفُهَا مِنْ الزِّيَادَةِ (حَتَّى يَبْقَى) لَهُ (أُجْرَةُ مِثْلِهِ) إلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَاقِفُ شَرَطَهُ لَهُ خَالِصًا، وَهَذَا الْمَذْكُورُ فِي النَّاظِرِ نَقَلَهُ الْحَارِثِيُّ عَنْ الْأَصْحَابِ وَقَالَ: وَلَا شَكَّ أَنَّ التَّقْدِيرَ بِقَدْرٍ مُعَيَّنٍ صَرِيحٌ فِي اخْتِصَاصِ النَّاظِرِ بِهِ فَتَوَقُّفُ الِاخْتِصَاصِ عَلَى مَا قَالُوا لَا مَعْنَى لَهُ - إلَى أَنْ قَالَ - وَصَرِيحُ الْمُحَابَاةِ لَا يَقْدَحُ فِي الِاخْتِصَاصِ بِهِ إجْمَاعًا.

(وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ) الْوَاقِفُ (لَهُ) أَيْ: النَّاظِرِ (شَيْئًا فَقِيَاسُ الْمَذْهَبِ إنْ كَانَ مَشْهُورًا بِأَخْذِ الْجَارِي) أَيْ: أَجْرِ الْمِثْلِ (عَلَى عَمَلِهِ) أَيْ: مُعَدًّا لِأَخْذِ الْعِوَضِ عَلَى عَمَلِهِ (فَلَهُ جَارِي) أَيْ: أُجْرَةٌ مِثْلُ (عَمَلِهِ، وَإِلَّا) بِأَنْ لَمْ يَكُنْ مُعَدًّا لِأَخْذِ الْعِوَضِ عَلَى عَمَلِهِ (فَلَا شَيْءَ لَهُ) ؛ لِأَنَّهُ مُتَبَرِّعٌ بِعَمَلِهِ، وَهَذَا فِي عَامِلِ النَّاظِرِ، وَاضِحٌ، وَأَمَّا النَّاظِرُ فَقَدْ تَقَدَّمَ إذَا لَمْ يُسَمَّ لَهُ شَيْءٌ يَأْكُلُ بِالْمَعْرُوفِ، إلَّا أَنْ يَكُونَ هَذَا مِنْ تَتِمَّةِ كَلَامِ الْقَاضِي فِي

<<  <  ج: ص:  >  >>