للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(بِ) الْمُدَبَّرِ (نَفْسِهِ، فَيُقَدَّمُ عِتْقُهُ عَلَى وَصِيَّتِهِ) لِأَنَّهُ أَهَمُّ وَبَطَلَ مَا عَجَزَ عَنْهُ الثُّلُثُ.

(وَتَصِحُّ) الْوَصِيَّةُ (لِأُمِّ وَلَدِهِ) لِوُجُودِ الْحُرِّيَّةِ عِنْدَ الْمَوْتِ فَتَقْبَلُ التَّمْلِيكَ (كَوَصِيَّتِهِ أَنَّ ثُلُثَ قَرْيَتِهِ وَقْفٌ عَلَيْهَا مَا دَامَتْ عَلَى وَلَدِهَا) أَيْ: مَا دَامَتْ حَاضِنَةً لِوَلَدِهَا مِنْهُ نَقَلَهُ الْمَرُّوذِيُّ (فَإِنْ) وَصَّى لَهَا بِشَيْءٍ، وَ (شَرَطَ عَدَمَ تَزْوِيجِهَا، فَلَمْ تَتَزَوَّجْ، وَأَخَذَتْ الْوَصِيَّةَ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ، رَدَّتْ مَا أَخَذَتْ مِنْ الْوَصِيَّةِ) لِبُطْلَانِ الْوَصِيَّةِ بِفَوَاتِ شَرْطِهَا وَفُرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعِتْقِ بِتَعَذُّرِ رَفْعِهِ.

(وَلَوْ دَفَعَ لِزَوْجَتِهِ مَالًا عَلَى أَنْ لَا تَتَزَوَّجَ بَعْدَ مَوْتِهِ، فَتَزَوَّجَتْ رَدَّتْ الْمَالَ إلَى وَرَثَتِهِ نَصًّا) نَقَلَهُ أَبُو الْحَارِثِ لِفَوَاتِ الشَّرْطِ (وَإِنْ أَعْطَتْهُ مَالًا عَلَى أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا رَدَّهُ إذَا تَزَوَّجَ) نَقَلَهُ أَبُو الْحَارِثِ.

(وَإِذَا وَصَّى بِعِتْقِ أَمَتِهِ عَلَى أَنْ لَا تَتَزَوَّجَ فَمَاتَ) الْمُوصِي (فَقَالَتْ) الْأَمَةُ (لَا أَتَزَوَّجُ عَتَقَتْ) لِوُجُودِ الشَّرْطِ (فَإِنْ تَزَوَّجَتْ) بَعْدَ ذَلِكَ (لَمْ يَبْطُلْ عِتْقُهَا) لِأَنَّ الْعِتْقَ لَا يُمْكِنُ رَفْعُهُ بَعْدَ وُقُوعِهِ، وَبَحَثَ فِيهِ الْحَارِثِيُّ بِأَنَّا لَا نُسَلِّمُ الْوُقُوعَ فَإِنَّ الْحُكْمَ بِوُقُوعِهِ لَا يَسْتَلْزِمُ الْوُقُوعَ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ حُكِمَ بِعِتْقِ عَبْدٍ فِي وَصِيَّةٍ، ثُمَّ ظَهَرَ دَيْنٌ يَسْتَغْرِقُ الرَّدَّ إلَى الرِّقِّ وَقَالَ عَنْ الرَّدِّ إلَى الرِّقِّ: هُوَ الْأَظْهَرُ لِأَنَّ شَرْطَ أَلَّا تَتَزَوَّجَ نَفْيٌ يَعُمُّ الزَّمَانَ كُلَّهُ فَإِذَا تَزَوَّجَتْ تَبَيَّنَ انْتِفَاءُ الشَّرْطِ فَيَتَبَيَّنُ انْتِفَاءُ الْوَصِيَّةِ.

(وَتَصِحُّ الْوَصِيَّةُ لِعَبْدٍ غَيْرِهِ وَلَوْ قُلْنَا لَا يَمْلِكُ) صَرَّحَ بِهِ ابْنُ الزَّاغُونِيِّ فِي الْوَاضِحِ وَهُوَ ظَاهِرُ فِي كَلَامِ كَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ قَالَهُ فِي الْإِنْصَافِ وَهُوَ مُقْتَضَى مَا نَقَلَهُ الْحَارِثِيُّ عَنْ الْأَصْحَابِ مِنْ أَنَّ الْوَصِيَّةَ لِلسَّيِّدِ لِأَنَّهَا مِنْ إكْسَابِ الْعَبْدِ، وَإِكْسَابُهُ لِسَيِّدِهِ وَسَوَاءٌ اسْتَمَرَّ فِي رِقِّ الْمَوْجُودِ حِينَ الْوَصِيَّةِ أَوْ انْتَقَلَ إلَى آخَرَ وَقَدَّمَ فِي الْفُرُوعِ: أَنَّهَا لَا تَصِحُّ إلَّا إذَا قُلْنَا يَمْلِكُ وَتَبِعَهُ فِي التَّنْقِيحِ، وَالْمُنْتَهَى، وَمَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ ظَاهِرٌ كَالْهِبَةِ وَلَمْ يَحْكِ الْحَارِثِيُّ فِيهِ خِلَافًا مَعَ سَعَةِ اطِّلَاعِهِ، وَكَذَا الشَّارِحُ لَمْ يَحْكِ فِيهِ خِلَافًا وَأَيُّ فَرْقٍ بَيْنَ الْوَصِيَّةِ وَالْهِبَةِ (وَيُعْتَبَرُ قَبُولُهُ) أَيْ: قَبُولُ الْعَبْد لِلْوَصِيَّةِ لِمَا تَقَدَّمَ (فَإِذَا قَبِلَ وَلَوْ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ) لِأَنَّهُ نَوْعُ كَسْبٍ فَلَا يَفْتَقِرُ إلَى إذْنِ كَكَسْبِ الْمُبَاحِ (فَهِيَ) أَيْ: الْوَصِيَّةُ (لِسَيِّدِهِ) وَقْتَ الْقَبُولِ (كَكَسْبِهِ) الْمُبَاحِ.

(وَإِنْ قَبِلَ سَيِّدُهُ) الْوَصِيَّةَ (دُونَهُ لَمْ يَصِحَّ) قَبُولُهُ لِأَنَّ الْخِطَابَ لَمْ يَجْرِ مَعَ السَّيِّدِ فَلَا جَوَابَ لَهُ.

(وَإِنْ كَانَ) الْعَبْدُ الْمُوصَى لَهُ (حُرًّا وَقْتَ مَوْتِ الْمُوصِي أَوْ بَعْدَهُ قَبْلَ الْقَبُولِ ثُمَّ قَبِلَ فَهِيَ لَهُ) أَيْ: الْعَتِيقِ (دُونَ سَيِّدِهِ) لِأَنَّ الْعَتِيقَ هُوَ الْمَقْصُودُ بِالْوَصِيَّةِ (وَوَصِيَّتُهُ لِعَبْدِ وَارِثِهِ كَوَصِيَّتِهِ لِوَارِثِهِ) فَتَقِفُ عَلَى إجَازَةِ بَاقِي الْوَرَثَةِ.

(وَ) وَصِيَّتُهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>